[ ص: 191 ] 4675 - وقد ذكرنا في التمهيد من روى هذا الحديث كما رواه مالك عن العلاء ، عن أبي السائب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ومن رواه عن العلاء ، عن أبيه وأبي السائب ; جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
4676 - وهي رواية غريبة عن مالك ، ومعروفة عن عقيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن أبي السائب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . وأخطأ فيه زياد بن يونس ، ومحمد بن خالد بن عثمة ; فروياه عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن محمد بن عبادة بن الصامت ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952290كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج " .
4680 - وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا من الفقه : إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في كل صلاة ، وأن الصلاة إذا لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج ، وإن قرئ فيها بغيرها من القرآن .
4681 - والخداج : النقصان ، والفساد ، من قولهم : أخدجت الناقة ، وخدجت : إذا ولدت قبل تمام وقتها وقبل تمام الخلق ، وذلك نتاج فاسد .
4682 - وأما تحرير أهل البصرة فيقولون : إن هذا اسم خرج على المصدر ، يقولون : أخدجت الناقة ولدها : إذا ولدته ناقصا للوقت ; فهي مخدج ، والولد مخدج ، والمصدر الإخداج .
4683 - وأما خدجت : فرمت بولدها قبل الوقت ناقصا ، أو تاما ; فهي خادج ، والولد مخدوج وخديج . وهذا كله قول الخليل ، وأبي حاتم ، nindex.php?page=showalam&ids=13721والأصمعي .
4684 - وقال الأخفش : خدجت الناقة : إذا ألقت ولدها لغير تمام ، وأخدجت : إذا قذفت به قبل الوقت ، وإن كان تام الخلق .
[ ص: 193 ] 4685 - وقد زعم من لم يوجب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة ، وقال : هي وغيرها سواء ، وإن قوله : خداج - يدل على جواز الصلاة ; لأنه نقصان ، والصلاة الناقصة جائزة .
4686 - وهذا تحكم فاسد . والنظر يوجب في النقصان ألا تجوز معه الصلاة ; لأنها صلاة لم تتم .
4688 - ومن ادعى أنها تجوز مع إقراره بنقصها فعليه الدليل ، ولا سبيل إليه من وجه يلزم . والله أعلم .
4689 - وأما اختلاف العلماء في هذا الباب فإن مالكا ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبا ثور ، وداود - قالوا : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب .
4690 - قال ابن خويز منداد : وهي عندنا معينة في كل ركعة ، قال : ولم يختلف قول مالك أن من نسيها في ركعة من صلاة ركعتين : إنها تبطل إن لم يأت بركعة يصلها بالركعة التي قرأ فيها ، ولا تجزيه .
4691 - واختلف قوله فيمن نسيها في ركعة من صلاة ثلاثية أو رباعية : فقال مرة : لا يعتد بتلك الركعة ، ويأتي بركعة يضيفها إلى الثلاث التي قرأ فيها بفاتحة الكتاب ، ويسجد بعد التسليم ، كالذي نسي سجدة ويذكر قبل السلام سواء ، فإن [ ص: 194 ] لم يفعل وسلم ، أو تكلم ، أو طال ذلك - أعاد الصلاة .
4692 - وهو قول ابن القاسم ، وروايته ، واختياره .
4693 - وقال في قول مالك الآخر : إنه ليس عنده بالبين .
4694 - وقال مالك مرة أخرى : يسجد سجدتي السهو وتجزيه ، وهي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم عنه .
4695 - قال nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم : وقد قيل : إنه يعيد تلك الركعة ، ويسجد للسهو بعد السلام .
4696 - وقال مرة : يسجد سجدتي السهو قبل السلام ، ثم يعيد الصلاة .
4697 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل : لا تجزيه صلاته حتى يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة .
4698 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله على ما تقدم .
4699 - وقال أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : إن تركها عامدا في صلاته كلها وقرأ غيرها أجزأه ، على اختلاف عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في ذلك .
4700 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : يقرأ المصلي بأم القرآن في كل ركعة ، فإن لم يقرأ بها لم يجزه إلا مثلها من القرآن : عدة آياتها وحروفها .
4701 - وقال أبو حنيفة : لا بد في الأوليين من قراءة ، أقل ذلك في كل ركعة منها آية .
[ ص: 195 ] 4702 - وقال أبو يوسف ومحمد : أقله ثلاث آيات ، أو آية طويلة كآية الدين .
4703 - وقال مالك : إذا لم يقرأ أم القرآن في الأوليين أعاد ، ولم يختلف قوله في ذلك إلا ما روي عنه في ركعتين لم يخص أوليين من غيرها ، ومذهبه القراءة بها في الصلاة كلها ، فإن نسيها في ركعة أو ركعتين فجوابه ما تقدم ذكره .
4704 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أقل ما يجزئ المصلي من القراءة أن يقرأ بفاتحة الكتاب إن أحسنها ، وإن لم يحسنها - وهو يحسن غيرها من القرآن - قرأ بعددها سبع آيات لا يجزيه دون ذلك . فإن لم يحسن شيئا من القرآن حمد الله وكبر مكان القراءة ، لا يجزيه غيره حتى يتعلمها .
4705 - قال : ومن أحسن فاتحة الكتاب فإن ترك منها حرفا واحدا وخرج من الصلاة أعاد الصلاة .
4706 - وروي عن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري ، nindex.php?page=showalam&ids=61وعثمان بن أبي العاص ، nindex.php?page=showalam&ids=188وخوات بن جبير - أنهم قالوا : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر والمشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
4708 - واختلفوا في الركعتين الأخريين ; فمذهب مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد ، [ ص: 196 ] وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وداود - أن القراءة فيهما بفاتحة الكتاب واجبة على الإمام والمنفرد . ومن أبى منهم أن يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب فلا صلاة له ، وعليه إعادتها .
4709 - إلا أن مالكا اختلف قوله في الناسي لقراءتها في ركعة على ما ذكرنا عنه .
4710 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : القراءة فيهما واجبة ، ولم يعين أم القرآن من غيرها .
[ ص: 197 ] 4712 - وذكرنا هناك أيضا حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : " أنه جاء رجل فقال : يا أبا عبد الرحمن ، هل في الظهر والعصر قراءة ؟ فقال : " وهل تكون صلاة بغير قراءة " .
4713 - قال أبو عمر : معلوم أن الركعة الواحدة صلاة ; فلا تجوز إلا بقراءة ، وكل ركعة كذلك .
4714 - وقال أبو حنيفة : القراءة في الآخرتين لا تجب ، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي .
4715 - قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : يسبح في الآخرتين أحب إلي من أن يقرأ ، وهو قول جماعة الكوفيين وسلف أهل العراق .
4716 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه : يقرأ في الركعتين الأوليين ، وأما في الأخريين ; فإن شاء سبح ، وإن شاء قرأ .
4717 - وإن لم يقرأ ، ولم يسبح ، جازت صلاته . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، ورواه أهل الكوفة عن علي ، وروى عنه أهل المدينة خلاف ذلك .
4718 - قال أبو عمر : روي عن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ، والحسن ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير : القراءة في الركعتين الآخرتين من الظهر [ ص: 198 ] والعصر بفاتحة الكتاب في كل ركعة منها ، وثبت ذلك عن النبي - عليه السلام - ; فلا وجه لمن خالفه . وبالله التوفيق .
4719 - واختلفوا فيمن ترك القراءة في كل ركعة .
4720 - فأما مالك فقد ذكرنا مذهبه واختلاف الرواية عنه .
4721 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : من قرأ في نصف صلاته مضت صلاته ، وإن قرأ في ركعة واحدة من المغرب أو الظهر أو العصر أو العشاء ، ونسي أن يقرأ فيما بقي من صلاته - أعاد صلاته .
4722 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه فقال : إذا قرأ في ثلاث ركعات إماما كان أو منفردا فصلاته جائزة ; لما أجمع الناس عليه : أن من أدرك الركوع أدرك الركعة .
4723 - قال أبو عمر : قاس إسحاق الإمام والمنفرد في القراءة على المأموم فأخطأ القياس ; لأن الإمام والمنفرد لا يحمل غيره عنه شيئا من صلاته ، ولا يقلب أحد عليه رتبة صلاته ، ولا يقلبها هو ; فتجزئ عنه .
4724 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إن قرأ في ركعة من الصبح ولم يقرأ في الأخرى أعاد الصلاة ، وإن قرأ في ركعة من الظهر أو العصر أو العشاء ، ولم يقرأ في الثلاث - أعاد .
4725 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه قال : إذا قرأت في ركعة واحدة من الصلاة أجزأك ، وقال به أكثر فقهاء البصرة .
4726 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15290المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي المدني : إذا قرأ بأم القرآن مرة [ ص: 199 ] واحدة في الصلاة أجزته ، ولم تكن عليه إعادة ; لأنها صلاة قد قرأ فيها بأم القرآن ، فهي تمام ، ليست بخداج .
4727 - وقد روي عن مالك قول شاذ لا يعرفه أصحابه ، وينكره أهل العلم به - أن الصلاة تجزئ بغير قراءة على ما روي عن عمر . وهي عن مالك رواية منكرة ، والصحيح عنه خلافها ، وقد ذكرنا ذلك عنه .
4728 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : عليه أن يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ، لا تجزئ الركعة إلا بها .
4730 - وهو ظاهر قول جابر . وبه قال عبد الله بن عون ، nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود ، وروي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
[ ص: 200 ] 4733 - ولا معنى لقول من قال : يأتي بعدد حروفها وآياتها ; لأن التعيين لها والنص عليها قد خصها بهذا الحكم دون غيرها ، ومحال أن يجيء بالبدل منها من وجبت عليه فتركها وهو قادر عليها ، وإنما عليه أن يجيء بها وبعدد آياتها كسائر المفروضات المعينات في العبادات .
4735 - فهذه ثلاث آيات لم يختلف فيها المسلمون ، وجاء في هذا الحديث أنها له تبارك اسمه ، ثم الآية الرابعة جعلها بينه وبين عبده ، ثم ثلاث آيات لعبده تتمة سبع آيات .
4736 - فهذا يدل على أن " أنعمت عليهم " آية ، ثم الآية السابعة إلى آخر السورة .
4737 - وهكذا تكون نصفين بين العبد وبين ربه ; لأنه قال في قوله " اهدنا الصراط المستقيم " إلى آخر السورة - : فهؤلاء لعبدي ، ولعبدي ما سأل .
[ ص: 201 ] 4738 - وهؤلاء إشارة إلى جماعة من يعقل وما لا يعقل ، وأقل الجماعة ثلاثة .
4739 - فعلمنا بقوله : هؤلاء أنه أراد هؤلاء الآيات ، والآيات أقلها ثلاث ; لأنه لو أراد اثنتين لقال : هاتان ، ولو أراد واحدة لقال : هذه بيني وبين عبدي .
4740 - وإذا كان من قوله : " اهدنا " إلى آخر السورة - ثلاث آيات ; كانت السبع آيات من قوله : " الحمد لله رب العالمين " إلى قوله : " ولا الضالين " ، وصحت قسمة السبع على السواء : ثلاث وثلاث ، وآية بينهما .
4741 - قال في الأولى : " حمدني عبدي " ، وفي الثانية : " أثنى علي عبدي " ، وفي الثالثة : " مجدني عبدي " ، وفي الرابعة : " هذه بيني وبين عبدي " ، ثم قال في قوله : " اهدنا الصراط المستقيم " إلى آخر السورة - : " هؤلاء لعبدي ، ولعبدي ما سأل " .
4742 - فلما قال : هؤلاء علمنا أنها ثلاث آيات ، وتقدمت أربعة تتمة سبع آيات ، ليس فيها " بسم الله الرحمن الرحيم " ، وقد أجمعت الأمة أن فاتحة الكتاب سبع آيات .
4743 - وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " هي السبع المثاني " .
[ ص: 202 ] 4744 - وأجمع القراء والفقهاء على أنها سبع آيات ، إلا أنهم اختلفوا : فمن جعل " بسم الله الرحمن الرحيم " آية من فاتحة الكتاب - لم يعد " أنعمت عليهم " آية ، ومن لم يجعل " بسم الله الرحمن الرحيم " آية - عد " أنعمت عليهم " آية . وهو عدد أهل المدينة وأهل الشام وأهل البصرة .
4745 - وأما أهل مكة وأهل الكوفة من القراء والفقهاء - فإنهم عدوا فيها " بسم الله الرحمن الرحيم " آية ، ولم يعدوا " أنعمت عليهم " .
4746 - وهذا الحديث أبين ما يروى عن النبي - عليه السلام - في سقوط " بسم الله الرحمن الرحيم " من آي فاتحة الكتاب ، وهو قاطع لموضع الخلاف .
4747 - فإن قيل : كيف تكون قسمة الصلاة عبارة عن السورة ، وهو يقول : " قسمت الصلاة " ، ولم يقل : قسمت السورة ؟ .
4748 - قيل : معلوم أن القراءة يعبر بها عن الصلاة ، كما قال : " وقرآن الفجر " [ الإسراء : 78 ] ; أي قراءة صلاة الفجر ، فجائز أن يعبر أيضا بالصلاة عن القراءة والقرآن .
4754 - وقال أبو نعامة ، قيس بن عباية الحنفي ، عن ابن عبد الله بن مغفل ، [ ص: 204 ] قال : " سمعني أبي وأنا أقرأ " بسم الله الرحمن الرحيم " ; فقال لي : يا بني ، إياك والحدث ; فإني صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأبي بكر ، وعمر ، فلم أسمع منهم أحدا يقولها ، فإذا قرأت فقل : " الحمد لله رب العالمين " .
4755 - وقد ذكرنا هذه الآثار من طرق بأسانيدها في التمهيد .
4756 - فهذه الآثار التي احتج بها من كره قراءة " بسم الله الرحمن الرحيم " في الصلاة ، ومن أبى من أن يعدها آية من فاتحة الكتاب ، وهي أحاديث حسان رواها العلماء المعروفون ، إلا حديث ابن مغفل ; فإنه حديث ضعيف ; لأنه لم يعرف ابن عبد الله بن مغفل .
4756 م - وللعلماء في " بسم الله الرحمن الرحيم " أقاويل :
[ ص: 205 ] 4757 - فجملة مذهب مالك وأصحابه أنها ليست عندهم آية من فاتحة الكتاب ولا من غيرها من سور القرآن إلا في سورة النمل ، وأنه لا يقرأ بها المصلي في المكتوبة في فاتحة الكتاب ولا في غيرها سرا ولا جهرا .
4758 - قال مالك : ولا بأس أن يقرأ بها في النافلة ، ومن يعرض القرآن عرضا .
4759 - هذا هو المشهور من مذهب مالك عند أصحابه ، وعليه يناظر المالكيون من خالفهم .
4760 - وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي عن أبي ثابت ، عن ابن نافع ، عن مالك أنه قال : لا يقرأ ب " بسم الله الرحمن الرحيم " في الفريضة والنافلة .
4761 - هكذا وجدته في نسخة صحيحة من المبسوط عن أبي ثابت عن ابن نافع عن مالك ، وإنما هو محفوظ لابن نافع .
4762 - وروى يحيى بن يحيى عن ابن نافع ، قال : لا أرى أن يتركها في فريضة ولا نافلة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
4763 - قال أبو عمر : nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي في " بسم الله الرحمن الرحيم " قولان :
4764 - ( أحدهما ) : أنها الآية الأولى من فاتحة الكتاب دون غيرها من السور التي أثبتت في أوائلها .
4765 - ( والقول الآخر ) : هي آية من أول كل سورة .
4766 - وكذلك اختلف أصحابه على القولين جميعا ، والأول أشهر القولين عنه .
[ ص: 206 ] 4767 - وقال عمرو بن هاشم : صليت خلف nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد فكان يجهر ب " بسم الله الرحمن الرحيم " ، وبآمين .
4768 - وروى الليث عن خالد بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15987سعيد بن أبي هلال ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17212نعيم بن عبد الله المجمر ، قال : " صليت خلف nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فقرأ " بسم الله الرحمن الرحيم " قبل أم القرآن وقبل السورة ، وكبر في الخفض والرفع ، وقال : أنا أشبهكم صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
4769 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأبو عبيد - : هي آية من فاتحة الكتاب .
4770 - حدثنا عبيد بن محمد ، حدثنا الحسن بن سلمة ، حدثنا ابن الجارود ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور ، قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12418لإسحاق بن راهويه : رجل صلى صلوات فلم يقرأ فيها " بسم الله الرحمن الرحيم " مع " الحمد لله رب العالمين " ، قال : يعيد الصلوات كلها .
4771 - قال أبو عمر : هذا قول كل من جعلها الآية الأولى من فاتحة الكتاب ، وأوجب قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة .
4772 - وأما أصحاب أبي حنيفة فزعموا أنهم لا يحفظون عنه هل هي آية من فاتحة الكتاب أم لا .
[ ص: 207 ] 4773 - ومذهبه أنه يسر بها في الجهر والسر .
4774 - وقال داود : هي آية من القرآن في كل موضع وقعت فيه ، وليست هي من السورة ، وإنما هي آية مفردة غير ملحقة بالسور .
4775 - وزعم الرازي أبو بكر أن مذهب أبي حنيفة هكذا .
4776 - وقال عطاء : هي آية من أم القرآن .
4777 - واتفق أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري على أن الإمام يقرأ " بسم الله الرحمن الرحيم " في أول فاتحة الكتاب سرا ، ويخفيها في صلاة الجهر وغيرها ، يخصها بذلك .
4778 - وروي مثل ذلك عن عمر ، وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وعمار ، وابن الزبير .
4779 - وهو قول الحكم وحماد .
4780 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وأبو عبيد .
4781 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي مثل ذلك .
[ ص: 208 ] 4782 - وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أنه لا يقرؤها في المكتوبة سرا ولا جهرا ، ولا هي آية من فاتحة الكتاب .
4783 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري .
4784 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجهر بها في صلاة الجهر ; لأنها أول آية من فاتحة الكتاب .
4785 - وبه قال داود على اختلاف عنه ، وكذلك اختلف أصحابه .
4786 - وروي قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار ، لم يختلف عن واحد من هؤلاء في ذلك ، واختلف فيه عن عمر وابن الزبير .
4794 - وقد روي عن شعبة nindex.php?page=showalam&ids=12514وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة ، عن أنس - مثل ذلك .
[ ص: 212 ] 4795 - وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي عن قتادة ، عن أنس .
4796 - وقد ذكرنا هذه الأحاديث بأسانيدها وطرقها في كتاب " الإنصاف فيما بين المختلفين في " بسم الله الرحمن الرحيم " من الخلاف " ، وفيها " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يجهر بها " .
4797 - وفي ذلك دليل على أنه كان يخفيها .
4798 - فقال بهذا من رأى أن يخفيها ، ورووا عن علي " أنه كان لا يجهر ب " بسم الله الرحمن الرحيم " ، وكان يجهر ب " الحمد لله رب العالمين " .
4799 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن عبد الملك بن أبي بشير ، عن عكرمة ، عن ابن [ ص: 213 ] عباس ، قال : " الجهر ب " بسم الله الرحمن الرحيم " قراءة الأعراب .
4800 - حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن ، ومحمد بن عبد الله بن حكم ، قالا : حدثنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11996أبو خليفة ، الفضل بن الحباب ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16833قيس بن الربيع ، قال : حدثنا عاصم بن كليب ، عن أبيه أن عليا - رضي الله عنه - كان لا يجهر ب " بسم الله الرحمن الرحيم " .
4801 - قال : وحدثنا أبو الوليد ، قال : حدثنا قيس عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن الحارث ، عن علي أنه كان لا يجهر ب " بسم الله الرحمن الرحيم " .
4802 - وروى منصور وحماد ومغيرة عن إبراهيم أنه قال : أربع يخفيهن الإمام ، ويقولها سرا : الاستعاذة ، و " بسم الله الرحمن الرحيم " ، وآمين ، وربنا لك الحمد .
4803 - وروى الكوفيون عن عمرو بن مسعود مثل ذلك بأسانيد ليست بالقوية .
4804 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي يقول : الجهر ب " بسم الله الرحمن الرحيم " بدعة .
4805 - وقد ذكرنا هذا الوجه ، وزدناه بيانا في كتابنا : كتاب الإنصاف . والحمد لله .
[ ص: 214 ] 4806 - وقد تقول بعض العلماء . . . " بدعة " ، فيما هو عند مخالفة سنة .
4811 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، وكذلك رواه الحميدي ، وعلي بن المدني ، وابن أبي عمر ، وغيرهم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، وبما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل عن nindex.php?page=showalam&ids=15175المختار بن فلفل ، عن أنس ، قال : " سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=952345أنزلت علي سورة ، فقرأ " بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر " [ سورة [ ص: 215 ] الكوثر : 1 ] حتى ختمها ، ثم قال : أتدرون ما الكوثر ؟ نهر في الجنة وعدنيه ربي .
4813 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، قال : " صلى معاوية للناس بالمدينة العتمة ، فلم يقرأ " بسم الله الرحمن الرحيم " ولم يكبر بعض التكبير الذي يكبر الناس ، فلما انصرف ناداه من سمع ذلك من المهاجرين والأنصار ، فقالوا : يا معاوية ، أسرقت الصلاة أم نسيت ؟ . أين " بسم الله الرحمن الرحيم " ، والله أكبر حين تهوي ساجدا ؟ . فلم يعد معاوية لذلك بعد " .
[ ص: 216 ] [ ص: 217 ] 4814 - ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=16479عبد المجيد بن عبد العزيز ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، وذكره عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، فلم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك .
4815 - وعبد المجيد أيضا أقعد من nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وأضبط لحديثه من عبد الرزاق .
[ ص: 218 ] 4816 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14304عباس الدوري عن nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين أنه سئل عن nindex.php?page=showalam&ids=16479عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ، فقال : ثقة ، كان أعلم الناس بحديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، وكان أصحابه يصلحون كتبهم بكتابه .
4817 - قال عبد الرزاق : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني أبي ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال في قوله : " ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم " [ الحجر : 87 ] - قال : أم القرآن .
4818 - قال : وقرأها علي سعيد كما قرأتها عليك ، ثم قال : " بسم الله الرحمن الرحيم " الآية السابقة .
4820 - وكذلك رواه جماعة أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عنه ، كما رواه عبد الرزاق .
4821 - وقد ذكرنا آثار هذا الباب كلها بأسانيدها وطرقها في " التمهيد " ، وكتاب " الإنصاف " .
4822 - وذكرنا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة - أنهم كانوا يقرءون " بسم الله الرحمن الرحيم " في افتتاح الصلاة ب " الحمد لله رب العالمين " من طرق ثابتة مذكورة في " التمهيد " ، وفي كتاب " الإنصاف " .
[ ص: 219 ] 4823 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وعطاء أنهما كانا لا يتركان " بسم الله الرحمن الرحيم " ، يستفتحان بها لأم القرآن ، وللسورة التي بعدها في المكتوبة والتطوع .
4824 - وعن يحيى بن جعدة قال : " اختلس الشيطان آية " بسم الله الرحمن الرحيم " من الأئمة " .
4825 - وروى عبد العزيز بن حسين عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : " سرق الشيطان من أئمة المسلمين آية من فاتحة الكتاب ، أو قال : من كتاب الله " بسم الله الرحمن الرحيم " .
4826 - قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : نسيها الناس كما نسوا التكبير في الصلاة ، والله ما كنا نقضي السورة حتى ينزل " بسم الله الرحمن الرحيم " .
4827 - قال أبو عمر : عبد العزيز بن حصين وإن كان ضعيفا فإنه لم يأت في حديثه هذا إلا بما جاء به الثقات .
4828 - وذكر معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنه كان يفتح ب " بسم الله الرحمن الرحيم " ويقول : هي آية من فاتحة الكتاب تركها الناس .
4829 - وقال مجاهد : " نسي الناس " بسم الله الرحمن الرحيم " ، وهذا [ ص: 220 ] التكبير " . وإسناده في التمهيد .
4830 - قال أبو عمر : في قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ويحيى بن جعدة ، ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب - دليل على أن العمل كان عندهم ترك " بسم الله الرحمن الرحيم " .
4833 - وإن كانت معلولة ففيها استظهار على ما جرى عليه العمل بالمدينة ، على أن الخلاف بالمدينة في هذه المسألة موجود قديما وحديثا .
4834 - ولم يختلف أهل مكة في أن " بسم الله الرحمن الرحيم " أول آية من فاتحة الكتاب .
4835 - وقد أفردنا في " بسم الله الرحمن الرحيم " كتابا جمعنا فيه الآثار وأقوال أئمة الأمصار لكل فريق منهم ، سميناه بكتاب " الإنصاف فيما بين المختلفين في " بسم الله الرحمن الرحيم " من الخلاف " ، يستغني الناظر فيه - إن شاء الله - .
4836 - قال أبو عمر : قد اعترض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على من احتج على [ ص: 221 ] سقوط " بسم الله الرحمن الرحيم " بقول الله - تعالى - : " ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا " [ سورة النساء : 82 ] ، والاختلاف في " بسم الله الرحمن الرحيم " موجود - وبقوله " إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون " [ الحجر : 9 ] ; فقالوا : المعنى في هذه الآية ما عليه العمل في تأويلها بأنه حق كله ، لا يوجد فيه باطل وحق ، وما عداه من كلام الناس فيه الحق والباطل .
4837 - قالوا : والدليل على صحة ذلك وجود الاختلاف فيه عند الجميع في القراءات ، وفي الأحكام ، وفي الناسخ والمنسوخ ، وفي التفسير ، وفي الإعراب والمعاني ، وهذا لا مدفع فيه .
4838 - وأما قوله تعالى : " وإنا له لحافظون " ففيه قولان لا ثالث لهما :
4840 - ( والثاني ) : وإنا له لحافظون من أن يزيد فيه إبليس أو غيره ، أو ينقص . . . إن الهاء في قوله : " لحافظون " كناية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ; أي لحافظون له من كل من أراده بسوء من أعدائه .