1448 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ، أن الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له للثواب ، بزيادة أو نقصان ، فإن على الموهوب له أن يعطي صاحبها قيمتها ، يوم قبضها .
32946 - قال أبو عمر : نذكر في هذا الباب أقاويل الفقهاء في الهبة للثواب ، وقد أرجأت القول في الرجوع في الهبة لذي رحم وغيره إلى باب الاعتصار في الصدقة - إن شاء الله تعالى .
32947 - قال أبو عمر : مذهب مالك في الهبة للثواب أنها جائزة غير مردودة إذا قبضها الموهوب له كان للواهب مطالبته بالثواب منها ، ذا رحم منه كان أو غير رحم ، إلا أن يكون فقيرا يرى أنه أراد بها الصدقة عليه ، فلا ثواب عليه حينئذ ، والموهوب له مخير في ردها ، أو إعطاء العوض منها ، هذا ما لم تتغير عنده بزيادة ، أو نقصان ، فإن تغيرت عنده بزيادة أو نقصان كان للواهب قيمتها يوم قبضها الموهوب له .
32948 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه يذهب في ذلك إلى قول مالك .
[ ص: 309 ] 32949 - وروي عن عمر ، وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=16789وفضالة بن عبيد جواز الهبة للثواب .
32950 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فالهبة للثواب عنده باطلة مردودة ، ليست بشيء
. 32951 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ، وداود ; لأنها معاوضة على مجهول غير مذكور وذلك بيع لا يجوز .
32952 - وأما أبو حنيفة ، وأصحابه فالهبة للثواب عندهم جائزة على نحو ما ذهب إليه مالك في ذلك ، وإن زادت عند الموهوب له ، أو نقصت أو هلكت ، لم يكن للواهب فيها رجوع إن كانت لذي رحم ; لأنه - حينئذ - صلة خالصة له .
32953 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري .
32954 - وجملة قول الكوفيين في الهبة للثواب أن كل هبة وقعت على شرط عوض ، فهي والعوض منها على حكم الهبة ، لا تصح ما لم تقبض ، ويمنع كل واحد منهما صاحبه إن شاء فإن مضت ، وقبض العوض منها فهي كالبيع ، ويرد كل واحد منهما ، ما وجد فيه العيب من ذلك إن شاء .
32955 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : ليس لأحد رجوع ، ولا ثواب في هبة ، ولا هدية ; لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=955323العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه .