1457 - مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ; أن ثابت بن الضحاك الأنصاري أخبره أنه وجد بعيرا بالحرة ، فعقله ، ثم ذكره nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب ، فأمره عمر أن يعرفه ثلاث مرات ، فقال له ثابت : إنه قد شغلني عن ضيعتي ، فقال له عمر : أرسله حيث وجدته .
1458 - مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ; أن عمر [ ص: 349 ] بن الخطاب قال ، وهو مسند ظهره ، إلى الكعبة : من أخذ ضالة فهو ضال .
1459 - مالك ; أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب يقول : كانت ضوال الإبل في زمان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب إبلا مؤبلة ، تناتج ، لا يمسها أحد ، حتى إذا كان زمان nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، أمر بتعريفها . ثم تباع ، فإذا جاء صاحبها ، أعطي ثمنها .
33167 - قال أبو عمر : روى هذا الخبر nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : كانت ضوال الإبل في زمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب تناتج هملا لا يعرف لها أحد ، فلما كان عثمان وضع عليها ميسم الصدقة .
وهو في الموطأ لمالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب لم يتجاوز به nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وسياقة مالك له عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أتم معنى ، وأحسن لفظا .
33169 - قال ابن القاسم : هذا رأي على ما روي عن عمر ذلك .
[ ص: 350 ] 33170 - وقال أشهب : إن لم يأت ربها باعها ، وأمسك ثمنها; على ما جاء عن عثمان .
33171 - قالوا : وإن كان الإمام غير عدل لم تؤخذ ضالة الإبل ، وتركت في مكانها .
33172 - وأما ضالة البقر ، فقال ابن القاسم : إن كانت بموضع يخاف عليها ، فهي بمنزلة الشاة ، وإن كان لا يخاف عليها ، فهي بمنزلة البعير .
33173 - وروى ابن وهب ، عن مالك مثل ذلك .
33174 - وقال أشهب : إن كان لها من أنفسها منعة في المرعى كالإبل ، فهي كالإبل ، وإن لم تكن فهي كالغنم .
33175 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ليس البقر ، والإبل كالغنم ; لأن الغنم لا تدفع عن نفسها ، والإبل والبقر تدفع عن أنفسها ، وتردان المياه ، وإن تباعدت ، وتعيشان في المرعى ، والمشرب بلا راع ، فليس لأحد أن يعرض لواحدة منها .
33176 - قال : والخيل ، والبغال ، والحمير كالبعير ; لأن كلها قوي ممتنع من صغار السباع بعيد الأثر في الأرض كالظبي ، والأرنب ، والطير المنعتة بالاحتيال والسرعة .
33177 - وقال في موضع آخر : جاء النص في الإبل ، والبقر قياسا عليها .
33178 - قال أبو عمر : ذهب مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في ضوال الإبل إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب إن البعير لا يؤخذ ، ويترك حيث وجد .
[ ص: 351 ] 33179 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد .
33180 - وأما الكوفيون ، فلم يقولوا بما روي عن عمر في الضوال .
33181 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : سواء كانت اللقطة بعيرا ، أو شاة ، أو بقرة ، أو حمارا ، أو بغلا ، أو فرسا يأخذ ذلك الواجد له ، ويعرفه ، وينفق عليه ، فإن جاء صاحبه ، فاستحقه ، كان متبرعا بما أنفق ، إلا أن يكون أنفق بأمر القاضي ، فيكون ما أنفق على الضالة دينا في رقبتها ، فإن جاء صاحبها ، دفع ذلك إليه ، وإلا بيعت له ، وأخذ نفقته من ثمنها ، فإن رأى القاضي قبل مجيء صاحبها الأمر ببيعها ; لما رآه في ذلك من الصلاح لصاحبها أمر ببيعها ، ويحفظ ثمنها على صاحبها ، وإن كان غلاما أجره القاضي وأنفق عليه من أجرته ، وأن ذلك في الدابة أيضا فعله .
33182 - قالوا : ومن وجد بعيرا ضالا ، فالأفضل له أخذه ، وتعريفه ، وألا يتركه ، فيكون سببا لضياعه وقد ذكرنا حجتهم في ذلك فيما تقدم ، والحمد لله كثيرا .