1462 - مالك : أنه بلغه أن رجلا من الأنصار من بني الحارث بن [ ص: 355 ] الخزرج ، تصدق على أبويه بصدقة ، فهلكا ، فورث ابنهما المال ، وهو نخل ، فسأل عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : قد أجرت في صدقتك وخذها بميراثك .
33196 - قال أبو عمر : روي هذا الحديث من وجوه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعنى واحد ، أحسنها حديث nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة الأسلمي .
[ ص: 356 ] 33198 - وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري الحارثي الخزرجي - وهو الذي أري الأذان في المنام - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجه فيه لين ، ولكنه يحتمل .
33199 - وجمهور العلماء على القول بهذا الحديث ، ولم يختلف أئمة الفتوى بالحجاز ، والعراق ، منهم مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهم في العمل به .
33201 - وشذت فرقة من أهل الظاهر لم تعرف الحديث ، فكرهت له أخذها بالميراث ، ورأته من باب الرجوع في الصدقة .
33202 - وقد مضى قولنا في الرجوع في الصدقة في مواضع من هذا الكتاب :
33203 - منها حديث عمر في الفرس ، ومنها حديث عائشة في قصة لحم nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة ، فأغنى ذلك عن إعادته هنا .
33204 - وروينا عن مسروق أنه سئل عن الرجل يتصدق بالصدقة ، ثم يردها إليه بالميراث ، فقال : ما رد عليك القرآن ، فكل .
[ ص: 357 ] 33205 - قال أبو عمر : لا معنى لقول من كره رجوع الصدقة إلى المتصدق بها بالميراث ; لأنه مخالف لظاهر القرآن في عموم آيات المواريث ، ومخالف الأثر ، وجمهور العلماء ، وبالله التوفيق .