الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1492 [ ص: 5 ] بسم الله الرحمن الرحيم

37 - كتاب الوصية

( 1 ) باب الأمر بالوصية

1463 - مالك عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 6 ] قال : ( ( ما حق امرئ مسلم ، له شيء يوصي فيه ، يبيت ليلتين ، إلا ووصيته عنده مكتوبة ) ) .


33206 - قال أبو عمر : هكذا قال مالك في هذا الحديث : له شيء يوصي فيه ، وقال بعضهم فيه : عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( لا ينبغي لأحد عنده مال يوصى فيه ، تأتي عليه ليلتان إلا ووصيته عنده ) ) .

33207 - وقال فيه الزهري : عن سالم ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( لا ينبغي لأحد يبيت ثلاثا ، إلا ووصيته مكتوبة عنده ) ) .

33208 - وقد ذكرنا اختلاف ألفاظ الناقلين لهذا الحديث في ( ( التمهيد ) ) .

[ ص: 7 ] 33209 - وفي هذا الحديث الحض على الوصية ، والتأكيد في ذلك .

33210 - وأجمع الجمهور على أن الوصية غير واجبة على أحد إلا أن يكون عليه دين ، أو يكون عنده وديعة ، أو أمانة ، فيوصي بذلك .

33211 - وشذ أهل الظاهر ، فأوجبوا الوصية فرضا إذا ترك الرجل مالا كثيرا ، ولم يوقتوا في وجوبها شيئا ، والفرائض لا تكون إلا مؤقتة معلومة ، والله أعلم .

33212 - وقد استدل بعض العلماء على أن الوصية غير واجبة بقوله عز وجل في آية الوصية : بالمعروف حقا على المتقين [ البقرة : 180 ] ، والمعروف : التطوع بالإحسان ، قالوا : والواجب يستوي فيه المتقون وغيرهم من أهل الدين .

33213 - واستدل غيره بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوص وهذا لا يحتج له; لأن ما تخلفه صلى الله عليه وسلم من شيء تصدق به ، ولم يترك شيئا .

33214 - قالت عائشة - رضي الله عنها - : ( ( ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ، ولا درهما ، ولا شاة ، ولا بعيرا ، ولا أوصى بشيء ) ) .

33215 - وقال صلى الله عليه وسلم ( ( إنا لا نورث ما تركنا فهو صدقة ) ) .

33216 - فأي وصية أعظم من هذه أن تكون تركته كلها صدقة ، لا ميراث فيها ، وإنما ندب إلى الوصية من أمته من ترك مالا يورث عنه .

[ ص: 8 ] 33217 - قال الله عز وجل : كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية [ البقرة : 180 ] .

33218 - وأجمعوا أن الخير المال في قوله عز وجل في آية الوصية إن ترك خيرا . . .

33219 - وكذلك قوله في الإنسان : وإنه لحب الخير لشديد [ العاديات : 8 ] ، الخير عندهم هنا المال .

33220 - كذلك قوله عز وجل حاكيا عن سليمان عليه السلام : إني أحببت حب الخير [ ص : 32 ] .

33221 - [ كذلك قوله حاكيا عن شعيب عليه السلام : إني أراكم بخير [ هود : 84 ] ، قالوا : الغنى .

33222 - وقد جاء في مواضع من القرآن ذكر الخير بمعنى المال ، والغنى ، ومن لم يترك دينارا ولا درهما ، ولا شاة ، ولا بعيرا ، فلم يترك خيرا ، ولا مالا يوصى فيه .

33223 - حدثني عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثني قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني محمد بن عبد السلام ، قال : حدثني محمد بن المثنى ، قال : حدثني أبو معاوية ، [ ص: 9 ] قال : حدثني الأعمش ، عن شقيق أبي وائل ، عن مسروق ، عن عائشة ، قالت : ( ( ما ترك رسول الله دينارا ، ولا درهما ، ولا شاة ، ولا بعيرا ، ولا أوصى بشيء ) ) .

33224 - وقال ابن المبارك ، عن مالك بن مغول ، عن طلحة بن مصرف ، قال : قلت لابن أبي أوفى : أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ؟ قال : لا . قال : قلت : فكيف أمر الناس بالوصية ؟ قال : أوصى بكتاب الله عز وجل .

33225 - وقد ذكرنا ذلك في ( ( التمهيد ) ) .

33226 - واختلف السلف في مقدار المال الذي تستحب فيه الوصية ، أو [ ص: 10 ] تجب عند من أوجبها .

33227 - فروي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال : ستمائة درهم أو سبعمائة درهم ليست بمال فيه وصية .

33228 - وروي عنه أنه قال : ألف درهم مال فيه وصية ، وهذا يحتمل لمن شاء .

33229 - وقد روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال : من ترك مالا يسيرا ، فليدعه لورثته ، فهو أفضل .

33230 - وهذا - والله أعلم - أخذه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ) ) .

33231 - وقال ابن عباس : لا وصية في ثمانمائة درهم .

33232 - وقالت عائشة في امرأة لها أربع من الولد ، ولها ثلاثة آلاف درهم : لا وصية في مالها .

33233 - وقال إبراهيم النخعي : الخير - يعني في آية الوصية - ألف درهم إلى [ ص: 11 ] خمسمائة .

33234 - وعن عائشة أنها قالت : من ترك ثمانمائة درهم لم يترك خيرا ، فلا يوص .

33235 - وقال قتادة في قوله عز وجل : إن ترك خيرا الوصية [ البقرة : 180 ] ، وقال : الخير ألف فما فوقها .

33236 - واتفق فقهاء الأمصار على أن الوصية مندوب إليها ، مرغوب فيها ، وأنها جائزة لمن أوصى في كل مال ، قل أو كثر ، ما لم يتجاوز الثلث .

33237 - وممن قال بهذا : مالك والثوري ، وأبو حنيفة ، والأوزاعي ، والحسن بن حي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .

33238 - وروي ذلك عن جماعة من السلف .

33239 - وقد قيل : إن آية الوصية نسختها آية المواريث .

33240 - قال ذلك : مالك ، وجماعة من العلماء قبله ، وبعده .

33241 - حدثني عبد الله بن محمد ، قال : حدثني محمد بن بكر ، قال : حدثني أبو داود ، قال : حدثني أحمد بن محمد المروزي ، قال : حدثني علي بن [ ص: 12 ] حسين بن واقد ، عن أبيه ، عن يزيد النحوي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين كانت الوصية كذلك حتى نسختها آية المواريث .

33242 - وقد بين ذلك علي بن أبي طلحة في روايته ، عن ابن عباس ، وإن كانت مرسلة فمعناها صحيح في البيان ، لا اختلاف فيه إذ كان لا يرث مع الوالدين غيرهم إلا وصية إن كان للأقربين ، ثم أنزل الله عز وجل : ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث [ النساء : 11 ] قال : فبين الله عز وجل ميراث الأبوين ، وأمر بوصية الأقربين في ثلث مال الميت .

33243 - قال أبو عمر : هكذا قال : ( ( والأقربون الذين تجوز لهم الوصية ليسوا بوارثين ) ) ، وهذا إجماع من علماء المسلمين أنه لا وصية لوارث ، وأن المنسوخ من آية الوصية الوالدان على كل حال إذا كانا على دين ولدهما; لأنهما حينئذ - وارثان لا يحجبان ، وكذلك كل وارث من الأقربين ; لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ( لا وصية لوارث ) ) .

[ ص: 13 ] 33244 - ولو كان الوارث تجب له الوصية لانتقضت قسمة الله لهم فيما ورثهم وصار لهم أكثر مما أعطاهم .

33245 - فمن هنا قال العلماء : إن آية المواريث نسخت الوصية للوالدين والأقربين الوارثين ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم .

33246 - وهذا قول كل من لا يجيز نسخ القرآن بالسنة . وقد قال : لا ينسخ القرآن إلا بالقرآن .

33247 - وهو قول الشافعي ، وأصحابه ، وأكثر المالكيين ، وداود ، وسموا السنة بيانا ، لا نسخا .

33248 - وأما الكوفيون الذين يجيزون نسخ القرآن بالسنة ، وقالوا : كل من عند الله ، فإنهم قالوا : نسخ الوالدين والأقربين الوارثين من الوصية قوله صلى الله عليه وسلم : ( ( لا وصية لوارث ) ) .

33249 - حدثني سعيد بن نصر ، وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : أخبرنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني محمد بن وضاح ، قال : حدثني أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني إسماعيل بن عياش ، عن شرحبيل بن مسلم سمعه يقول : سمعت أبا أمامة الباهلي يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته : ( ( إن الله قد أعطى [ ص: 14 ] كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث ) ) .

33250 - وقد ذكرنا الحديث من طرق عن إسماعيل بن عياش في ( ( التمهيد ) ) .

33251 - وحدثني محمد بن عبد الملك ، قال : حدثني ابن الأعرابي ، قال : حدثني الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، قال : حدثني يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن شهر بن حوشب ، عن عبد الرحمن بن غنم ، عن عمرو بن خارجة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم ، وهو على راحلته ، فقال : ( ( إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث ، فلا تجوز وصية لوارث ) ) .

33252 - قال أبو عمر : أجمع العلماء على القول بأن لا وصية لوارث ، وعلى العمل بذلك قطعا منهم على صحة هذا الحديث ، وتلقيا منهم له بالقبول ، فسقط الكلام في إسناده .

33253 - واختلفوا في الوصية للأقربين غير الوارثين ، هل هي واجبة لهم أم لا ؟

[ ص: 15 ] 33254 - فقال : الأكثر من العلماء : ليست بواجبة لهم ; لأن أصلها الندب كما وصفنا .

33255 - وقالوا : الوصية للأقربين إذا كانوا محتاجين أفضل .

33256 - وقال داود ، وأهل الظاهر : الوصية للأقربين غير الوارثين واجبة ; لأنها لم تنسخ ، وإنما انتسخ الوارثون ، والآية عندهم على الإيجاب كما قدمنا عنهم .

33257 - واختلفوا فيمن أوصى لغير قرابته ، وترك قرابته الذين لا يرثون :

33258 - فقال : طاوس : ترد وصيته على قرابته .

33259 - وروي عن الحسن مثله .

33260 - وقال الضحاك : من أوصى لغير قرابته ، فقد ختم عمله بمعصية .

33261 - وقال سعيد بن المسيب ، وجابر بن زيد - أبو الشعثاء - : من أوصى لغير قرابته بثلثه رد إلى قرابته من ذلك ثلثا الثلث ، ويمضي لمن أوصى له ثلث الثلث .

33262 - وروي مثل هذا عن الحسن أيضا .

33263 - وقد ذكرنا الأسانيد عنهم في ( ( التمهيد ) ) .

[ ص: 16 ] 33264 - وبه قال إسحاق بن راهويه .

33265 - وقال مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهم ، والثوري ، والأوزاعي ، وأحمد بن حنبل : من أوصى لغير قرابته ، وترك قرابته محتاجين ، فبئس ما صنع ، وفعله مع ذلك ماض جائز لكل من أوصى له من غني وفقير ، قريب وبعيد ، مسلم وكافر .

33266 - وهو معنى ما روي عن عمر ، وعائشة .

33267 - وهو قول ابن عمر ، وابن عباس .

33268 - وهو قول عطاء ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، وقتادة .

33269 - وروي عن عمر بن الخطاب أنه أوصى لأمهات أولاده .

33270 - وعن عائشة أنها أوصت لمولاتها .

33271 - وقد روي عن جابر بن زيد أنه سئل عمن أوصى لغير قرابته بثلثه ؟ [ ص: 17 ] فقال : يمضي ، ولو أوصى أن يلقى ثلثه في البحر .

33272 - قال ابن سيرين : أما في البحر ، فلا ، ولكن يمضي كما قال .

33273 - وقد روي عن الشعبي أنه قال : للرجل ثلثه يطرحه في البحر إن شاء .

33274 - وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ( إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم ) ) .

33275 - وقد ذكرنا الإسناد في هذا وعن كل من ذكرنا في ( ( التمهيد ) ) .

33276 - واحتج الشافعي - رحمه الله - على من لم يجز الوصية لغير القرابة بحديث عمران بن حصين في الذي أعتق ستة أعبد له في مرضه عند موته ، لا مال له غيرهم ، فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم ، فأعتق اثنين ، وأرق أربعة .

[ ص: 18 ] 33277 - فهذه وصية لهم في ثلثه ; لأن أفعال المريض كلها وصية في ثلثه فقد أجاز لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصية بعتقهم ، وهم - لا محالة - من غير قرابته .

33278 - قال أبو عمر : هذا كله فيمن أوصى لغير وارث ، وأما من أوصى لوارث ، فلا تجوز وصيته بإجماع ، وأوصى لغير وارث ، وهو يريد به الوارث ، فقد حاف وجار ، وأتى الجنف والجنف في اللغة الميل ، وهو في الشريعة : الإثم والميل عن الحق .

33279 - روى الثوري ، ومعمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه قال : الجنف : أن يوصي لابن ابنته ، وهو يريد ابنته .

33280 - حدثني عبد الله بن محمد ، قال : حدثني محمد بن بكر ، قال : حدثني أبو داود ، قال : حدثني عبدة بن عبد الله ، قال : حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث ، قال : حدثني نصر بن علي الحداني ، قال : حدثني الأشعث بن جابر الحداني قال : حدثني شهر بن حوشب أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ( إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين ، أو سبعين سنة ، ثم يحضرها الموت ، فيضاران في الوصية ، فتجب لهما النار ) ) ، وقرأ أبو هريرة : من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار [ النساء : 12 ] .

[ ص: 19 ] 33281 - وأخبرنا محمد بن خليفة ، قال : حدثني محمد بن الحسين ، قال : حدثني إبراهيم بن موسى ، قال : حدثني يوسف بن موسى ، قال : حدثني أبو معاوية ، عن داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : الإضرار في الوصية من الكبائر ، ثم قرأ : غير مضار . . [ النساء : 12 ] إلى قوله : تلك حدود الله [ النساء : 13 ] وإلى قوله : ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده [ الآية : النساء : 14 ] .

33282 - واتفق الجمهور من فقهاء الأمصار على أن الوصية للوارث موقوفة على إجازة الورثة ، فإن أجازها الورثة بعد الموت جازت ، وإن ردوها فهي مردودة .

33283 - ولهم في إجازته إذا أجازها الورثة قولان :

33284 - ( أحدهما ) : أن إجازتهم لها تنفيذ منهم لما أوصى به الميت ، وحكمها حكم وصية الميت .

33285 - ( والأخرى ) : أنها لا تكون وصية أبدا ، وإنما هي من قبل الورثة عطية وهبة للموصى له على حكم العطايا والهبات عندهم .

33286 - وقد اختلف أصحاب مالك على هذين القولين أيضا .

[ ص: 20 ] 33287 - وحجة من قال : الوصية للوارث جائزة إذا أجازها الورثة ما حدثنا محمد بن خليفة ، قال : حدثني محمد بن الحسن ، قال : حدثني إبراهيم بن الهيثم الناقد ، قال : حدثني أبو معمر القطيعي ، قال : حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( لا وصية لوارث ، إلا أن يجيزها الورثة ) ) .

33288 - وهذا الحديث لا يصح عندهم مسندا ، وإنما هو من قول ابن عباس ، كذلك رواية الثقات له عن ابن جريج ، وإنما رفعه أبو معمر القطيعي ، ولا يصح رفعه .

33289 - وقال المزني ، وداود بن علي ، وجماعة أهل الظاهر : لا تجوز الوصية للوارث أجازها الورثة أو لا ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ( لا وصية لوارث ) ) ولم يقل إلا أن يجيزها الورثة ، وحسبهم أن يعطوه من أموالهم ما شاءوا .

33290 - وقال المزني : إنما منع الوارث من الوصية; لئلا يأخذ مال الميت [ ص: 21 ] من وجهين مختلفين .

33291 - قال أبو عمر : من حجة من أجاز تجويز الورثة الوصية للوارث اتفاقهم على أنه إن أوصى بأكثر من الثلث ، وأجازه الورثة جاز ، فالوصية للوارث مثل ذلك ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية