33210 - وأجمع الجمهور على أن الوصية غير واجبة على أحد إلا أن يكون عليه دين ، أو يكون عنده وديعة ، أو أمانة ، فيوصي بذلك .
33211 - وشذ أهل الظاهر ، فأوجبوا الوصية فرضا إذا ترك الرجل مالا كثيرا ، ولم يوقتوا في وجوبها شيئا ، والفرائض لا تكون إلا مؤقتة معلومة ، والله أعلم .
33212 - وقد استدل بعض العلماء على أن الوصية غير واجبة بقوله عز وجل في آية الوصية : بالمعروف حقا على المتقين [ البقرة : 180 ] ، والمعروف : التطوع بالإحسان ، قالوا : والواجب يستوي فيه المتقون وغيرهم من أهل الدين .
33213 - واستدل غيره بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوص وهذا لا يحتج له; لأن ما تخلفه صلى الله عليه وسلم من شيء تصدق به ، ولم يترك شيئا .
33218 - وأجمعوا أن الخير المال في قوله عز وجل في آية الوصية إن ترك خيرا . . .
33219 - وكذلك قوله في الإنسان : وإنه لحب الخير لشديد [ العاديات : 8 ] ، الخير عندهم هنا المال .
33220 - كذلك قوله عز وجل حاكيا عن سليمان عليه السلام : إني أحببت حب الخير [ ص : 32 ] .
33221 - [ كذلك قوله حاكيا عن شعيب عليه السلام : إني أراكم بخير [ هود : 84 ] ، قالوا : الغنى .
33222 - وقد جاء في مواضع من القرآن ذكر الخير بمعنى المال ، والغنى ، ومن لم يترك دينارا ولا درهما ، ولا شاة ، ولا بعيرا ، فلم يترك خيرا ، ولا مالا يوصى فيه .
33223 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16988محمد بن عبد السلام ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ، قال : حدثني أبو معاوية ، [ ص: 9 ] قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق أبي وائل ، عن مسروق ، عن عائشة ، قالت : ( ( nindex.php?page=hadith&LINKID=955356ما ترك رسول الله دينارا ، ولا درهما ، ولا شاة ، ولا بعيرا ، ولا أوصى بشيء ) ) .
33224 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16872مالك بن مغول ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16258طلحة بن مصرف ، قال : قلت لابن أبي أوفى : أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ؟ قال : لا . قال : قلت : فكيف أمر الناس بالوصية ؟ قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=955358أوصى بكتاب الله عز وجل .
33231 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا وصية في ثمانمائة درهم .
33232 - وقالت عائشة في امرأة لها أربع من الولد ، ولها ثلاثة آلاف درهم : لا وصية في مالها .
33233 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : الخير - يعني في آية الوصية - ألف درهم إلى [ ص: 11 ] خمسمائة .
33234 - وعن عائشة أنها قالت : من ترك ثمانمائة درهم لم يترك خيرا ، فلا يوص .
33235 - وقال قتادة في قوله عز وجل : إن ترك خيرا الوصية [ البقرة : 180 ] ، وقال : الخير ألف فما فوقها .
33236 - واتفق فقهاء الأمصار على أن الوصية مندوب إليها ، مرغوب فيها ، وأنها جائزة لمن أوصى في كل مال ، قل أو كثر ، ما لم يتجاوز الثلث .
33237 - وممن قال بهذا : مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .
33238 - وروي ذلك عن جماعة من السلف .
33239 - وقد قيل : إن آية الوصية نسختها آية المواريث .
33240 - قال ذلك : مالك ، وجماعة من العلماء قبله ، وبعده .
33241 - حدثني عبد الله بن محمد ، قال : حدثني محمد بن بكر ، قال : حدثني أبو داود ، قال : حدثني أحمد بن محمد المروزي ، قال : حدثني علي بن [ ص: 12 ] حسين بن واقد ، عن أبيه ، عن يزيد النحوي ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين كانت الوصية كذلك حتى نسختها آية المواريث .
33242 - وقد بين ذلك علي بن أبي طلحة في روايته ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وإن كانت مرسلة فمعناها صحيح في البيان ، لا اختلاف فيه إذ كان لا يرث مع الوالدين غيرهم إلا وصية إن كان للأقربين ، ثم أنزل الله عز وجل : ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث [ النساء : 11 ] قال : فبين الله عز وجل ميراث الأبوين ، وأمر بوصية الأقربين في ثلث مال الميت .
33243 - قال أبو عمر : هكذا قال : ( ( والأقربون الذين تجوز لهم الوصية ليسوا بوارثين ) ) ، وهذا إجماع من علماء المسلمين أنه لا وصية لوارث ، وأن المنسوخ من آية الوصية الوالدان على كل حال إذا كانا على دين ولدهما; لأنهما حينئذ - وارثان لا يحجبان ، وكذلك كل وارث من الأقربين ; لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ( nindex.php?page=hadith&LINKID=955360لا وصية لوارث ) ) .
[ ص: 13 ] 33244 - ولو كان الوارث تجب له الوصية لانتقضت قسمة الله لهم فيما ورثهم وصار لهم أكثر مما أعطاهم .
33245 - فمن هنا قال العلماء : إن آية المواريث نسخت الوصية للوالدين والأقربين الوارثين ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم .
33246 - وهذا قول كل من لا يجيز نسخ القرآن بالسنة . وقد قال : لا ينسخ القرآن إلا بالقرآن .
33247 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحابه ، وأكثر المالكيين ، وداود ، وسموا السنة بيانا ، لا نسخا .
33248 - وأما الكوفيون الذين يجيزون نسخ القرآن بالسنة ، وقالوا : كل من عند الله ، فإنهم قالوا : نسخ الوالدين والأقربين الوارثين من الوصية قوله صلى الله عليه وسلم : ( ( nindex.php?page=hadith&LINKID=955360لا وصية لوارث ) ) .
33249 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن شرحبيل بن مسلم سمعه يقول : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=481أبا أمامة الباهلي يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته : ( ( nindex.php?page=hadith&LINKID=955361إن الله قد أعطى [ ص: 14 ] كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث ) ) .
33250 - وقد ذكرنا الحديث من طرق عن nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش في ( ( التمهيد ) ) .
33251 - وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16994محمد بن عبد الملك ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=14418الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16345عبد الرحمن بن غنم ، عن عمرو بن خارجة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم ، وهو على راحلته ، فقال : ( ( nindex.php?page=hadith&LINKID=955362إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث ، فلا تجوز وصية لوارث ) ) .
33252 - قال أبو عمر : أجمع العلماء على القول بأن لا وصية لوارث ، وعلى العمل بذلك قطعا منهم على صحة هذا الحديث ، وتلقيا منهم له بالقبول ، فسقط الكلام في إسناده .
33256 - وقال داود ، وأهل الظاهر : الوصية للأقربين غير الوارثين واجبة ; لأنها لم تنسخ ، وإنما انتسخ الوارثون ، والآية عندهم على الإيجاب كما قدمنا عنهم .
33258 - فقال : nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : ترد وصيته على قرابته .
33259 - وروي عن الحسن مثله .
33260 - وقال الضحاك : من أوصى لغير قرابته ، فقد ختم عمله بمعصية .
33261 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد - أبو الشعثاء - : من أوصى لغير قرابته بثلثه رد إلى قرابته من ذلك ثلثا الثلث ، ويمضي لمن أوصى له ثلث الثلث .
33262 - وروي مثل هذا عن الحسن أيضا .
33263 - وقد ذكرنا الأسانيد عنهم في ( ( التمهيد ) ) .
[ ص: 16 ] 33264 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه .
33265 - وقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهم ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل : من أوصى لغير قرابته ، وترك قرابته محتاجين ، فبئس ما صنع ، وفعله مع ذلك ماض جائز لكل من أوصى له من غني وفقير ، قريب وبعيد ، مسلم وكافر .
33266 - وهو معنى ما روي عن عمر ، وعائشة .
33267 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .
33268 - وهو قول عطاء ، ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وقتادة .
33269 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه أوصى لأمهات أولاده .
33270 - وعن عائشة أنها أوصت لمولاتها .
33271 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد أنه سئل عمن أوصى لغير قرابته بثلثه ؟ [ ص: 17 ] فقال : يمضي ، ولو أوصى أن يلقى ثلثه في البحر .
33272 - قال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : أما في البحر ، فلا ، ولكن يمضي كما قال .
33273 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه قال : للرجل ثلثه يطرحه في البحر إن شاء .
[ ص: 18 ] 33277 - فهذه وصية لهم في ثلثه ; لأن أفعال المريض كلها وصية في ثلثه فقد أجاز لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصية بعتقهم ، وهم - لا محالة - من غير قرابته .
33278 - قال أبو عمر : هذا كله فيمن أوصى لغير وارث ، وأما من أوصى لوارث ، فلا تجوز وصيته بإجماع ، وأوصى لغير وارث ، وهو يريد به الوارث ، فقد حاف وجار ، وأتى الجنف والجنف في اللغة الميل ، وهو في الشريعة : الإثم والميل عن الحق .
33279 - روى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، ومعمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه قال : الجنف : أن يوصي لابن ابنته ، وهو يريد ابنته .
[ ص: 19 ] 33281 - وأخبرنا محمد بن خليفة ، قال : حدثني محمد بن الحسين ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12396إبراهيم بن موسى ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17410يوسف بن موسى ، قال : حدثني أبو معاوية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : الإضرار في الوصية من الكبائر ، ثم قرأ : غير مضار . . [ النساء : 12 ] إلى قوله : تلك حدود الله [ النساء : 13 ] وإلى قوله : ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده [ الآية : النساء : 14 ] .
33284 - ( أحدهما ) : أن إجازتهم لها تنفيذ منهم لما أوصى به الميت ، وحكمها حكم وصية الميت .
33285 - ( والأخرى ) : أنها لا تكون وصية أبدا ، وإنما هي من قبل الورثة عطية وهبة للموصى له على حكم العطايا والهبات عندهم .
33286 - وقد اختلف أصحاب مالك على هذين القولين أيضا .
[ ص: 20 ] 33287 - وحجة من قال : الوصية للوارث جائزة إذا أجازها الورثة ما حدثنا محمد بن خليفة ، قال : حدثني محمد بن الحسن ، قال : حدثني إبراهيم بن الهيثم الناقد ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12162أبو معمر القطيعي ، قال : حدثني حجاج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( nindex.php?page=hadith&LINKID=955360لا وصية لوارث ، إلا أن يجيزها الورثة ) ) .
33288 - وهذا الحديث لا يصح عندهم مسندا ، وإنما هو من قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، كذلك رواية الثقات له عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، وإنما رفعه nindex.php?page=showalam&ids=12162أبو معمر القطيعي ، ولا يصح رفعه .
33289 - وقال المزني ، وداود بن علي ، وجماعة أهل الظاهر : لا تجوز الوصية للوارث أجازها الورثة أو لا ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ( nindex.php?page=hadith&LINKID=955360لا وصية لوارث ) ) ولم يقل إلا أن يجيزها الورثة ، وحسبهم أن يعطوه من أموالهم ما شاءوا .
33290 - وقال المزني : إنما منع الوارث من الوصية; لئلا يأخذ مال الميت [ ص: 21 ] من وجهين مختلفين .
33291 - قال أبو عمر : من حجة من أجاز تجويز الورثة الوصية للوارث اتفاقهم على أنه إن أوصى بأكثر من الثلث ، وأجازه الورثة جاز ، فالوصية للوارث مثل ذلك ، والله أعلم .