قال مالك : فهو ، إذا كان له العبد خالصا أحق باستكمال عتاقته ، ولا يخلطها بشيء من الرق .
33800 - قال أبو عمر : أما قوله في أول الباب أنه ليس لمن أعتق عبده ، وبت عتقه أن يشترط عليه شيئا مما يشترطه السيد على عبده - يعني من مال ، أو خدمة ، فإنه يقضى على قوله فيمن قال لعبده : أنت حر ، وعليك الذي عنده ، وأنت حر على أن تؤدي إلي كذا وكذا .
33801 - وقد تقدمت هذه المسألة ، وما فيها لابن القاسم من الخلاف ، وتقدم القول فيها ، فلا وجه لإعادته .
33802 - وأما قوله : فهو إذا كان العبد له خالصا - أحق باستكمال عتاقته ، [ ص: 135 ] فقد تقدم القول في الباب قبل هذا أن ربيعة ، وأبا حنيفة ، وعبيد الله بن الحسن العنبري - قاضي البصرة - كانوا يقولون في الرجل يعتق بعض عبده ، إلا أنه لا يعتق منه إلا ما عتق ، وأن العبد يسعى لسيده في قيمته ما لم يعتق منه ، وأن ذلك قد روي عن علي رضي الله عنه .
33803 - وبه قال الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي .
33804 - وذكرنا الحديث الذي نزع به من قال ذلك ، وأن أهل الظاهر قالوا به أيضا ، ومنهم من لم ير على العبد سعاية .
33805 - وذكرنا أن مالكا ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأبا يوسف ، ومحمدا nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، ومن سميناه معهم ، قالوا : يعتق عليه كله .
33806 - وما احتج به مالك صحيح ، فإنه إذا كان له العبد كله كان أحق باستكمال العتق عليه من الذي أعتق حصة له منه بينه وبين غيره .
33807 - وقد ذكرنا ذلك كله في ( ( التمهيد ) ) ، والحمد لله كثيرا .