[ ص: 134 ] ( 2 ) باب الشرط في العتق
1477 - قال مالك : من أعتق عبدا له فبت عتقه ، حتى تجوز شهادته وتتم حرمته ويثبت ميراثه ، فليس لسيده أن يشترط عليه مثل ما يشترط على عبده من مال أو خدمة ، ولا يحمل عليه شيئا من الرق ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : . ( ( من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل ، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد ) )
قال مالك : فهو ، إذا كان له العبد خالصا أحق باستكمال عتاقته ، ولا يخلطها بشيء من الرق .