34772 - قال مالك : إذا كاتب المكاتب فعتق ، فإنما يرثه أولى الناس بمن كاتبه من الرجال ، يوم توفي المكاتب ، من ولد أو عصبة ،
قال : وهذا أيضا في كل من أعتق ، فإنما ميراثه لأقرب الناس ممن أعتقه من ولد أو عصبة من الرجال ، يوم يموت المعتق ، بعد أن يعتق ، ويصير موروثا بالولاء .
34773 - قال أبو عمر : على هذا قول جمهور الفقهاء ; أن ميراث الولاء ، لا يرثه إلا العصبات من الرجال دون النساء ، وأن النساء لا يرثن إلا ولاء من أعتقن ، أو كاتبن ، أو يعتق من أعتقن ، أو كاتبن ، ولا يستحق ميراث من مات من الموالي ، إلا أقعد الناس بمن أعتقه ، وأقربهم إليه يوم يموت المولي من عصبته .
34774 - والعصبة البنون ، ثم بنوهم وإن سفلوا ، ثم الأب بعد ولده ، وولد ولده ، ثم الإخوة ; لأنهم بنو الأب ، ثم بنو الإخوة وإن سفلوا ، ثم الجد أو الأب ، ثم العم ; لأنه ابن الجد ، ثم بنو العم ، وعلى هذا التنزيل ، وهذا المجرى يجري ميراث [ ص: 325 ] الولاء .
34775 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، أنه أخبره عن سالم ، أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، كان يرث موالي عمر دون بنات عمر .
34776 - وهو قول علي ، وزيد ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وعليه جمهور أهل العلم القائلون بأن الولاء للكبر .
34777 - ومعنى " الولاء للكبر " ، أي : للأقرب من المعتق السيد حين يموت المعتق المولى ، ولم يجعلوه مشتركا بين ذوي الفروض والعصبات على طريق الفرائض .
34778 - مثال ذلك : أخوان ، ورثا مولى كان أبوهما قد أعتقه ، فمات أحد الأخوين ، وترك ولدا ، ومات المولى ; فمن قال : ( ( الولاء للكبر ) ) قال : الميراث للأخ دون ابن الأخ .
34779 - وهو قول أكثر أهل العلم ، إلا شريحا وفرقة ; لأنهم جعلوا ميراث الولاء كميراث المال .
34780 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن قتادة ، أن شريحا ، قال في رجل ترك جده وابنه ، قال : للجد السدس من الولاء ، وما بقي فللابن .
[ ص: 326 ] 34781 - قال قتادة : وقال nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : الولاء كله للابن .
34782 - قال حماد : وسألت عنها nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية ، فقال : كله للابن ، وقال كل إنسان له فريضة مسماة ، فليس له من الولاء شيء .
34783 - قال أبو عمر : يعني أن كل من لا يرث إلا بفرض مسمى ، فلا يدخل له في ميراث الولاء ، وأما من يرث في حال بفرض مسمى ، وفي حال بالتعصيب ، فإنه لا يكون له شيء من الولاء في الحال التي له فيها فرض مسمى ، وإن كان قد يكون عصبة في موضع آخر ، فيكون له الولاء .