قال مالك : ومما يبين ذلك أيضا ، أن من سنة المسلمين التي لا اختلاف فيها أن من أعتق شركا له في مكاتب ، لم يعتق عليه في ماله ، ولو عتق عليه كان الولاء له دون شركائه ، ومما يبين ذلك أيضا ، أن من سنة المسلمين ، أن الولاء لمن عقد الكتابة ، وأنه ليس لمن ورث سيد المكاتب من النساء من ولاء المكاتب ، وإن أعتقن نصيبهن شيء ، إنما ولاؤه [ ص: 340 ] لولد سيد المكاتب الذكور ، أو عصبته من الرجال .
34835 - قال أبو عمر : قد احتج مالك ، رحمه الله ، فأوضح ، وبين مذهبه ، وشرح .
34836 - ومن الخلاف في ذلك ، أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : ولو كان مكاتبا بين اثنين ; فوضع أحدهما عنه نصيبه من الكتابة ، وأبرأه منه ، فهو كعتقه ويقوم عليه إن كان موسرا ، والولاء له .