35489 - قال أبو عمر : لم يختلف عن مالك ، في إرسال هذا الحديث ، ولا أعلمه يستند بهذا اللفظ من وجه من الوجوه .
[ ص: 86 ] 35490 - وقد ذكر ابن وهب في " موطئه " ، عن مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، قال : سمعت عبيد الله بن مقسم ، يقول : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16845كريبا مولى ابن عباس ، أو حدثت عنه ، أنه قال : أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف على نفسه بالزنا ، ولم يكن الرجل أحصن ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم سوطا ، فوجد رأسه شديدا ، فرده ، ثم أخذ سوطا ، فوجد رأسه لينا ، فأمر رجلا من القوم ، فجلده مائة جلدة ، ثم قام على المنبر ، فقال : " أيها الناس ، اتقوا الله ، واستتروا بستر الله " .
وقال : " انظروا ما كره الله لكم ، فاجتنبوه " .
أو قال : " احذروا ما حذركم الله من الأعمال ، فاجتنبوه ، إنه ما نؤتى به من امرئ " .
35491 - قال ابن وهب : معناه نقم عليه كتاب الله .
35492 - قال أبو عمر : هذا معنى حديث قول مالك ، وإن كان خلاف لفظه ، وفيه كراهة الاعتراف بالزنا ، وحب الستر على نفسه ، والفزع إلى الله عز وجل ، في التوبة ، وقد تقدم هذا المعنى في الباب قبل هذا ، وتقدم كثير من معاني هذا الحديث في ذلك الباب ، والحمد لله .
[ ص: 88 ] 35497 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني عفان ، قال : حدثني همام ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، قال : حدثني شيبة الحضرمي ، أنه شهد عروة يحدث nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=964792ما ستر الله على عبد في الدنيا ، إلا ستر عليه في الآخرة " .
35498 - أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=14788أحمد بن سعيد ، قال : حدثني محمد بن محمد الباهلي ، قال : حدثني سليمان بن عمرو ، وهو الأقطع ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن حنظلة السدوسي ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، يقول : كان يؤمر بالسوط ، فتقطع ثمرته ، ثم يدق بين حجرين حتى يلين ، ثم يضرب به . قلنا لأنس : في زمان من كان هذا ؟ . قال : في زمن عمر بن الخطاب .
35503 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ؛ أنه كان يقول : اتقوا وجهه ، والمذاكير .
35504 - وقال أبو حنيفة ، ومحمد بن الحسن : تضرب الأعضاء كلها في الحدود ، إلا الفرج والرأس .
35505 - وقال أبو يوسف : يضرب الرأس أيضا .
35506 - قال أبو عمر : روى سفيان ، عن عاصم ، عن أبي عثمان أن عمر [ ص: 90 ] - رضي الله عنه - أتي برجل في حد ، فقال للجلاد : اضرب ، ولا نرى إبطك ، وأعط كل عضو حقه .
33507 - وروي عن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، أنهما قالا : لا يضرب الرأس .
35508 - قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لا يؤمر أن يضرب الرأس .
35510 - فقال مالك : الرجل والمرأة في الحدود كلها سواء ، لا يقام واحد منهما ، يضربان قاعدين ، ويجرد الرجل في جميع الحدود ، ويترك على المرأة ما يسترها ، وينزع عنها ما يقيها من الضرب .
35512 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : الضرب في الحدود كلها ، وفي التعزير ، مجردا ، قائما ، غير ممدود ، إلا حد القذف ؛ فإنه يضرب وعليه ثيابه ، وينزع عنه المحشو ، والبرد ، والفرو .
35513 - قال أبو عمر : في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، في رجم اليهوديين ، ما يدل على أن الرجل ، كان قائما ، والمرأة قاعدة ؛ لقوله فيه : فرأيت الرجل يحني على المرأة ، يقيها الحجارة .
[ ص: 91 ] 35514 - وما جاء عن عمر ، وعلي ، في ضرب الأعضاء ، ما يدل على القيام ، والله أعلم .
35515 - ومما يدل على الضرب قائما ؛ ما رواه شعبة ، عن أبي ميمونة ، قال : أتيت المدينة ، فدخلت المسجد ، وقيدت بعيري ، فجاء رجل ، فجلد فقلت له : يا نائك أمه ، فرفعني إلى nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وهو خليفة لمروان ، فضربني ثمانين ، قال : فركبت بعيري ، وقلت :
لعمرك إنني يوم أضرب قائما ثمانين سوطا ، إنني لصبور
35517 - فقال مالك وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد : الضرب في الحدود كلها سواء ، ضرب غير مبرح ، ضرب بين ضربين .
35518 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : التعزير أشد الضرب ، وضرب الزنا أشد من الضرب في الخمر ، وضرب السارق أشد من ضرب القاذف .
35519 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : ضرب الزنا ، أشد من ضرب القذف ، وضرب القذف أشد من ضرب الشرب .
35520 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي : ضرب الزنا أشد من ضرب الشرب والقذف .
35521 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري مثله ، وزاد : وضرب الشرب أشد من [ ص: 92 ] التعزير .
35522 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح : حد الزنية أشد من حد الفرية ، وحد الفرية والخمر واحد .
35523 - قال أبو عمر : القياس أن يكون الضرب في الحدود كلها واحدا ؛ لورود التوقيف فيها على عدد الجلدات ، ولا يرد في شيء منها تخفيف ولا تثقيل عما يجب التسليم له ، فوجبت التسوية في ذلك ، ومن فرق بين شيء من ذلك ، احتاج إلى دليل ، وقد ذكرنا ما نزعت به كل فرقة ، من الآثار لأقوالهم ، في كتاب " التمهيد " .
35524 - قال أبو عمر : روى شعبة ، عن واصل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15277المعرور بن سويد ، قال : أتي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بامرأة زنت ، فقال : أفسدت حسبها ، اضربوها حدها ، ولا تخرقوا عليها جلدها .
35525 - وروي عن علي ، أنه قال لقنبر في العبد الذي أقر عنده بالزنا : اضربه كذا وكذا ، ولا تنهك .
35526 - وروي عن علي وعمر - رضي الله عنهما - دليل على أن قول الله عز وجل : ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) [ النور : 2 ] لم يرد به شدة الضرب ، والإسراف فيه ، وإنما أراد تعطيل الحدود ، وأن لا تأخذ الحكام رأفة على الزناة ، فلا يجلدونهم ويعطلوا الحدود .
[ ص: 93 ] 35527 - وهذا قول جماعة أهل التفسير .
35528 - وممن قال ذلك ؛ الحسن ، ومجاهد ، وعطاء ، وعكرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم .
35529 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16688عمران بن حدير ، عن أبي مجلز ، في قوله عز وجل : ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) [ النور : 2 ] . قال : إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان .
35530 - وروى نافع ، عن ابن عمر الجمحي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، عن عبيد أو عبد الله بن عمر ، قال : ضرب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر جارية له أحدثت ، فجعل يضرب رجليها ، قال : وأحسبه قال : ظهرها .
قال : فقلت : ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) [ النور : 2 ] . قال يا بني ، وأخذتني بهما رأفة ، إن الله عز وجل ، لم يأمرني أن أقتلها ، أما أنا ؛ فقد أوجعت حين ضربت .