الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        [ ص: 77 ] 45456 - مالك أنه سأل ابن شهاب عن الذي يعمل عمل قوم لوط ؟ فقال ابن شهاب : عليه الرجم ، أحصن أو لم يحصن .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        35457 - قال أبو عمر : قد اختلف عن ابن شهاب ، في هذه المسألة ؛ لاختلاف قوله فيها ، والرواة لها عنه كلهم ثقاة .

                                                                                                                        35458 - روى ابن أبي ذئب ، ومعمر ، عنه في اللوطي ، أنه كالزاني ، يجلد إن كان بكرا ، ويرجم إن كان ثيبا محصنا .

                                                                                                                        35459 - ذكر أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني معن بن أبي عيسى ، عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، قال : يرجم اللوطي إذا كان محصنا ، وإذا كان بكرا جلد مائة ، ويغلظ عليه في الحبس والنفي .

                                                                                                                        35460 - قال أبو عمر : هذا قول عطاء ، ومجاهد ، وقتادة ، وإبراهيم النخعي ، وسعيد بن المسيب ، والحسن بن أبي الحسن ، لم يختلف عن واحد من هؤلاء أن اللوطي حده حد الزاني ، إلا إبراهيم النخعي ؛ فروي عنه ثلاث روايات :

                                                                                                                        ( أحدها ) : هذه .

                                                                                                                        ( والثانية ) : أنه يرجم على كل حال ، قال : ولو كان أحد يرجم مرتين ، رجم هذا .

                                                                                                                        [ ص: 78 ] ( الثالثة ) : أنه يضرب دون الحد .

                                                                                                                        35461 - وهو قول الحكم بن عتيبة . ولا أعلم أحدا قاله قبل الحكم بن عتيبة ، إلا الرواية عن إبراهيم .

                                                                                                                        35462 - وأصح الروايات فيه ، عن إبراهيم ، أنه كالزاني .

                                                                                                                        35463 - وهو قول الشافعي ، وأبي يوسف ، ومحمد ، والحسن بن حي ، وعثمان البتي ، وأبي ثور ، وأحمد بن حنبل ؛ في إحدى الروايتين عنه ؛ كل هؤلاء ، حد اللوطي عندهم حد الزاني ، يرجم إن كان محصنا ، وإن كان بكرا جلد .

                                                                                                                        [ ص: 79 ] 35464 - وقال مالك وأصحابه : يرجم اللوطي ، ويقتل بالرجم ، أحصن أو لم يحصن .

                                                                                                                        35465 - وهو قول ابن عباس .

                                                                                                                        35466 - وروي ذلك عن علي بن أبي طالب ، وعثمان بن عفان .

                                                                                                                        35467 - وروي عن أبي بكر الصديق ، أنه أمر بإحراق من فعل ذلك .

                                                                                                                        35468 - وممن قال بقول مالك ، في اللوطي : يرجم ، أحصن أو لم يحصن : جابر بن زيد أبو الشعثاء وعامر الشعبي .

                                                                                                                        35469 - وبه قال الليث بن سعد ، وإسحاق بن راهويه ، وأحمد في رواية .

                                                                                                                        35470 - قال أبو عمر : هذا القول أعلى ؛ لأنه روي عن الصحابة ، ولا مخالف له منهم ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو الحجة فيما تنازع فيه العلماء .

                                                                                                                        35471 - ذكر أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني وكيع ، عن ابن أبي ليلى ، عن القاسم بن الوليد ، عن يزيد بن قيس ، أن عليا رجم لوطيا .

                                                                                                                        [ ص: 80 ] 35472 - قال : وحدثني وكيع ، قال : وحدثني محمد بن قيس ، عن أبي حصين ، أن عثمان أشرف على الناس يوم الدار ، فقال : أما علمتم أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأربعة ؛ رجل عمل عمل قوم لوط ، أو ارتد بعد الإيمان ، أو زنى بعد إحصان ، أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق .

                                                                                                                        35473 - قال : وحدثني غسان بن نصر ، عن سعيد بن يزيد ، عن أبي نضرة ، قال : سئل ابن عباس : ما حد اللوطي ؟ قال : ينظر إلى أعلى بناء في القرية ، فيرمى منه منكسا ، ثم يتبع بالحجارة .

                                                                                                                        35474 - قال : وحدثني محمد بن بكر ، قال : حدثني ابن جريج ، قال : أخبرني ابن خثيم ، عن مجاهد ، وسعيد بن جبير ، أنهما سمعا ابن عباس يقول في الرجل يؤخذ على اللوطية ، أنه يرجم .

                                                                                                                        35475 - قال أبو عمر : أما الآثار المسندة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، في هذا الباب ؛ فأحسنها حديث عكرمة ، عن ابن عباس ؛ رواه عن عكرمة : داود بن حصين ، وعمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ، ومثله ، أو نحوه حديث جابر ، وحديث أبي هريرة .

                                                                                                                        35476 - قال : حدثني سعيد بن نصر ، وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثني قاسم بن أصبغ . [ ص: 81 ] قال : حدثني إسماعيل بن إسحاق ، قال : حدثني إسحاق بن محمد ، قال : حدثني إبراهيم بن إسماعيل ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " من وقع على رجل ، فاقتلوه " . يعني : عمل عمل قوم لوط .

                                                                                                                        35477 - وحدثاني ، قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني ابن وضاح ، قال : حدثني أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني إبراهيم بن إسماعيل ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " اقتلوا الفاعل ، والمفعول به " ، يعني في اللوطة .

                                                                                                                        35478 - وذكره عبد الرزاق ، قال : أخبرنا إبراهيم بن محمد ، قال : حدثني داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اقتلوا الفاعل ، والمفعول به " الذي يعمل عمل قوم لوط .

                                                                                                                        [ ص: 82 ] 35479 - وأخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثني محمد بن بكر ، قال : حدثني أبو داود ، قال : حدثني النفيلي ، قال : حدثني عبد العزيز بن محمد ، قال : حدثني عن عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل ، والمفعول به " .

                                                                                                                        35480 - قال أبو داود : ورواه سليمان بن بلال ، عن عمرو بن أبي عمرو مثله ، ورواه عباد بن منصور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس .

                                                                                                                        35481 - وأما حديث جابر ؛ فحدثناه عبد الوارث ، قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني محمد بن وضاح ، قال : حدثني محمد بن آدم ، قال : حدثني المحاربي ، عن عبد الله بن كثير ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من عمل عمل قوم لوط ، فاقتلوه " .

                                                                                                                        35482 - وأما حديث أبي هريرة ؛ فرواه عاصم بن عمر ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " الذي يعمل عمل قوم لوط ؛ ارجموا الأعلى ، والأسفل ، ارجموهما جميعا " .

                                                                                                                        [ ص: 83 ] 35483 - قال أبو عمر : عاصم بن عمر هذا ، هو أخو عبيد الله ، وعبد الله ابني عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ، وهو ضعيف ، وهو مجهول .

                                                                                                                        35484 - وقال أبو حنيفة ، وداود : يعذر اللوطي ، ولا حد عليه إلا الأدب والتعزير ، إلا أن التعذير عند أبي حنيفة أشد الضرب .

                                                                                                                        35485 - وحجتهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى [ ص: 84 ] ثلاث ؛ كفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير حق " .

                                                                                                                        35486 - وهذا حديث قيل في وقت ، ثم نزل بعده إباحة دم الساعي بالفساد في الأرض ، وقاطع السبيل ، وعامل عمل قوم لوط ، ومن شق عصى المسلمين ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما " ، وجاء النص فيمن عمل عمل قوم لوط : " فاقتلوه " .

                                                                                                                        35487 - وهذا من نحو قول الله عز وجل : ( لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ) . [ الأنعام : 145 ] الآية .

                                                                                                                        ثم حرم الله عز وجل بعد ذلك أشياء كثيرة في كتابه ، أو على لسان نبيه ؛ منها أن اللوطي زان ، واللواط زنا ، وأقبح من الزنا . وبالله التوفيق .

                                                                                                                        35488 - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : " لعن الله من عمل عمل قوم لوط ، لعن الله من عمل عمل قوم لوط ، لعن الله من عمل عمل قوم لوط " ، ولم يبلغنا أنه لعن الزاني ، بل أمر بالستر عليه ، وأولى الناس أن يقول : اللواط كالزنا من أجاز وطء الدبر من الزوجات ، والإماء ، وهو عندنا غير جائز - والحمد لله - بموضع الأذى ، كالحيض من النساء ، وبالله توفيقنا .




                                                                                                                        الخدمات العلمية