181 - 182 - ذكر فيه مالك حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في قصة ذي [ ص: 309 ] اليدين مسندا من طريقين : عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، [ ص: 310 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين ، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وفيهما جميعا قوله - عليه السلام - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952392أصدق ذو اليدين ؟ " .
5216 - وليس يأتي ذكر ذي الشمالين في هذا الحديث إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، ولم يتابع عليه . والله أعلم .
5217 - وسائر الآثار إنما فيها ذو اليدين ليس فيها ذو الشمالين .
5218 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح : قد قيل : إن ذا اليدين استشهد يوم بدر ، وإسلام nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة كان يوم خيبر .
5219 - قال أبو عمر : هو كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح إلا أن الذي استشهد يوم بدر ذو الشمالين ، لا ذو اليدين .
5220 - ونحن نبين ما في ذلك من معاني العلم هنا - إن شاء الله - : 5221 - أجمع المسلمون أن الكلام في الصلاة عمدا إذا كان المصلي يعلم أنه [ ص: 312 ] في صلاة ، ولم يكن ذلك في إصلاح صلاته - تفسد صلاته ، إلا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ; فإنه قال : من تكلم في صلاته لإحياء نفس ، أو مثل ذلك من الأمور الجسام - لم تفسد بذلك صلاته ، ومضى عليها .
5222 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15499الوليد بن مزيد وغيره عنه قال : لو نظر المصلي إلى غلام يريد أن يسقط في بئر أو مكان ، فصاح به - لم يكن عليه بأس أن يتم صلاته .
[ ص: 316 ] 5228 - وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث في التمهيد .
5229 - وأجمعوا على أن تحريم الكلام في الصلاة جملة إلا ما نذكره بعد عنهم - إن شاء الله - .
5230 - وليس قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي بشيء ; لأن إغاثة الملهوف وما أشبهه ليست تمنع من استئناف الصلاة ، ولا توجب البناء على ما مضى منها ; إذ ذلك الفعل مباين لها مفسد قاطع ; فإنه يطابق النهي .
5231 - وفي موافقة nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي للجماعة فيمن تكلم عامدا في صلاته بغير ما ذكر : أنها قد فسدت عليه ويلزمه استئنافها - ما يدل على فساد قوله ; لأن النهي عن كلام الناس فيها عام ، فما لم يخرج منه بالدليل الواضح فهو على أصل التحريم . وبالله التوفيق .
5233 - فروى nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون عن ابن القاسم ، عن مالك ، قال : لو أن قوما صلى بهم رجل ركعتين ، وسلم ساهيا ; فسبحوا به ، فلم يفقه ، فقال له رجل من خلفه ممن هو معه في الصلاة : إنك لم تتم ، فأتم صلاتك ، فالتفت إلى القوم ، فقال : أحق ما يقول هذا ؟ فقالوا : نعم - قال : يصلي بهم الإمام ما بقي من صلاتهم ، ويصلون معه بقية صلاتهم : من تكلم منهم ، ومن لم يتكلم ، ولا شيء عليهم ، ويفعلون في ذلك ما فعل النبي - عليه السلام - يوم ذي اليدين .
5234 - هذا قول ابن القاسم في كتبه " الأسدية " ، وروايته عن مالك ، وهو [ ص: 318 ] المشهور من مذهب مالك عند أكثر أصحابه ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، واحتج له في كتاب رده على محمد بن الحسن .
5235 - وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم ، قال عيسى : سألت ابن القاسم عن إمام فعل اليوم كفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم ذي اليدين ، وتكلم أصحابه على نحو ما تكلم أصحاب النبي - عليه السلام - يوم ذي اليدين ، فقال ابن القاسم : يفعل كما فعل النبي - عليه السلام - يوم ذي اليدين ، ولا يخالفه في شيء من ذلك ; لأنها سنة سنها عليه السلام .
5236 - زاد العتبي في هذه عن عيسى ، عن ابن القاسم ، قال : وليرجع الإمام فيما شك فيه إليهم ، ويتم معهم ، وتجزيهم .
5238 - قال عيسى : وقال nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة : لا يجوز لأحد اليوم ما جاز لمن كان يومئذ مع النبي - عليه السلام - ; لأن ذا اليدين ظن أن الصلاة قد قصرت ، فاستفهم عن ذلك ، وقد علم الناس اليوم أن قصرها لا ينزل ; فعلى من تكلم الإعادة .
5239 - قال عيسى : فقرأته على ابن القاسم ، فقال : ما أرى في هذا حجة ، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : كل ذلك لم يكن ، فقالوا له : بلى ; فقد كلموه عمدا [ ص: 319 ] بعد علمهم أنها لم تقصر .
5240 - قال عيسى : وقال لي ابن وهب : إنما ذلك كان في أول الإسلام ، ولا أرى لأحد أن يفعله اليوم .
5242 - والعرب قد تفعل ذلك فيما لا يصح منه القول ; فالإيماء بذلك أحرى ممن يصح قوله إذا منع من الكلام ، وتحريم الكلام في الصلاة مجتمع عليه ; فلا يباح برواية مختلف فيها .
5243 - وقال يحيى بن يحيى ، عن ابن نافع : لا أحب لأحد أن يفعل مثل ذلك اليوم ، فإن فعل لم آمره أن يستأنف .
5244 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=12131أبو قرة موسى بن طارق عن مالك مثل قول ابن [ ص: 320 ] نافع خلاف رواية ابن القاسم .
[ ص: 321 ] 5245 - قال nindex.php?page=showalam&ids=12131أبو قرة : سمعت مالكا يستحب إذا تكلم الرجل في الصلاة أن يعود لها ولا يبني .
5246 - قال : وقال لنا مالك : إنما تكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتكلم أصحابه معه يومئذ ; لأنهم ظنوا أن الصلاة قد قصرت ، ولا يجوز ذلك لأحد اليوم .
5247 - وروى أشهب عن مالك أنه قيل له : أبلغك أن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن عبد الرحمن صلى خلف إمام ، فأطال التشهد ، فخاف ربيعة أن يسلم - وكان على الإمام سجود السهو قبل السلام - ، فكلمه ربيعة ; فقال : إنهما قبل السلام ؟ فقال : ما بلغني ، ولو بلغني ما تكلمت به ، أنتكلم في الصلاة ؟ .
5248 - وقد ذكرنا في التمهيد وجوه الروايات عن مالك وأصحابه في هذا الباب .
[ ص: 322 ] 5249 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح عن nindex.php?page=showalam&ids=14061الحارث بن مسكين ، قال : أصحاب [ ص: 323 ] مالك كلهم على خلاف ما رواه ابن القاسم عن مالك في مسألة ذي اليدين ، ولم يقل بقوله إلا ابن القاسم وحده ، وغيره يأبونه ، ويقولون : إنما كان ذلك في أول الإسلام ، وأما الآن فقد عرف الناس الصلاة ، فمن تكلم فيها أعادها .
5250 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فقال في حديث ذي اليدين : لا يشك مسلم أن النبي - عليه السلام - لم ينصرف إلا وهو يرى أنه قد أكمل الصلاة ، وظن ذو اليدين أن الصلاة قد قصرت بحادث من الله ، ولم يقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذي اليدين ; إذ سأل غيره ، ولما سأل غيره احتمل أن يكون سأل من لم يسمع كلام ذي اليدين ، فيكون في معنى ذي اليدين ، واحتمل أن يكون سأل من سمع كلامه ولم يسمع النبي - عليه السلام - رده عليه ، كان في معنى ذي اليدين من أنه لم يدر : أقصرت الصلاة أم نسي ، فأجابه ، ومعناه معنى ذي اليدين ، مع أن الفرض عليهم جوابه .
5251 - ألا ترى أن النبي - عليه السلام - لما أخبروه فقبل قوله - لم يتكلم ، ولم يتكلموا حتى بنوا على صلاتهم ؟ قال : فلما قبض رسول الله - عليه السلام - تناهت الفرائض ، فلا يزاد فيها ولا ينقص منها أبدا .
[ ص: 324 ] 5252 - قال : فهذا فرق ما بيننا وبينه إذا كان أحدنا إماما اليوم .
5256 - وفي ذلك دليل على أن ذا اليدين وأصحابه مخصوصون بذلك ، ما كان - عليه السلام - حيا فيهم . وقد يحتمل أن تكون إجابته في الصلاة إشارة ، كما كان - عليه السلام - يصنع في الصلاة وهو في مسجد قباء بالأنصار ; إذ دخلوا ، فسلموا عليه ، وهو يصلي فكان يشير .
[ ص: 325 ] 5257 - قال أبو عمر : الخلاف بين مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في هذه المسألة إنما هو أن مالكا يقول في رواية ابن القاسم عنه : لا يفسد الصلاة تعمد الكلام فيها إذا كان ذلك في صلاحها وشأنها .
5258 - وهو قول ربيعة وابن القاسم ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق .
5259 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه وسائر أصحاب مالك : إن المصلي إذا تعمد الكلام وهو في الصلاة عالما أنه لم يتمها فقد أفسد صلاته ، فإن تكلم ساهيا ، أو تكلم وهو يظن أنه قد أكمل صلاته وأنه ليس في صلاة عند نفسه - فهذا يبني ، ولا يفسد عليه كلامه ذلك صلاته .
5260 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل فيما حكى عنه nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم : ما تكلم به الإنسان في صلاته لإصلاحها لا يفسد عليه صلاته ، وإن تكلم لغير ذلك فسدت عليه صلاته .
5261 - وقال في موضع آخر : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول في قصة ذي [ ص: 326 ] اليدين : إنما تكلم ذو اليدين وهو يرى أن الصلاة قد قصرت ، وتكلم النبي - عليه السلام - وهو دافع لقول ذي اليدين ، وكلم القوم فأجابوه ; لأنه كان عليهم أن يجيبوه .
5261 م - قال أبو عمر : وهذا نحو ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في ذلك .
5262 - وذكر الخرقي أن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل الذي تحصل عليه - قوله فيمن تكلم عامدا أو ساهيا في صلاته : بطلت صلاته إلا الإمام خاصة ; فإنه إذا تكلم ليصلح صلاته لم تبطل صلاته .
[ ص: 328 ] 5268 - وأما الكوفيون : أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري - فذهبوا إلى أن الكلام في الصلاة على كل حال : سهوا كان أو عمدا ، لصلاح كان أو لغير ذلك - يفسد الصلاة .
5269 - واختلف أصحاب أبي حنيفة في السلام فيها ساهيا قبل تمامها :
5270 - فبعضهم أفسد صلاة المسلم فيها ساهيا ، وجعله كالمتكلم عامدا .
5271 - وبعضهم لم يفسدها بالسلام ساهيا .
5272 - وكلهم يفسدها بالكلام عامدا ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، وعطاء ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، وقتادة .
5273 - وزعم أصحاب أبي حنيفة أن حديث ذي اليدين منسوخ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود الذي ذكرنا .
5274 - قالوا : وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود بيان أن الكلام كان مباحا في الصلاة ثم نسخ .
5275 - قالوا : فحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة منسوخ في قصة ذي اليدين بما جاء في حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم .
5276 - قالوا : وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة متأخر الإسلام ، فإنه أرسل حديث ذي اليدين عن النبي - عليه السلام - كما كان يفعله هو وغيره من الصحابة بما سمعه بعضهم من بعض .
[ ص: 329 ] 5277 - لأنه جائز للصاحب إذا حدثه صاحب من الصحابة بما سمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحدث به عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا لم يقل : سمعت .
5278 - واحتجوا بأن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ومن كان مثله قد حدثوا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما أخبروا عن أصحابه عنه ، وهو عند الجميع مسند صحيح .
5280 - وقال أنس : ما كل ما نحدثكم به عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمعناه منه ، ولكن منه ما سمعنا ، ومنه ما أخبرنا أصحابنا .
5281 - وكل حديث الصحابة مقبول عند جماعة العلماء على كل حال .
5282 - قالوا : فغير نكير أن يحدث nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة بقصة ذي اليدين وإن لم يشهدها ، قالوا : ومما يدل على أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في ذلك منسوخ أن ذا اليدين قتل يوم بدر .
5283 - واحتجوا بما رواه ابن وهب عن العمري ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن إسلام nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة كان بعد موت ذي اليدين .
5284 - قالوا : وهذا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري مع علمه بالأثر والسير ، وهو الذي لا نظير له بالأثر في ذلك - يقول : إن قصة ذي اليدين كانت قبل بدر . حكاه معمر وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
5285 - قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : ثم استحكمت الأمور بعد .
[ ص: 330 ] 5286 - قال أبو عمر : أما ما ادعاه العراقيون من أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في قصة ذي اليدين منسوخ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم - فغير مسلم لهم ما ادعوا من نسخه ، ولكنه خص من تحريم الكلام معنى ما تضمنه ; لأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة يوم ذي اليدين كان في المدينة ، وقد شهده nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، وإسلامه كان عام خيبر . هذا مما لا خلاف بين العلماء فيه .
5288 - فالجواب أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ممن هاجر من مكة إلى أرض الحبشة في جماعة من هاجر إليها من الصحابة ، وأنه من الجماعة المنصرفين من الحبشة إلى مكة حين بلغهم أن قريشا دخلوا في الإسلام ، وكان الخبر كاذبا ، فأقبلوا إلى مكة في حين كون بني هاشم وبني المطلب في الشعب ، ووجدوا قريشا أشد ما كانوا على النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ، ثم أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيمن أمر من أصحابه بالهجرة إلى المدينة ، فهاجر إلى المدينة ، ثم شهد بدرا مع من شهدها منهم ، إلا أن حديثه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يرد عليه السلام يومئذ بمكة وهو يصلي ، فقال له : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952402إن الله أحدث ألا تكلموا في الصلاة " - قد وهم في ألفاظه عاصم ، وكان سيئ الحفظ عندهم ، كثير الخطأ ، لا يحتج بحديثه فيما [ ص: 331 ] خولف فيه .
5290 - قال سفيان : هذا أجود ما وجدنا عند عاصم في هذا الوجه .
5291 - قال أبو عمر : قد روى هذا الحديث شعبة عن عاصم على خلاف معنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، ولم يقل فيه : إن ذلك كان منه في حين انصرافه من أرض الحبشة ، بل ظاهره ومساقه يحتمل أن يكون كان ذلك منه بالمدينة ، فيكون في معنى حديث ابن أرقم .
5293 - فلم يذكر شعبة أن كلامه ذلك كان منه بمكة ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن أبي وائل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فذكر انصرافه من أرض الحبشة إلى مكة ، ولم يذكر أن سلامه على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة كان بمكة .
5294 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش بخلاف ذلك في الإسناد والمعنى .
5296 - وهذا الحديث إنما فيه كراهية السلام على المصلي . وقد روى هذا الحديث كلثوم بن المصطلق الخزاعي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ولم يقل فيه : إن ذلك كان منه في حين انصرافه من أرض الحبشة .
[ ص: 334 ] 5297 - أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12549عبد الله بن محمد بن أسد ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15762حمزة بن محمد بن علي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب النسائي ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16992محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي ، قال : أخبرنا ابن أبي عيينة والقاسم بن زيد الجرمي عن سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14414الزبير بن عدي ، عن كلثوم عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود .
5299 - وهذا حديث مستقيم صحيح في معنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم ، ليس فيه ما يخالفه .
5300 - حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا محمد بن بكر ، حدثنا أبو داود ، حدثنا محمد بن عيسى ، حدثنا هشيم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12112أبي عمرو الشيباني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=952407كان أحدنا يكلم الرجل إلى جنبه في الصلاة ، فنزلت " وقوموا لله قانتين " [ البقرة : 238 ] ، ثم أمرنا بالسكوت ، ونهينا عن الكلام .
5301 - قال أبو عمر : nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم أنصاري ، وسورة البقرة مدنية .
[ ص: 335 ] 5302 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12218محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، قال : حدثنا الحارث بن شبيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12112أبي عمرو الشيباني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=952408كان الرجل يكلم صاحبه في الصلاة بالحاجة على عهد النبي - عليه السلام - حتى نزلت " وقوموا لله قانتين " [ البقرة : 238 ] ، فأمرنا بالسكوت .
5303 - وأما قولهم : إن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة لم يشهد ذلك ; لأنه كان قبل بدر ، وإسلام nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة كان عام خيبر ، فالجواب أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة أسلم عام خيبر كما ذكرنا ، ولكنه قد شهد هذه القصة وحضرها ; لأنها لم تكن قبل بدر ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة [ ص: 336 ] يوم ذي اليدين محفوظ من رواية الحفاظ الثقات ، وليس تقصير من قصر عن ذكر ذلك في حديثه في قصة ذي اليدين بحجة على من حفظه وذكره .