5304 - هكذا حدث به في الموطأ عنه : ابن القاسم ، وابن وهب ، وابن بكير ، nindex.php?page=showalam&ids=15020والقعنبي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة بن سعيد .
5305 - ولم يقل يحيى وطائفة معه في حديث nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن حصين : صلى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وإنما قال : صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
5306 - وأما في حديث مالك عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - فليس ذلك عند أحد من رواة الموطأ ، وإنما فيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصرف من اثنتين ، فقال له ذو اليدين .
5307 - قال أبو عمر : قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في حديث ذي اليدين : صلى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وصلى بنا ، وبينا نحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محفوظ من نقل الحفاظ .
5311 - وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد ابن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
5312 - وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=14806العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
5313 - وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن المقبري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
5314 - وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
5315 - ورواه - كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة - : عبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين ، nindex.php?page=showalam&ids=8044ومعاوية بن خديج ، وابن مسعدة صاحب الحبوس ، وكلهم لم يصحب النبي - عليه السلام - إلا بالمدينة حاشا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر منهم .
[ ص: 338 ] 5316 - وقد ذكرنا طرق هذه الأحاديث وأسانيدها في " التمهيد " وهي صحاح كلها . والحمد لله .
5317 - وليس في أخبار الآحاد أكثر طرقا من حديث ذي اليدين هذا إلا قليلا . وأحسن الناس سياقة له nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن أيوب ، عن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
[ ص: 339 ] 5319 - قال أبو داود : وكل من روى هذا الحديث لم يقل فيه : فأومئوا ، إلا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد .
5320 - قال أبو عمر : من هاهنا قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل - والله أعلم - : إن الإمام وحده إن تكلم في شأن صلاته لم يضر ذلك صلاته ، وإن تكلم غيره أفسد صلاته .
5321 - وأما قولهم : إن ذا اليدين قتل يوم بدر فغير صحيح ، وإنما المقتول يوم بدر ذو الشمالين ، ولسنا ندافعهم ، ولا ننكر قولهم : إن ذا الشمالين قتل ببدر إن ذكروا ذا الشمالين ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق وغيره من أهل السير ذكروه فيمن قتل ببدر من المسلمين .
5322 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن علي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : قتل يوم بدر من قريش خمسة رجال من المهاجرين : nindex.php?page=showalam&ids=136عبيدة بن الحارث ، وعمير بن أبي وقاص ، وذو الشمالين ، وابن بيضاء ، ومهجع مولى عمر بن الخطاب .
[ ص: 340 ] 5323 - قال أبو عمر : إنما قال nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : إنهم من قريش ; لأن الحليف والمولى يعد من القوم ، فمهجع مولى عمر ، وذو الشمالين حليف بني زهرة .
5324 - قال nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق : ذو الشمالين هو عمير بن عبد عمرو بن نضلة بن عمرو بن غبشان بن سليم بن مالك بن أفصى بن خزاعة حليف لبني زهرة .
5325 - قال أبو عمر : ذو اليدين غير ذي الشمالين المقتول ببدر ; بدليل ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ومن ذكرنا معه من حضورهم تلك الصلاة ممن كان إسلامه بعد بدر ، وكان المتكلم يومئذ رجلا من بني سليم .
5326 - ذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
5327 - وقال عمران بن حسين : رجل طويل اليدين يقال له : الخرباق .
5328 - وممكن أن يكون رجلان أو ثلاثة وأكثر ، يقال لكل واحد منهم : ذو اليدين ، وذو الشمالين ، ولكن المقتول ببدر غير المتكلم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حين سلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من اثنتين .
5329 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد بن مسرهد يقول : الذي قتل ببدر إنما هو ذو الشمالين بن عبد عمرو حليف بني زهرة ، وذو اليدين : رجل من العرب ، كان يكون بالبادية ، فيجيء ، فيصلي مع النبي ، عليه السلام .
5330 - قال أبو عمر : قول مسدد هذا قول أئمة أهل الحديث والسير . وهذا على ما ذكرنا عنهم .
5331 - وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في هذا الحديث : إنه ذو الشمالين - فلم يتابع عليه ، وحمله nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري على أنه المقتول يوم بدر ، فوهم فيه ، وغلط ، والغلط لا يسلم منه أحد .
[ ص: 341 ] 5332 - وقد اضطرب nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في إسناد حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في قصة ذي اليدين اضطرابا كثيرا قد ذكرناه في " التمهيد " .
5333 - وكان يقول : لم يسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السجدتين يومئذ ، فجهل ذلك .
5334 - وقد صح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من وجوه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سجد يوم ذي اليدين بعد السلام سجدتين ، لم يختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في ذلك ، وإنما اختلف عنه في السلام من السجدتين .
5335 - وقد خفي ذلك على nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري مع جلالته .
5336 - ولا أعلم أحدا من المصنفين عول على nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب في حديث ذي اليدين ، وإنما أخرجوه من غير روايته; لاضطرابه ، وقد تبين غلطه أنه المقتول ببدر .
5337 - ذكر عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن ابن مليكة أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير - وذكر خبر ذي اليدين - قال : فأدركه ذو اليدين أخو بني سليم ، وقد قيل : إن ذا اليدين عمر إلى خلافة معاوية ، وإنما توفي بذي خشب .
5339 - وقد ذكرنا هذا الخبر من طرق شتى في التمهيد .
5340 - ومطير هذا مطير بن سليم من أهل وادي القرى ، روى عن ذي اليدين ، وذي الزوائد ، وأبي الشموس البلوي ، وغيره . وروى عنه ابناه : شعيب ، وسليم ، وهو معروف عند أهل العلم لم يذكره أحد بجرحة .
5341 - ومعدي بن سليمان صاحب الطعام بصري ، يكنى أبا سليمان . يقال : إنه كان من الأبدال الفضلة . روى عنه العباس بن يزيد ، وبندار محمد بن بشار ، وعلي بن بحر بن بري ، وبشر بن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=12166ومحمد بن المثنى .
5342 - ولو صح للمخالفين ما ادعوه من نسخ حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بتحريم الكلام في الصلاة لم يكن لهم في ذلك حجة ; لأن النهي عن الكلام في الصلاة إنما توجه إلى العامد القاصد ، لا إلى الناسي ; لأن النسيان متجاوز عنه ، والناسي [ ص: 343 ] والساهي ليسا ممن دخل تحت النهي ; لاستحالة ذلك في النظر .
5342 م - فإن قيل : إنكم تجيزون الكلام في الصلاة عمدا إذا كان في شأن صلاحها ، قيل لقائل ذلك : أجزناه من باب آخر ، قياسا على ما نهي عنه من التسبيح في غير موضعه من الصلاة ، وإباحته للتنبيه على ما أغفله المصلي من صلاة ليستدركه ، استدلالا بقصة ذي اليدين .
5343 - قال أبو عمر : نزع أبو الفرج وغيره من أصحابنا بما وصفنا ، وليس ذلك عندي بشيء ; لأن التسبيح لا يقاس بالكلام ; لأن الصلاة محرم فيها الكلام ، ومباح فيها التسبيح .
5346 - وقد نهى عن القراءة في الركوع ، ولو قرأ في الركوع أحد لم تفسد صلاته .
5347 - وأما أصحاب أبي حنيفة الذين لم يجيزوا الكلام في شأن إصلاح الصلاة - فيلزمهم ألا يجيزوا المشي للراعف ، والخروج من المسجد للوضوء ، وغسل الدم في الصلاة لضرورة الرعاف ، فإن أجازوا ذلك فليجيزوا الكلام في شأن إصلاح الصلاة . والله أعلم .
[ ص: 344 ] 5348 - وممن قال من السلف بمعنى حديث ذي اليدين ، ورأى البناء جائزا لمن تكلم في صلاته ، وهو يظن أنه ليس في صلاة - : nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، وابن الزبير ، وعروة ، وعطاء ، والحسن ، وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي .
5349 - وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء ، وروي مثل قول الكوفيين في هذا الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، وقتادة على اختلاف عنه .
5350 - وفي هذا الحديث أيضا إثبات حجة مالك وأصحابه في قولهم : إذا نسي الحاكم حكمه ، فشهد عليه عنده شاهدان - إنه ينفذه ويمضيه ، وإن لم يذكره ; لأن النبي - عليه السلام - رجع إلى قول ذي اليدين ومن شهد معه إلى شيء لم يذكره .
5351 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبو حنيفة : لا ينفذه حتى يذكر حكمه به على وجهه ; لأنه لا يقبل الشهود إلا على غيره لا على نفسه ; لأنهم لو شهدوا عنده بخلاف علمه لم يحكم بشهادتهم . ولا حجة في حديث ذي اليدين ; لأنه لم يحكم بشهادتهم . ممكن محتمل أن يكون النبي - عليه السلام - لما قال له أصحابه : إن ما ذكر ذو اليدين حق - تيقن ذلك ، فرجع من شكه إلى يقين ، وهذا مجتمع عليه في أصل الدين ; لأنه محال ألا يصدقهم ، ثم يعمل بخبرهم . وبالله التوفيق .
5355 - وقال آخرون : ليس ذلك عليه ، وإنما عليه أن ينوي الرجوع إلى تمام صلاته ، فإن كبر في رجوعه فحسن ; لأن التكبير إشعار حركات المصلي ، وإن لم يكبر فلا شيء عليه ; لأن أصل التكبير في غير الإحرام إنما كان للإمام ، ثم صار سنة بمواظبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى لقي الله ، مع قوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952416فإذا كبر فكبروا " ، يعني يكبرون بتكبيره . وتكبير الصلوات محصور عدده ; فلا وجه للزيادة فيه ، ألا ترى أن الذي يحبسه الإمام لا يكبر إذا قام إلى قضاء ما عليه ; لأن تلك التكبيرة لو كبرها كانت زائدة على تكبير الصلاة ؟ . والله أعلم .
5356 - وإنما قلنا : إنه إذا نوى الرجوع إلى صلاته ليتمها فلا شيء عليه ، وإن لم يكبر لإحرام ولا غيره ; لأن سلامه ساهيا لا يخرجه من صلاته عندنا وعند جمهور العلماء ولا يفسدها عليه ، وإذا كان في صلاته بنى عليها ، فلا معنى للإحرام ; لأنه غير مستأنف لصلاة ، بل هو متمم لها بان فيها ، وإنما يؤمر بتكبيرة الإحرام من ابتدأ صلاته وافتتحها . وبالله التوفيق .