214 [ ص: 347 ] ( 16 ) باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته
185 - مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952417إذا شك أحدكم في صلاته ، فلم يدر كم صلى : أثلاثا أم أربعا ; فليصل ركعة ، وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة - شفعها بهاتين السجدتين ، وإن كانت [ ص: 348 ] رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان " .
5361 - لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث إلا ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، عن النبي - عليه السلام - .
5362 - وقد ذكرنا في التمهيد من وصله عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم من الثقات ، ومن أرسله عنه ، وتابع مالكا على ذلك .
[ ص: 349 ] 5363 - قال الأثرم : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عن حديث أبي سعيد في السهو : [ ص: 350 ] أتذهب إليه ؟ قال : نعم ، أذهب إليه . قلت : إنهم يختلفون في إسناده . قال : إنما قصر به مالك ، وقد أسنده عدة منهم : nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ، وعبد العزيز بن [ ص: 351 ] أبي سلمة .
5364 - وفي هذا الحديث من الفقه أصل عظيم جسيم يطرد في أكثر الأحكام ، وهو أن اليقين لا يزيله الشك ، وأن الشيء مبني على أصله المعروف حتى يزيله يقين لا شك معه ; وذلك أن الأصل في الظهر أربع ركعات ، فإذا أحرم بها لزمه إتمامها ، فإن شك في ذلك فيقينه أنه على أصل فرضه في أربع ركعات ، لا يخرجه منه إلا يقين مثله .
5365 - وقد غلط قوم من عوام المنتسبين إلى الفقه في هذا الباب ; فظنوا أن الشك أوجب على المصلي إتمام صلاته والإتيان بالركعة ، واحتجوا بذلك لإعمال الشك في بعض نوازلهم .
5366 - وهذا غلط بين ، بل اليقين بأنها أربع ركعات فرضا أوجب عليه إتمامها .
5369 - ألا ترى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم ينقله عن أصل طهارته التي كان قد تيقنها بشك عرض له حتى يستيقن الحدث .
5370 - والأصل في هذا وفي البناء على اليقين سواء ، إلا أن مالكا قال : من شك في الحدث بعد يقينه بالوضوء فعليه الوضوء . ولم يتابعه على هذا القول أحد غيره إلا من قال بقوله من أصحابه .
5371 - وقد خالف ابن نافع مالكا في هذه المسألة ، فقال : لا وضوء عليه .
5372 - وقال أبو الفرج : إن ذلك استحباب من مالك واحتياط منه .
5373 - وقال ابن خويز منداد : اختلفت الرواية عن مالك فيمن توضأ ، ثم شك : هل أحدث أم لا ; فقال : عليه الوضوء ، وقال : لا وضوء عليه .
5374 - قال : وهو قول سائر الفقهاء .
5375 - قال أبو عمر : مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وأبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - البناء على الأصل حدثا كان أو طهارة .
[ ص: 353 ] 5376 - وهو قول أحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وداود ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري .
5377 - وقد قال مالك : إن عرض له ذلك كثيرا فهو على وضوء .
5380 - ولا خلاف - علمته - بين أهل المدينة وسائر فقهاء الأمصار أنه لا يرث أحد أحدا بالشك في حياته وموته .
5381 - وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الزيادة في الصلاة لا تفسدها ، ما كانت سهوا أو في إصلاح الصلاة ; لأن الشاك في صلاته إذا أمرناه بالبناء على يقينه وهو يشك : هل صلى واحدة أو اثنتين .
5382 - وممكن أن يكون صلى اثنتين ، فغير مأمون عليه أن يزيد في صلاته ركعة .
5383 - وقد أحكمت السنة أن ذلك لا يضره ، بل هو مأمور به .
5385 - وهو قول لبعض أصحابنا ضعيف لا وجه له يصح . والصحيح في مذهب مالك غير ذلك .
5386 - وقد أجمع العلماء على أن من شك في صلاة الصبح : هل صلى واحدة أو اثنتين - حكمه في ذلك حكم من شك في مثل ذلك من صلاة الظهر أو العصر على أصله ، من قال بالتحري ، ومن قال بالبناء على اليقين .
[ ص: 354 ] 5387 - على أن التحري عندنا يعود إلى البناء على اليقين ، على ما نبينه - إن شاء الله - .
5388 - وقد صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر خمسا ساهيا ، فسجد لسهوه .
5389 - وحكم الركعة والركعتين في ذلك سواء في القياس والمعقول والأصول .
5390 - وقد زدنا هذا المعنى بيانا في التمهيد . والحمد لله .