1618 - مالك : أنه بلغه ، أن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار سئلا : أتغلظ الدية في الشهر الحرام ؟ فقالا : لا . ولكن يزاد فيها للحرمة ، فقيل لسعيد : هل يزاد في الجراح كما يزاد في النفس ؟ فقال : نعم ، قال مالك : أراهما أرادا مثل الذي صنع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في عقل المدلجي ، حين أصاب ابنه .
[ ص: 202 ] 37700 - قال أبو عمر : اختلف العلماء في تغليظ الدية في الشهر الحرام ، وفي الحرم ، فقال مالك ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى : القتل في الحل والحرم سواء ، وفي الشهر الحرام وغيره سواء .
37701 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، nindex.php?page=showalam&ids=11947وأبي بكر بن عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=15786وخارجة بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود .
37702 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : القتل في الشهر الحرام تغلظ فيه الدية - فيما بلغنا - وفي الحرم وقد تجعل دية وثلثا ، أو يزاد في شبه العمد في أسنان الإبل .
37703 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تغلظ الدية في النفس ، وفي الجراح ، في الشهر الحرام ، وفي البلد الحرام ، وذوي الرحم .
37704 - فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب ، nindex.php?page=showalam&ids=11795وأبان بن عثمان ، أنه من قتل في الشهر الحرام ، أو في الحرم ، زيد على ديته مثل ثلثها .
37705 - وروي مثل ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان - رضي الله عنه .