عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار
كتاب العقول
باب جامع العقل
حديث أبي هريرة جرح العجماء جبار
فهرس الكتاب
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار
ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر
صفحة
217
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
37797 - وقال
مالك
في
الرجل ينزل في البئر فيدركه رجل آخر في أثره ، فيجبذ الأسفل الأعلى فيخران في البئر ، فيهلكان جميعا
: أن على عاقلة الذي جبذه ، الدية .
عرض الحاشية
37798 - قال
أبو عمر
: ما أظن في هذا خلافا - والله أعلم - إلا ما قال بعض المتأخرين من أصحابنا ، وأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790
الشافعي
: يضمن نصف الدية ، لأنه مات من فعله ، ومن سقوط الساقط عليه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
عناوين الشجرة