الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
259 229 - وأما حديثه عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " إذا نعس أحدكم في صلاته ، فليرقد حتى يذهب عنه النوم ، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه .


[ ص: 206 ] 6451 - ففيه دليل على أن الصلاة لا ينبغي أن يقربها من لا يعقلها ، ولا يقيمها على حدودها ، وأن كل ما شغل القلب عنها وعن الخشوع فيها فواجب تركه واستعمال الفراغ لها بقلب مقبل عليها .

6452 - وقد قال الضحاك بن مزاحم في قول الله تعالى : لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ( النساء : 43 ) قال : من النوم .

[ ص: 207 ] 6453 - وما أعلم أحدا تابعه على ذلك والله أعلم .

6454 - وقد ذكرنا في " التمهيد " أقوال العلماء في تأويل هذه الآية .

6455 - وقد يستدل من هذا الحديث بأن النعاس - وهو النوم اليسير - لا ينقض الصلاة وإذا لم ينقض الصلاة لم ينقض الوضوء .

6456 - والدليل على أن النعاس ليس بالنوم الثقيل قول الشاعر : [ ص: 208 ]

وسنان أقصده النعاس فرنقت في عينه سنة وليس بنائم

6457 - وليس في هذا الحديث معنى يحتاج فيه إلى القول غير ما وصفنا ، إلا أن يستدل مستدل بأنه لا يجوز للمرء أن يسب نفسه ، وذلك بأن يستسب لها ، وهذا فيه من النصوص ما يغني عن الاستدلال .

التالي السابق


الخدمات العلمية