قال مالك : وهذا الأمر الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا .
596 - أما قوله : ساهيا فهو الذي يسهو فلا يذكر غفلة وشغلا ، وأما قوله : ناسيا فهو الذي يذكر في أول الوقت صلاته ثم ينسى . وقد قيل : إن السهو والنسيان متداخلان ، ومعناهما واحد .
597 - وأما قوله : إن كان قدم على أهله وهو في الوقت ، وقوله : إن كان قدم وقد ذهب الوقت فقد تقدم مذهبه وما يراعى من الوقت في ذلك ، وما كان مثله في صلاتي النهار وصلاتي الليل ، وفي الآخرة منها عند ذكر قوله - عليه السلام - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=951749من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس " فلا وجه لتكرار ذلك .
[ ص: 284 ] 599 - فأشار إلى المنسية وهي التي فاتته ووجبت عليه فيقضيها على حسب ما كان يصليها ; لأنها لزمته بالذكر فصارت واجبة عليه بهيئتها ، وهذه المسألة يختلف فيها الفقهاء أئمة الفتوى : فذهب مالك إلى ما ذكرنا هاهنا ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وأبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، كلهم يقول : إذا خرج وقد بقي عليه من الوقت شيء أقله ركعة قصر ، ومن قدم وقد بقي عليه من الوقت مثل ذلك أتم .
600 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، وزفر : إذا خرج بعد دخول الوقت بمقدار ما يصلي فيه تلك الصلاة ، أو ركعة منها أتم .
601 - قال أبو عمر : قد مضى في آخر الوقت المختار في صلاة العتمة : ثلث الليل ، ونصف الليل في الأحاديث المسندة ، وقول عمر وغيره - ما فيه إيضاح هذا المعنى ، وبالله التوفيق .
604 - ومن راعى أول الوقت وتمكن الصلاة فيه ، ومن راعى آخره واعتبر الركعة منه ، فأغنى عن إعادته هاهنا .
605 - وأما اختلافهم فيمن نسي صلاة السفر فلم يذكرها إلا وهو مسافر - وهو من هذا المعنى - فإن مالكا ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأبا حنيفة ، وأصحابه قالوا : إذا نسي صلاة حضرية فذكرها في السفر صلى أربعا ، وإن نسيها سفرية وذكرها في الحضر صلى ركعتين .
606 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وعبيد الله بن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل : يصلي صلاة مقيم في المسألتين معا ; لأن الأصل أربع ، فإذا زالت علة السفر لم يجزه إلا أربع ، ويؤخذ له مع الاختلاف بالثقة ليؤدي فرضه بيقين .
607 - وقال البصريون ، nindex.php?page=showalam&ids=13382وابن علية ، وطائفة - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري - : من نسي صلاة في حضر فذكرها في سفر صلاها سفرية ، ولو نسيها في السفر وذكرها في الحضر صلاها أربعا ; لأنها وجبت عليه بالذكر لها ، فيصليها كما من لم ينسها ، وكما لو نسيها وهو مريض وذكرها صحيحا صلاها قائما كما يقدر ، ولو نسيها صحيحا فذكرها وهو مريض صلاها قاعدا على حسب طاقته وحاله في الوقت .