24 22 - مالك ، عن نافع : أن عبد الله بن عمر أغمي عليه ، فذهب عقله ، فلم يقض الصلاة .
قال مالك : وذلك فيما نرى ، والله أعلم ، أن الوقت قد ذهب ، فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي .
617 - قال أبو عمر : ذهب مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الإغماء : أنه لا يقضي ما فاته في إغمائه من الصلوات التي أغمي عليه فيها إن خرج وقتها .
[ ص: 288 ] 618 - وقد خالف nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في ذلك : عمار ، nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين .
619 - ونذكر ذلك ومن ذهب إليه من الفقهاء أئمة الأمصار بعد ، إن شاء الله ، وبالله التوفيق .
620 - وحجة مالك ومن ذهب مذهبه ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في ذلك أن القلم مرفوع عن المغمى عليه قياسا على المجنون المتفق عليه ; لأنه لا ( يشبه ) المغمى عليه إلا أصلان : ( أحدهما ) : المجنون الذاهب العقل ، ( والآخر ) : النائم .
621 - ومعلوم أن النوم لذة ، والإغماء مرض ، فهي بحال المجنون أشبه ، والأخرى أن المغمى عليه لا ينتبه بالإنباه بخلاف النائم .
622 - ولما كان العاجز عن القيام في الصلاة يصلي جالسا ، ويسقط عنه القيام ، ثم إن عجز عن الجلوس سقط عنه حتى يبلغ حاله مضطجعا إلى الإيماء فلا يقدر على الإيماء فيسقط عنه ما سوى الإيماء فكذلك إن عجز عن الإيماء بما لحقه من الإغماء يسقط عنه فلا يلزمه إلا ما يراجعه عقله وذهنه في وقته لا ما انقضى وقته .
623 - هذا ما يوجبه النظر ; لأنها مسألة ليس فيها حديث مسند .
[ ص: 289 ] 624 - وفيها عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار بن ياسر اختلاف : فابن عمر لم يقض ما خرج وقته ، وعمار أغمي عليه يوما وليلة فقضى .
625 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين مثل ذلك .
626 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، حدثنا سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ، عن رجل يقال له : يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر : أنه أغمي عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فأفاق في بعض الليل فقضاهن .
627 - قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، عن التيمي ، عن أبي مجلز ، عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين قال : يقضي المغمى عليه الصلوات كلها .
628 - فذهب مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابه إلى مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
629 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وربيعة ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .
630 - وكل هؤلاء يجعل وقت الظهر والعصر النهار كله إلى المغرب ، ووقت المغرب والعشاء الليل كله على ما تقدم من أصولهم في ذلك .
631 - قال أبو حنيفة ، وأصحابه : إن أغمي عليه يوما وليلة قضى ، وإن أغمي عليه أكثر لم يقض ، وجعلوا من أغمي عليه يوما وليلة في حكم النائم ، ومن أغمي عليه أكثر في حكم المجنون الذي رفع عنه القلم .
632 - قالوا : وإنما قضى عمار ; لأنه أغمي عليه يوما وليلة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، وقتادة ، والحكم ، وحماد ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه .
[ ص: 290 ] 634 - وقال عبيد الله بن الحسن : المغمى عليه كالنائم يقضي كل صلاة في أيام إغمائه .
635 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن رباح .
636 - ورواية محمد بن رستم ، عن محمد بن الحسن : أن النائم إذا كان نومه أكثر من يوم وليلة لم يقض - منكرة ، شاذة ، خارجة عن الأصول ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر النائم بقضاء ما نام عنه من الصلوات ، ولم يحد في ذلك حدا ، ولو كان من شرعه في ذلك حد بعدد أو وقت لذكره ، والله أعلم .
637 - واختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في المغمى عليه : فقال مرة كقول أبي حنيفة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي عنه : إنه كان يعجبه أن يقضي صلاة يوم وليلة كقول nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي .