258 - 259 - وأما قضاء عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد [ ص: 309 ] ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس فذلك دليل على أنهما عندهما من مؤكدات السنن .
6973 - وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحابه ، وطائفة من السلف منهم عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار أن تصلى ركعتا الفجر بعد سلام الإمام من صلاة الصبح .
6974 - وأبى ذلك مالك وأكثر العلماء لنهيه عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس .
[ ص: 310 ] 6976 - قال أبو داود : روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16506وعبد ربه بن سعيد مرسلا ، عن جدهم قيس بن عمرو .
6977 - قال أبو داود : حدثنا حامد بن يحيى ، قال : حدثنا سفيان قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح يحدث بهذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=15978سعد بن سعيد .
6978 - وقد مضى القول في معنى النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر ، وما للعلماء في ذلك من المذاهب في بابه من هذا الكتاب ، والحمد لله .
6979 - ويأتي القول فيمن دخل المسجد لصلاة الصبح وقد ركع ركعتي الفجر ، هل يركع الركعتين تحية المسجد ؟ عند ذكر حديث أبي قتادة في موضعه في هذا الكتاب ، إن شاء الله تعالى .