[ ص: 315 ] 6980 - قال أبو عمر : معنى قوله في هذا الحديث : " جزءا " وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : " درجة " وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري : " خمسا وعشرين صلاة " ذكره أبو داود - معنى واحدا كله ، يريد تضعيف ثواب المصلي في جماعة على ثواب المصلي وحده ، وفضل أجر من صلى في جماعة على أجر المنفرد في صلاته بالأجزاء المذكورة .
6983 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15396أحمد بن زهير ، قال : حدثنا الحوطي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية بن الوليد ، عن عيسى بن إبراهيم ، عن موسى بن أبي حبيب ، عن الحكم بن عمير ، وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952676اثنان فما فوقهما جماعة " .
6984 - قال الحوطي : حدثت به nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة في المنام بإسناده فقال : صدق .
6985 - قال أبو عمر : قد استدل قوم بهذه الأحاديث على الأفضل لكثير الجماعة على قليلها ، وبما عليه أكثر العلماء فيمن صلى في جماعة اثنين فما فوقهما ألا يعيد في جماعة أخرى بأكثر منها .
6987 - فإذا لم يعد من صلى مع اثنين أو ثلاثة في الجماعة الكثيرة دل على ما وصفناه .
[ ص: 317 ] 6988 - وقد رويت آثار مرفوعة منها .
6989 - حديث nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب وغيره ، أن صلاة الرجل مع الرجلين أفضل من صلاته وحده ، وصلاته مع الثلاثة أفضل من صلاته مع الرجلين ، وكلما كثر كان أزكى وأطيب .
6990 - وهي آثار كثيرة ليست في القوة والثبوت والصحة كآثار هذا الباب .
6991 - وقد قلنا : إن الفضائل لا مدخل فيها للقياس والنظر ، وإنما يقال فيها بما صح التوقيف به ، والله يتفضل بما شاء من رحمته على من يشاء من عباده .
6992 - وفي هذا الحديث من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة دليل على جواز صلاة الفذ وحده ، وإن كانت صلاة الجماعة أفضل .
6996 - قد احتج بهذا جماعة من العلماء ، وعلى هذا أكثر الفقهاء بالحجاز والعراق والشام ، كلهم يقولون : إن حضور الصلاة في جماعة فضيلة وسنة مؤكدة لا ينبغي تركها وليست بفرض .
[ ص: 318 ] 6997 - ومنهم من قال : إنها فرض على الكفاية .
6998 - ومنهم من قال : شهودها سنة مؤكدة لا يرخص في تركها للقادر عليها ، ومن تخلف عنها وأتى بها في بيته جزت عنه ، إلا أن من صلاها في المسجد جماعة أفضل منه ، ولهم في ذلك دلائل يطول ذكرها .
6999 - وقال داود ، وسائر أهل الظاهر : حضور صلاة الجماعة فرض متعين على كل مكلف من الرجال إذا كان قادرا عليها ، كالجمعة .
7000 - وقالوا : لا تجزئ الفذ صلاته إلا بعد صلاة الناس ، وبعد ألا يجد - قبل خروج الوقت - من يصلي معه .
7001 - واحتجوا في إيجاب شهود الجماعة فرضا بأشياء ، منها :