الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
328 298 - وأما حديث مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه أن امرأة استفتته ، فقالت : إن المنطق يشق علي ، أفأصلي في درع وخمار ؟ فقال : نعم إذا كان الدرع سابغا .


7682 - فإن المنطق هاهنا الحقو وهو الإزار والسراويل .

7683 - والذي عليه فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق أن على المرأة الحرة أن تغطي جسمها كله بدرع صفيق سابغ ، وتخمر رأسها ، فإنها كلها عورة إلا وجهها وكفيها ، وأن عليها ستر ما عدا وجهها وكفيها .

7684 - واختلفوا في ظهور قدميها .

7685 - فقال مالك والليث بن سعد : تستر قدميها في الصلاة . قال مالك : فإن لم تفعل أعادت ما دامت في الوقت ، وعند الليث تعيد أبدا .

7686 - وقال الشافعي : ما عدا وجهها وكفيها عورة فإن انكشف ذلك [ ص: 444 ] منها في الصلاة أعادت .

7687 - ولا إعادة عنده مقصورة على الوقت في شيء من الصلاة ، وكل ما قال فيه عليه الإعادة ، وذلك عنده في الوقت وبعده .

7688 - وقال أبو حنيفة والثوري : قدم المرأة ليست بعورة إن صلت وقدمها مكشوفة لم تعد .

7689 - قال أبو عمر : لا خلاف علمته بين الصحابة في ستر ظهور قدمي المرأة في الصلاة ، وحسبك بما جاء في ذلك عن أمهات المسلمين رضي الله عنهن .

7690 - وقد أجمعوا أن الرجل إذا صلى وشيء من عورته مكشوف أعاد أبدا ، والمرأة الحرة عورة كلها حاشا ما لا يجوز لها ستره في الصلاة والحج ، وذلك وجهها وكفاها ، فإن المرأة لا تلبس القفازين محرمة ولا تلتفت في الصلاة ولا تتبرقع في الحج .

7691 - وأجمع العلماء على أنها لا تصلي متنقبة ولا متبرقعة .

7692 - وفي هذا أوضح الدلائل على أن وجهها وكفيها ليس شيء من ذلك عورة . ولهذا لا يجوز النظر إلى وجهها في الشهادة عليها ، وأما النظر لشهوة إلى غير حليلة أو ملك يمين مع التأمل فمحظور غير مباح .

7693 - وقد روي عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه قال : كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها .

7694 - وأقول : لا نعلمه قاله غيره إلا أحمد بن حنبل ، فإنه جاءت عنه رواية بمثل ذلك .

7695 - واختلف العلماء في تأويل قول الله عز وجل : " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ( النور : 31 ) .

7696 - فروي عن ابن عمر وابن عباس في قوله : إلا ما ظهر منها [ ص: 445 ] قال : الوجه والكفان .

7697 - وروي عن ابن مسعود أنه قال : البنان والقرط والدملج .

7698 - وروي عنه أيضا أنه قال : الخلخال والخاتم والقلادة .

7699 - واختلف التابعون في ذلك على هذين القولين .

7700 - وعلى قول ابن عباس وابن عمر جماعة الفقهاء ، وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية