الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
328 298 - وأما حديث مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه أن امرأة استفتته ، فقالت : إن المنطق يشق علي ، أفأصلي nindex.php?page=treesubj&link=17708_1371في درع وخمار ؟ فقال : نعم إذا كان الدرع سابغا .
7682 - فإن المنطق هاهنا الحقو وهو الإزار والسراويل .
7683 - والذي عليه فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق أن على nindex.php?page=treesubj&link=33344_19335المرأة الحرة أن تغطي جسمها كله بدرع صفيق سابغ ، وتخمر رأسها ، فإنها كلها عورة إلا وجهها وكفيها ، وأن عليها ستر ما عدا وجهها وكفيها .
7684 - واختلفوا في ظهور قدميها .
7685 - فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد : تستر قدميها في الصلاة . قال مالك : فإن لم تفعل أعادت ما دامت في الوقت ، وعند الليث تعيد أبدا .
7686 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ما عدا وجهها وكفيها عورة فإن انكشف ذلك [ ص: 444 ] منها في الصلاة أعادت .
7687 - ولا إعادة عنده مقصورة على الوقت في شيء من الصلاة ، وكل ما قال فيه عليه الإعادة ، وذلك عنده في الوقت وبعده .
7688 - وقال أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : قدم المرأة ليست بعورة إن صلت وقدمها مكشوفة لم تعد .
7689 - قال أبو عمر : لا خلاف علمته بين الصحابة في ستر ظهور قدمي المرأة في الصلاة ، وحسبك بما جاء في ذلك عن أمهات المسلمين رضي الله عنهن .
7690 - وقد أجمعوا أن nindex.php?page=treesubj&link=1360_1647الرجل إذا صلى وشيء من عورته مكشوف أعاد أبدا ، والمرأة الحرة عورة كلها حاشا ما لا يجوز لها ستره في الصلاة والحج ، وذلك وجهها وكفاها ، فإن المرأة لا تلبس القفازين محرمة ولا تلتفت في الصلاة ولا تتبرقع في الحج .
7691 - وأجمع العلماء على أنها لا تصلي متنقبة ولا متبرقعة .
7692 - وفي هذا أوضح الدلائل على أن وجهها وكفيها ليس شيء من ذلك عورة . ولهذا لا يجوز النظر إلى وجهها في الشهادة عليها ، وأما النظر لشهوة إلى غير حليلة أو ملك يمين مع التأمل فمحظور غير مباح .
7693 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه قال : كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها .
7694 - وأقول : لا نعلمه قاله غيره إلا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، فإنه جاءت عنه رواية بمثل ذلك .
7697 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال : البنان والقرط والدملج .
7698 - وروي عنه أيضا أنه قال : الخلخال والخاتم والقلادة .
7699 - واختلف التابعون في ذلك على هذين القولين .
7700 - وعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر جماعة الفقهاء ، وبالله التوفيق .
7682 - فإن المنطق هاهنا الحقو وهو الإزار والسراويل .
7683 - والذي عليه فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق أن على nindex.php?page=treesubj&link=33344_19335المرأة الحرة أن تغطي جسمها كله بدرع صفيق سابغ ، وتخمر رأسها ، فإنها كلها عورة إلا وجهها وكفيها ، وأن عليها ستر ما عدا وجهها وكفيها .
7684 - واختلفوا في ظهور قدميها .
7685 - فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد : تستر قدميها في الصلاة . قال مالك : فإن لم تفعل أعادت ما دامت في الوقت ، وعند الليث تعيد أبدا .
7686 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ما عدا وجهها وكفيها عورة فإن انكشف ذلك [ ص: 444 ] منها في الصلاة أعادت .
7687 - ولا إعادة عنده مقصورة على الوقت في شيء من الصلاة ، وكل ما قال فيه عليه الإعادة ، وذلك عنده في الوقت وبعده .
7688 - وقال أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : قدم المرأة ليست بعورة إن صلت وقدمها مكشوفة لم تعد .
7689 - قال أبو عمر : لا خلاف علمته بين الصحابة في ستر ظهور قدمي المرأة في الصلاة ، وحسبك بما جاء في ذلك عن أمهات المسلمين رضي الله عنهن .
7690 - وقد أجمعوا أن nindex.php?page=treesubj&link=1360_1647الرجل إذا صلى وشيء من عورته مكشوف أعاد أبدا ، والمرأة الحرة عورة كلها حاشا ما لا يجوز لها ستره في الصلاة والحج ، وذلك وجهها وكفاها ، فإن المرأة لا تلبس القفازين محرمة ولا تلتفت في الصلاة ولا تتبرقع في الحج .
7691 - وأجمع العلماء على أنها لا تصلي متنقبة ولا متبرقعة .
7692 - وفي هذا أوضح الدلائل على أن وجهها وكفيها ليس شيء من ذلك عورة . ولهذا لا يجوز النظر إلى وجهها في الشهادة عليها ، وأما النظر لشهوة إلى غير حليلة أو ملك يمين مع التأمل فمحظور غير مباح .
7693 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه قال : كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها .
7694 - وأقول : لا نعلمه قاله غيره إلا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، فإنه جاءت عنه رواية بمثل ذلك .