315 - مالك ، أنه بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة الطائف ، وفي مثل ما بين مكة وعسفان ، وفي مثل ما بين مكة وجدة .
8020 - قال مالك : وذلك أربعة برد ، وذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصلاة .
8022 - قال أبو عمر : هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس معروف من نقل الثقات ، متصل الإسناد عنه من وجوه .
8023 - ( منها ) : ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، عن عطاء ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقلت : أقصر الصلاة إلى عرفة وإلى منى ؟ قال : لا . ولكن إلى الطائف وإلى جدة ، ولا تقصروا الصلاة إلا في اليوم التام ، ولا تقصر فيما دون اليوم ، فإن ذهبت إلى الطائف ، أو إلى جدة ، أو إلى قدر ذلك من الأرض إلى أرض لك ، [ ص: 85 ] أو ماشية ، فاقصر الصلاة ، فإذا قدمت فأوف .
8024 - ذكره عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء ، واللفظ لحديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج .
8025 - وذكر أبو بكر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن عمرو ، قال : أخبرني عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : لا تقصر إلى عرفة ولا بطن نخلة ، واقصر إلى عسفان ، والطائف ، وجدة ، فإذا قدمت على أهل أو ماشية فأتم .
8026 - قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17239هشام بن الغاز ، عن ربيعة الجرشي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس أقصر إلى عرفة ؟ قال : لا . قلت : أقصر إلى الطائف أو إلى عسفان ؟ قال : نعم . وذلك ثمانية وأربعون ميلا وعقد بيده .
8027 - قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، قال : حدثنا شعبة ، عن رجل يقال له شبيل ، عن أبي حبرة ، قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس أقصر إلى بلد ؟ قال : تذهب وتجيء في يوم ؟ قال : قلت نعم ، قال : لا إلا في يوم تام .
8028 - قال أبو عمر : هو شبيل بن عزرة ، كوفي ، ثقة ، وأبو حبرة اسمه [ ص: 86 ] شيحة بن عبد الله ، كوفي ، ثقة .
8029 - قال أبو عمر : قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا ، لا يشبه أن يكون رأيا ولا يكون مثله إلا توقيفا ، والله أعلم ، ولا أعلم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس خلافا إلا ما ذكره أبو بكر .
8030 - قال : حدثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : إذا كان سفرك يوما إلى العتمة فلا تقصر الصلاة ، فإن جاوزت ذلك فاقصر .
8032 - فذهب مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد : إلى أن الصلاة لا يقصرها المسافر إلا في سيره اليوم التام بالبغل الحسن السير .
8033 - وهو قول أحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري .
8034 - وقد قال بعضهم : يوما وليلة .
4035 - ومعلوم أن الليل ليس بوقت سير لمن مشى بالنهار ، ولكنه تأكيد باليوم التام في أيام الصيف ، أو ما كان مثله في المسافة من أيام الشتاء .
8036 - وقدره مالك بأربعة برد : ثمانية وأربعون ميلا .
8037 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري : ستة وأربعون ميلا .
8038 - وهذا أمر متفاوت .
8039 - ومن قال بما وصفنا من مسيره اليوم التام ، وتقديره : ما قاله لهم ابن [ ص: 87 ] عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، على ما ذكرنا عنهما .
8040 - وقال الكوفيون ; nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ، وشريك ، وأبو حنيفة ، وأصحابه : لا يقصر المسافر الصلاة إلا في المسافة البعيدة المحتاجة إلى الزاد والمزاد من الأفق إلى الأفق .
8041 - قال سفيان ، وأبو حنيفة : أقل ذلك ثلاثة أيام ، لا يقصر الصلاة مسافر في أقل من ثلاثة أيام كاملة .
8042 - ومن السلف من ذهب هذا المذهب : nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة بن اليمان .
8043 - روى nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، قال : حدثني من سمع كتاب عثمان إلى nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس يقول : بلغني أن قوما يخرجون في جشرهم ، إما في تجارة ، وإما في جباية ، فيقصرون الصلاة ، وأنه لا تقصر الصلاة إلا في سفر بعيد ، أو حضرة عدو .
8044 - وذكر أبو بكر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل ابن علية ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، قال : حدثني من قرأ كتاب عثمان أو قرئ عليه : أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يخرجون إلى سوادهم إما في جشرة ، أو في جباية ، وإما في تجارة ، فيقصرون الصلاة ، فلا يفعلوا فإنما يقصر الصلاة من كان شاخصا أو بحضرة عدو .
8045 - قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، قال : حدثنا سفيان ، nindex.php?page=showalam&ids=17074ومسعر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16243طارق بن شهاب ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : لا يغرنكم سوادكم من [ ص: 88 ] صلاتكم فإنما هو من كوفيكم .
8046 - قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر ، عن الشيباني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16243طارق بن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مثله . إلا أنه قال فإنه من مصركم .
8047 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل ، nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر ، مثله .
8048 - قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17011ابن فضيل ، عن حجاج ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال : كان أصحاب عبد الله لا يقصرون إلى واسط ، والمدائن ، وأشباههما .
8049 - قال : وحدثنا هشيم ، عن مغيرة ، أن الحارث قال لإبراهيم : أتقصر الصلاة إلى المدائن ؟ قال : إن المدائن لقريب ، ولكن إلى الأهواز .
8050 - قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح ، وإسرائيل ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن علقمة ، قال : إنما تقصر الصلاة في مسيرة ثلاث .
8051 - قال : وحدثنا أبو الأحوص ، عن عاصم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، قال : كانوا يقولون السفر الذي يقصرون الصلاة فيه الذي يحمل فيه الزاد والمزاد .
8052 - وذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12402إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، قال : كنت مع حذيفة بالمدائن ، فاستأذنته أن آتي أهلي بالكوفة ، فأذن لي ، وشرط علي أن لا أقصر ولا أصلي ركعتين حتى أرجع إليه .
8053 - وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15822خصيف ، عن أبي عبيدة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أنه [ ص: 89 ] قال : لا تغتروا بتجارتكم وأجشاركم . تسافرون إلى آخر السواد وتقولون : إنا قوم سفر إنما المسافر من أفق إلى أفق .
8054 - قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وحذيفة ، أنهما كانا يقولان لأهل الكوفة : لا يغرنكم جشركم ولا سوادكم ، لا تقصروا الصلاة إلى السواد . قال : وبينهم وبين السواد ثلاثون فرسخا .
8055 - قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن نافع ، قال : أقل مكان يقصر فيه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الصلاة إلى خيبر - وهي مسيرة ثلاث قواصد .
8056 - قال : وأخبرنا إسرائيل ، عن عامر بن شقيق ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق بن سلمة ، قلت : أخرج إلى المدائن وإلى واسط ؟ قال : لا تقصر الصلاة .
8057 - قال : وأخبرنا أبو حنيفة ، عن حماد ، قال : سألت إبراهيم ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، في كم تقصر الصلاة ؟ قالا : في مسيرة ثلاثة .
8060 - وقد تكلمنا على معانيها في كتاب الحج ، وذكرنا كل حديث منها هناك بإسناده .
8061 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب الزهري : تقصر الصلاة في مسيرة يومين ، ذكره عبد الرزاق ، عن سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن يونس ، عن الحسن .
8062 - وقالت طائفة من أهل الظاهر : يقصر الصلاة كل مسافر في كل سفر ، قصيرا كان أو طويلا ، ولو ثلاثة أميال .
8068 - وأبو هارون العبدي اسمه عمارة بن جوين : منكر الحديث عند جميعهم ، متروك ، لا يكتب حديثه ، وقد نسبه nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد إلى الكذب ، قال : وكان يروي بالغداة شيئا وبالعشي شيئا .
8069 - وقال عباس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين ، قال : أبو هارون العبدي كانت عنده صحيفة يقول فيها : هذه صحيفة الوصي ، وكان عندهم لا يصدق في حديثه .
8070 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل : سألت أبي عن هارون العبدي ، فقال : ليس بشيء .
8081 - فقد بان برواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ، عن أنس ، وبرواية أبي قلابة ، عن أنس ، أن قصر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذي الحليفة ، إنما كان في حين خروجه من المدينة مسافرا إلى مكة .
8087 - وأبو يزيد يحيى بن يزيد الهنائي شيخ من أهل البصرة ، ليس مثله ممن يحتمل أن يحمل هذا المعنى الذي خالف فيه جمهور الصحابة التابعين ، ولا هو ممن يوثق به في ضبط مثل هذا الأصل .
8088 - وقد يحتمل أن يكون أراد ما تقدم ذكره من ابتدأ قصر الصلاة إذا خرج ومشى ثلاثة أميال على نحو ما قاله وذهب إليه بعض أصحاب مالك ، فلم [ ص: 95 ] يحسن العبارة عنه .
8092 - واحتجوا أيضا بما حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا محمد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا جويبر ، عن الضحاك ، عن النزال : أن عليا خرج إلى النخيلة ، فصلى بها الظهر والعصر ركعتين ركعتين ، ثم رجع من يومه فقال : إني أعلمكم بسنة نبيكم - صلى الله عليه وسلم - .
8093 - وهذا إسناد فيه من الضعف والوهن ما لا ( خفاء ) به .
8094 - وجويبر متروك الحديث لا يحتج به لإجماعهم على ضعفه .
[ ص: 96 ] 8095 - وخروج علي - رضي الله عنه - إلى النخيلة ، معروف أنه كان مسافرا سفرا طويلا .
8096 - فإن احتجوا بما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن الجريري ، عن أبي الورد ، عن اللجلاج ، قال : كنا نسافر مع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فنسير ثلاثة أميال ، فيتجوز في الصلاة .
8097 - فإن اللجلاج ، وأبا الورد مجهولان ، ولا يعرفان في الصحابة ، ولا في التابعين .
8098 - واللجلاج قد ذكر عن الصحابة ولا يعرف فيهم ولا في التابعين ، وليس في نقله حجة .
8099 - وأبو الورد أشر جهالة وأضعف نقلا ، ولو صح احتمل ما وصفنا [ ص: 97 ] قبل ، والله أعلم .
8100 - وكذلك ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قصر في أربعة فراسخ ، منكر غير معروف من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
8101 - وكذلك ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، أنه كان يقصر الصلاة في خمسة فراسخ ، وذلك خمسة عشر ميلا ليس بالقوي ; لأنه منقطع ليس يحتج بمثله .
8102 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : وكان nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب ، وهانئ بن كلثوم ، nindex.php?page=showalam&ids=16461وعبد الله بن محيريز ، يقصرون الصلاة فيما بين الرملة وبيت المقدس .
8103 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : وعامة العلماء يقولون : مسيرة يوم تام . قال وبه نأخذ .
8104 - قال أبو عمر : هو كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وجمهور العلماء ، لا يقصرون الصلاة في أقل من أربعة برد - وهو مسيرة يوم تام بالسير القوي الحسن الذي لا إسراف فيه ، ومن احتاط فلم يقصر إلا في مسيرة ثلاثة أيام كاملة فقد أخذنا بالأوثق ، وبالله التوفيق .