الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
348 [ ص: 100 ] ( 5 ) باب المسافر إذا أجمع مكثا .

318 - مالك ، عن عطاء بن عبد الله الخراساني أنه سمع سعيد بن المسيب ، قال : من أجمع إقامة أربع ليال وهو مسافر ، أتم الصلاة .

قال مالك : وذلك أحب ما سمعت إلي .

[ ص: 101 ] 8115 - قال : وسئل مالك عن صلاة الأسير ، فقال : مثل صلاة المقيم .


8116 - قال أبو عمر : قال : اختلف العلماء في المدة التي إذا نوى المسافر الإقامة فيها لزمه إتمام صلاته . 8117 - فذهب مالك إلى ما ذكره في هذا الباب عن عطاء الخراساني ، عن سعيد بن المسيب ، وقال في " موطئه " : أنه أحب ما سمع إليه في ذلك ، فدل ذلك على سماعه الاختلاف في ذلك .

8118 - وذكر ابن وهب عن مالك ، قال : أحسن ما سمعت والذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا ، أن من أجمع إقامة أربع ليال وهو مسافر ، أتم الصلاة .

8119 - قال أبو عمر : وإلى هذا ذهب الشافعي ، وهو قوله وقول أصحابه ، وأبي ثور ، وداود .

8120 - قال : وخالفه في ذلك بعض أهل الظاهر .

8121 - قال الشافعي : إذا أزمع المسافر أن يقيم بموضع أربعة أيام بلياليهن ، أتم الصلاة ، ولا يحسب في ذلك يوم نزوله ولا يوم رحله .

8122 - وقول أبي ثور في ذلك كقول الشافعي ، ومالك .

8123 - وقد روي عن أبي جعفر : محمد بن علي بن حسين ، وعن الحسن بن صالح بن حي مثل ذلك ، على اختلاف عنهما في ذلك .

8124 - وروى قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، قال : إذا أقام المسافر أربعا صلى أربعا .

[ ص: 102 ] 8125 - وذكره وكيع ، عن هشام الدستوائي ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب .

8126 - وهذا في معنى رواية عطاء الخراساني ، عن سعيد بن المسيب ، وهو عندي أثبت ما روي في ذلك عن سعيد بن المسيب ، والله أعلم .

8127 - وقد روي عنه في ذلك ثلاثة أقوال ، أذكرها كلها في هذا الباب إن شاء الله ، والحمد لله .

8128 - قال الشافعي ، وأبو ثور : ومن ذلك ما روي في هذا حديث العلاء بن الحضرمي ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه جعل للمهاجر مقام ثلاثة أيام بمكة ، بعد قضاء نسكه .

8129 - ومعلوم أن مكة لا يجوز لمهاجري أن يتخذها دار إقامة .

8130 - فأبان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ثلاثة أيام لمن نوى إقامتها لحاجة ليست بإقامة يخرج فيها الذي نواها عن حكم المسافر ، وأن حكمها حكم السفر لا حكم الإقامة .

8131 - فوجب بهذا أن يكون من نوى المقام أكثر من ثلاث فهو مقيم ، ومن كان مقيما لزمه الإتمام .

[ ص: 103 ] 8132 - ومعلوم أن أول منزلة بعد الثلاث : الأربع .

8133 - ويعضد هذا أيضا ، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لما بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في مرضه الذي توفي فيه : " لا يبقين دينان بأرض العرب " وأمر بإخراج يهود الحجاز ، لم يجعل لهم غير مقام ثلاثة أيام إذ أمر بإخراجهم ، فكانت عنده مدة الثلاثة الأيام إقامة بلا إقامة .

8134 - حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال : حدثنا محمد بن الميمون بن حمزة الحسني ، قال : حدثنا الطحاوي ، قال : حدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الرحمن بن حميد ، قال : سأل عمر بن عبد العزيز جلساءه : ماذا سمعتم في مقام المهاجرين بمكة ؟ فقال السائب بن يزيد : أخبرنا العلاء بن الحضرمي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " يمكث بمكة المهاجر من بعد قضاء نسكه ثلاثا " .

8135 - حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا أحمد بن زهير ، قال : حدثنا يحيى بن عبد الحميد ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، وحفص بن غياث ، عن عبد الرحمن بن حميد ، قال : سمعت السائب [ ص: 104 ] بن يزيد يحدث عمر بن عبد العزيز ، عن العلاء بن الحضرمي أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " يقيم المهاجر " من ، قال سفيان : بعد نسكه ثلاثا ، وقال حفص : بعد الصدر ثلاثا .

8136 - قال أبو عمر : هو عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، ثقة .

8137 - ذكر علي بن المديني ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، قال : حدثنا إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص ، عن عبد الرحمن الأعرج ، قال : خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سعد رجلا ، فقال : إذا مات سعد بمكة فلا تدفنه بها .

8138 - قال : وحدثنا سفيان عن محمد بن قيس الأسدي ، عن ( . . . . . . ) قال : قال سعد بن أبي وقاص : يا رسول الله ، أتكره أن يموت الرجل بالأرض التي هاجر منها ؟ قال : نعم .

8139 - وقال سفيان ، وأبو حنيفة ، وأصحابه : إذا نوى الرجل إقامة خمس عشرة ليلة أتم الصلاة ، وإن كان دون ذلك قصر .

8140 - وروي مثله عن ابن عمر ، وسعيد بن المسيب .

8141 - روى وكيع ، عن عمرو بن دينار ، عن مجاهد ، قال : كان ابن عمر إذا أجمع على إقامة خمس عشرة ليلة ، سرج ظهره ، وصلى أربعا .

[ ص: 105 ] 8142 - وروى وكيع أيضا ، عن ( . . . . . ) عن ابن عمر ، وابن عباس ، أنهما قالا : إذا قدمت بلدا وأنت مسافر ، وفي نيتك أن تقيم خمس عشرة ليلة ، فأكمل الصلاة .

8143 - قال الطحاوي : ولا مخالف لهما من الصحابة .

8144 - قال : ولما أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجته أكثر من أربع يقصر الصلاة ، ذكر الإتمام على اعتبار الأربع .

8145 - وروى أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا عبد الله بن إدريس ، عن داود بن أبي هند ، عن سعيد بن المسيب ، قال : إذا نوى الرجل على إقامة خمس عشرة ليلة ، أتم الصلاة .

8146 - وهذا أيضا حديث صحيح الإسناد ، عن سعيد .

8147 - وفي المسألة قول ثالث ، قال الليث بن سعد : إن نوى إقامة خمس عشرة فما دون قصر ، وإن نوى إقامة أكثر من خمس عشرة أتم الصلاة .

8148 - واحتج بما رواه عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عراك بن مالك ، عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود ، عن ابن عباس ، قال : أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمس عشرة ليلة يصلي ركعتين ركعتين .

[ ص: 106 ] 8149 - قال أبو عمر : هذا الحديث قد رواه الزهري ، عن عبيد الله ، كما رواه عراك .

8150 - وقد ذكره أبو بكر ، قال : حدثنا عبد الله بن إدريس ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقام بمكة بعد الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة ، حتى سار إلى حنين .

8151 - قال أبو عمر : فكان الليث بن سعد يقول : إنه لم يبلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قصر في سفره أكثر من هذه المدة ، فمن زاد عليها شيئا لزمه الإتمام .

8152 - وهذا لم يختلف في مقامه - صلى الله عليه وسلم - بمكة عام الفتح ، لكن الاختلاف في ذلك كثير جدا .

8153 - وفي المسألة قول رابع ذكره وكيع ، قال : أخبرنا قرة بن خالد ، عن أبي حكيمة ، قال : سألت سعيد بن المسيب ، فقال : إذا أتممت ثلاثا ، فأتم الصلاة .

8154 - وفيها قول خامس ، قال الأوزاعي : إذا أقام المسافر ثلاثة عشر يوما ، أتم وإن نوى أقل من ذلك قصر .

8155 - وفيها قول سادس ، روي عن ابن عمر أنه قال : إذا أقام اثنتي عشرة ليلة [ ص: 107 ] أتم ، وإن كان دون ذلك قصر .

8156 - ومثل هذا حديث مالك عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه أنه كان يقول : أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا ، وإن حبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة .

8157 - وقد روي عن الأوزاعي أيضا مثل ذلك .

8158 - وفيها قول سابع قاله أحمد بن حنبل ، وداود ، قال أحمد : روت عائشة ، وجابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة ، قال أحمد : فقد أزمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على مقام أربعة أيام يقصر ، فمن زاد على ذلك فإنه يتم .

8159 - وقال داود : من عزم على إقامة أربعة أيام عشرين صلاة قصر ، ومن عزم على مقام أكثر من ذلك أتم ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في حجته صلاة أربعة أيام وهو مقيم بمكة ، ثم خرج إلى منى ، وهو في ذلك كله يقصر .

8160 - والأصل أن كل من أقام فقد لزمه الإتمام إلا أن يخص ذلك سنة أو إجماع ، وقد نصت السنة ذلك المقدار ، فمن زاد عليه لزمه الإتمام .

8161 - قال أبو عمر : ليس مقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة إذ دخلها لحجته بإقامة ; لأنها ليست له بدار إقامة ولا بملاذ ، ولا لمهاجري أن يتخذها دار إقامة ولا وطن ، وإنما كان مقامه بمكة إلى يوم التروية ، كمقام المسافر في حاجة يقضيها في سفر منصرفا إلى أهله فهو مقام من لا نية له في الإقامة ، ومن كان هذا فلا خلاف أنه في حكم المسافر يقصر فلم ينو النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة إقامة ، بل نوى الخروج منها إلى منى يوم [ ص: 108 ] التروية عاملا في حجه حتى ينقضي وينصرف إلى المدينة .

8162 - وفيها قول ثامن ، روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال : إذا أقام عشرة أيام أتم .

وروي ذلك عن أبي جعفر محمد بن علي ، وعن الحسن بن صالح .

8163 - وفيها قول تاسع ، ذكره البخاري عن موسى بن إسماعيل ، عن أبي عوانة ، عن عاصم ، وحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسعة عشر يوما يقصر ، فنحن إذا أقمنا تسعة عشر قصرنا ، وإن زدنا أتممنا .

8164 - هكذا ذكر البخاري أن مقامه بمكة حيث فتحها - صلى الله عليه وسلم - كان تسعة عشر .

8165 - وهو حديث مختلف فيه لا يثبت فيه شيء ; لكثرة اضطرابه .

8166 - وقد رواه حفص بن غياث ، عن عاصم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن النبي أقام سبع عشرة يقصر الصلاة .

8167 - قال : وقال ابن عباس : من أقام سبع عشرة يقصر الصلاة ، ومن أقام أكثر من ذلك أتم .

8168 - هكذا ذكره أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا حفص ، عن عاصم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وحفص أحفظ من أبي عوانة إلا أن عباد بن [ ص: 109 ] [ ص: 110 ] منصور قد تابع أبا عوانة فروى عن عكرمة عن ابن عباس ، قال : أقام تسعة عشر . وأما الزهري فروى عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقام حيث فتح مكة خمسة عشر يقصر الصلاة ، حتى سار إلى حنين .

[ ص: 111 ] 8169 - هكذا رواه ابن إسحاق ، عن ابن شهاب .

8170 - وحدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا النفيلي ، قال : حدثنا محمد بن سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، قال : أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمس عشرة يقصر الصلاة .

8171 - قال أبو داود : رواه عبدة بن سليمان ، وسلمة بن الفضل ، وأحمد بن خالد الوهبي ، كلهم عن ابن إسحاق ، عن الزهري ، عن عبيد الله ، لم يذكروا ابن عباس .

8172 - قال أبو عمر : ليس فيهم من يقاس بابن إدريس ، وقد تابعه محمد بن سلمة ، وزيادة مثلهما مقبولة .

[ ص: 112 ] 8173 - وقد روى علي بن زيد ، عن أبي نضرة ، عن عمران بن حصين ، قال : أقمنا مع النبي عليه الصلاة والسلام بمكة ، حيث فتحها ثمانية عشر يصلي ركعتين ركعتين .

8174 - فكيف يثبت مع هذا الاختلاف مقدار إقامته بمكة عام الفتح أو أي [ ص: 113 ] حجة في إقامته بمكة وليست له بدار إقامة بل هي في حكم دار الحرب أو حيث لا تجوز الإقامة .

8175 - وأما مقامه في عمرة القضاء ، فلم يختلفوا أنه كان ثلاثة أيام .

8176 - وأما إقامته في حجته ، فدخل صبيحة رابعة من ذي الحجة ، وخرج صبيحة رابعة عشر ، تواترت الروايات بذلك ، وفيها قول عائشة .

8177 - روي عن الحسن البصري أنه قال : يصلي المسافر ركعتين ركعتين أبدا ، إلا أن يقدم مصرا من الأمصار .

8178 - وهذا قول لا أعلم أحدا قاله أيضا غيره . والله أعلم .

8179 - وفيها قول حادي عشر قاله ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، لا أعلم أحدا قاله أيضا غيره ، قال ربيعة : من أجمع إقامة يوم وليلة أتم الصلاة وصام .

8180 - هذا منه قياس على ما تقصر فيه الصلاة عنده ، ولم يبلغه فيه شيء عن السلف ، والله أعلم .

8181 - وأما قوله في هذا الباب سئل مالك عن صلاة الأسير ، فقال : مثل صلاة المقيم .

8182 - قال أبو عمر : لا أعلم خلافا بين العلماء في ذلك ، ومحال أن يصلي وهو مقيم مأسور إلا صلاة المقيم ، وإن سافر أو سوفر به كان له حينئذ حكم المسافر ، وبالله التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية