الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
349 [ ص: 114 ] ( 6 ) باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو وراء إمام .

319 - ذكر فيه مالك ، عن عمر بن الخطاب من طريقين ; أحدهما عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه ، عن عمر .

320 - ( الثاني ) عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر ، أنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ، ثم يقول : يا أهل مكة أتموا صلاتكم ، فإنا قوم سفر .


[ ص: 115 ] 8183 - وفي هذا الحديث من الفقه على ما كان المهاجرون عليه من الاهتمام بأمر الهجرة وحفظها ، وإن أهل مكة لما أمروا بالهجرة عنها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يتخذها أحد منهم بعد ذلك دار إقامة ، فكان من قدم منهم إلى الحج لا ينوي إقامة ، وكان يصلي صلاة المسافر حتى يخرج .

8184 - وفيه أن المسافر يؤم المقيمين ، وهذا هو المستحب عند جماعة العلماء ، لا خلاف علمته بينهم في أن المسافر إذا صلى بمقيمين ركعتين وسلم قاموا فأتموا أربعا لأنفسهم أفرادا .

8185 - وأما صلاة المقيم بالمسافر ، فيأتي ذكرها بعد هذا إن شاء الله .

8186 - وفيه أن الإمام إذا سلم في موضع من الصلاة ، يجوز له فيه السلام لم يضر المأمومين ما تكلم به إليهم بعد السلام .

8187 - وفيه ما كان عليه عمر - رضي الله عنه - من تعليم رعيته ما يجب عليهم من أمر دينهم ، وهذا هو الذي خاطب به عمر - رضي الله عنه - أهل مكة في إتمام صلاتهم امتثل فيه فعل رسول الله ، فإنه صنع ذلك بمكة أيضا .

8188 - حدثنا سعيد بن نصر ، وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا ابن وضاح ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا إسماعيل ابن علية ، عن علي بن زيد ، عن أبي نضرة ، قال : مر بنا عمران بن حصين في مجلسنا فقال : غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة ، وحججت معه فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة ، واعتمرت معه ثلاث عمر ولم يصل إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة ، وشهدت معه الفتح فأقام بمكة اثنتي عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين ، ثم يقول لأهل البلد : صلوا أربعا فإنا سفر .

التالي السابق


الخدمات العلمية