الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
338 - وأما حديثه في هذا الباب أنه بلغه عن عبد الله بن عمر أنه كان يكره أن يمر بين أيدي النساء وهن يصلين .


8456 - وفائدته كراهة ابن عمر للمرور بين يدي المصلي وإن لم يكن بحيث تناله يده ; لأن صفوف النساء كان بينها وبين صفوف الرجال شيء من البعد .

8457 - ولا يحتمل عندي ما ظنه بعض الناس من كراهية المرور بين يدي [ ص: 171 ] صفوف النساء وهن خلف الإمام ; لما قدمنا في سترة الإمام أنها سترة لمن خلفه ، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر المصلي بالدنو من سترته من حديث سهل بن أبي حثمة ، وهو مذكور في التمهيد .

8458 - وهاهنا أن الدنو منها موجود في حديث مالك وغيره عن نافع ، عن ابن عمر ، عن بلال في صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الكعبة ، وفيه : وجعل بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع .

8459 - هكذا رواه ابن القاسم وجماعة عن مالك ، وإليه ذهب الشافعي وأحمد ، وهو قول عطاء .

8460 - قال عطاء : أقل ما يكفيك ثلاثة أذرع .

[ ص: 172 ] 8461 - والشافعي وأحمد يستحبان ثلاثة أذرع ، ولا يوجبان ذلك .

8462 - ولم يحد فيه مالك حدا .

8463 - وكان عبد الله بن مغفل يجعل بينه وبين سترته ستة أذرع .

8464 - وقال عكرمة : إذا كان بينك وبين الذي يقطع الصلاة قذفة حجر لم يقطع الصلاة .

8465 - وخير من هذا الموضع الاقتداء والتأسي بحديث سهل بن سعد ، قال : كان بين مقام النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين القبلة ممر عنز .

8466 - قال أبو عمر : الفرق عندي لمن صلى بغير سترة بين من يدرأه وبين من لا يدرأه ، هو المقدار الذي لا ينال المصلي فيه المار بين يديه إذا مد يده إليه ليدرأه ويدفعه ; لإجماعهم على أن المشي في الصلاة لا يجوز إلا إلى الفرج في الصف لمن ركع دونه .

8467 - وقد قيل لا يذب إلا راكعا ، ولو أجزنا له المشي إليه باعا أو باعين من غير أثر لزمنا أكثر من ذلك ، وذلك فاسد بإجماع ، والله المستعان .

8468 - وأما استقبال السترة والصمد لها ففي حديث المقداد بن الأسود ، قال : ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى إلى عود ، ولا إلى عمود ، ولا شجرة إلا جعله عن جانبه الأيمن أو الأيسر ، ولا يصمد له صمدا .

[ ص: 173 ] 8469 - وكل العلماء يستحسنون هذا ولا يوجبونه خوفا من الحد في ما لم يجزه الله ولا رسوله .

8470 - وأما قدر السترة وصفتها في ارتفاعها وغلظها ، فقد اختلف العلماء في ذلك .

8471 - فقال مالك : أقل ما يجزئ المصلي في السترة غلظ الرمح ، وكذلك السوط إن كان قائما ، والعصا وارتفاعها قدر عظم الذراع .

8472 - هذا أقل ما يجزئ عنده ، ولا يفسد غيره صلاة من صلى إلى غير سترة وإن كان ذلك مكروها له .

8473 - وقول الشافعي في ذلك كقول مالك .

8474 - وقال الثوري ، وأبو حنيفة : أقل السترة قدر مؤخرة الرحل ، ويكون ارتفاعها على ظهر الأرض ذراعا .

8475 - وهو قول عطاء .

8476 - وقال قتادة : ذراع وشبر .

8477 - وقال الأوزاعي : على قدر مؤخرة الرحل ، ولم يحد ذراعا ولا عظم ذراع ولا غير ذلك .

8478 - وقال : يجزئ السهم والسوط والسيف ، يعني في الغلظة .

8479 - واختلفوا فيما يعرض ولا ينصب ، وفي الخط ، فكل من ذكرنا قوله أنه لا يجزئ عنده أقل من عظم الذراع ، أو أقل من ذراع لا يجيز الخط ، إلا أن يعرض العصا والعود في الأرض فيصلي إليها ، وهم : مالك ، والليث ، وأبو حنيفة ، كلهم يقولون : الخط ليس بشيء .

[ ص: 174 ] 8480 - وهو قول إبراهيم النخعي .

8481 - قال مالك : الخط باطل .

8482 - وقال أحمد بن حنبل ، وأبو ثور : إذا لم يجعل تلقاء وجهه شيئا ولم يجد عصا ينصبها ، فليخط خطا .

8483 - وكذلك قال الشافعي بالعراق .

8484 - وقال الأوزاعي : إذا لم ينتصب له عرضه بين يديه وصلى إليه ، فإن لم يجد خط خطا وهو قول سعيد بن جبير .

8485 - وقال الأوزاعي : والسوط بعرضه أحب إلي من الخط .

8486 - وقال الشافعي بمصر : لا يخط الرجل بين يديه خطا إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت فيتبع .

8487 - قال أبو عمر : احتج من ذهب إلى الخط بحديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا ، فإن لم يجد ، فلينصب عصاه ، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ، ولا يضره من مر بين يديه .

8488 - أخرجه أبو داود ، وقد ذكرناه في التمهيد ، ولا يجيء إلا من حديث إسماعيل بن أمية ، عن أبي عمرو بن محمد بن حريث ، عن جده ، عن أبي هريرة .

[ ص: 175 ] 8489 - قال الطحاوي : أبو عمرو ، وجده مجهولان .

8490 - وأما أحمد بن حنبل ، وعلي بن المديني فكانا يصححان هذا الحديث .

8491 - قال أبو عمر : اختلف القائلون بالخط كيف يكون نصبه بين يدي المصلي ؟ .

8492 - فقالت طائفة : يخطه في الأرض كما كان يفعل قائما ، ولا يعرض عرضا .

8493 - وقال آخرون : بل يجعله معترضا بين يديه .

8494 - وقال آخرون : بل يخط خطا كالمحراب ، ويصلي إليه كالصلاة في المحراب .

8495 - وكان أحمد بن حنبل يختار هذا ويجيز الوجوه الثلاثة ، وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية