8456 - وفائدته كراهة nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر للمرور بين يدي المصلي وإن لم يكن بحيث تناله يده ; لأن صفوف النساء كان بينها وبين صفوف الرجال شيء من البعد .
8466 - قال أبو عمر : الفرق عندي لمن صلى بغير سترة بين من يدرأه وبين من لا يدرأه ، هو المقدار الذي لا ينال المصلي فيه المار بين يديه إذا مد يده إليه ليدرأه ويدفعه ; لإجماعهم على أن المشي في الصلاة لا يجوز إلا إلى الفرج في الصف لمن ركع دونه .
8467 - وقد قيل لا يذب إلا راكعا ، ولو أجزنا له المشي إليه باعا أو باعين من غير أثر لزمنا أكثر من ذلك ، وذلك فاسد بإجماع ، والله المستعان .
8471 - فقال مالك : أقل ما يجزئ المصلي في السترة غلظ الرمح ، وكذلك السوط إن كان قائما ، والعصا وارتفاعها قدر عظم الذراع .
8472 - هذا أقل ما يجزئ عنده ، ولا يفسد غيره صلاة من صلى إلى غير سترة وإن كان ذلك مكروها له .
8473 - وقول الشافعي في ذلك كقول مالك .
8474 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وأبو حنيفة : أقل السترة قدر مؤخرة الرحل ، ويكون ارتفاعها على ظهر الأرض ذراعا .
8475 - وهو قول عطاء .
8476 - وقال قتادة : ذراع وشبر .
8477 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : على قدر مؤخرة الرحل ، ولم يحد ذراعا ولا عظم ذراع ولا غير ذلك .
8478 - وقال : يجزئ السهم والسوط والسيف ، يعني في الغلظة .
8479 - واختلفوا فيما يعرض ولا ينصب ، وفي الخط ، فكل من ذكرنا قوله أنه لا يجزئ عنده أقل من عظم الذراع ، أو أقل من ذراع لا يجيز الخط ، إلا أن يعرض العصا والعود في الأرض فيصلي إليها ، وهم : مالك ، والليث ، وأبو حنيفة ، كلهم يقولون : الخط ليس بشيء .
8482 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : إذا لم يجعل تلقاء وجهه شيئا ولم يجد عصا ينصبها ، فليخط خطا .
8483 - وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالعراق .
8484 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا لم ينتصب له عرضه بين يديه وصلى إليه ، فإن لم يجد خط خطا وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير .
8485 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : والسوط بعرضه أحب إلي من الخط .
8486 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بمصر : لا يخط الرجل بين يديه خطا إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت فيتبع .
8488 - أخرجه أبو داود ، وقد ذكرناه في التمهيد ، ولا يجيء إلا من حديث إسماعيل بن أمية ، عن أبي عمرو بن محمد بن حريث ، عن جده ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
[ ص: 175 ] 8489 - قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : أبو عمرو ، وجده مجهولان .
8490 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=16604وعلي بن المديني فكانا يصححان هذا الحديث .