9166 - وقد مضت هذه المسألة في الوضوء مجودة ، والحمد لله .
9167 - وقد روي عن مالك في ذلك روايتان :
9168 - إحداهما : أن ذلك كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة النافلة وأن [ ص: 314 ] مثل هذا الفعل غير جائز عنده في الفريضة . رواها أشهب عن مالك .
9169 - وقد روى أشهب أيضا وابن نافع ، عن مالك ، أنه سئل عن تأويل هذا الحديث ، فقال : ذلك عندي على حال الضرورة إذا كان الرجل لا يجد من يكفيه ، وأما لحب الولد فلا أرى ذلك .
9170 - ففي هذه الرواية لم يفرق بين فريضة ونافلة ، وأجازه للضرورة .
9171 - وحسبك بتأويل مالك في ذلك بهذا ، الدال على صحة قوله هذا أني لا أعلم خلافا أن مثل هذا العمل في الصلاة المكتوبة مكروه .
9172 - وفي هذا ما يوضح لك أن هذا الحديث إما أن يكون في النافلة ، أو على ضرورة كما قال مالك ، وإما أن يكون منسوخا بتحريم العمل والاشتغال في الصلاة بغيرها .
[ ص: 315 ] 9173 - وقد قال بعض أهل العلم : إن فاعلا لو فعل مثل ذلك لم أر عليه إعادة من أجل هذا الحديث ، وإن كنت لا أحب لأحد فعله .
9174 - قال أبو عمر : ولو كان هذا الحديث عنده سنة ، وكان عنده لا مدفع فيه ما قال : وإن كنت لا أحب لأحد فعله ، بل كان ينبغي فعله تأسيا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففيه الأسوة الحسنة .
9175 - وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - يسأل : أيأخذ الرجل ولده وهو يصلي ؟ قال : نعم . واحتج بحديث أبي قتادة هذا وغيره في قصة أمامة هذه .
9176 - وهذا يحتمل أن يكون الرجل يأخذ ولده مرة أو يدفعه أو يعمل من ذلك عملا لا يمنعه عن إكمال أحوال صلاته .