9459 - ورواه معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن أبي عبيد : أنه شهد العيد مع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فصلى قبل أن يخطب بلا أذان ولا إقامة ثم خطب . . . وذكر الحديث .
9460 - ولم يذكر مالك في هذا الحديث : بلا أذان ولا إقامة وقد أوضحنا في [ ص: 17 ] " التمهيد " معاني هذا الحديث .
9461 - فأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب المرسل فيتصل معناه ويستند من وجوه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
9462 - وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وحديث البراء ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=401جندب بن عبد الله : كلهم رووا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=952894أنه كان يصلي ثم يخطب في العيدين . وقد ذكرناها في الحديث الصحيح بالأسانيد في " التمهيد " .
9463 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12601أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي ، قال : حدثني أبي قال : حدثنا عبد الله بن يونس ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15549بقي ، قال : حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان ، وأبو أسامة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=hadith&LINKID=952895أن النبي وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة .
9465 - قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر ، قال : شهدت العيد مع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ، قال : ثم شهدنا العيد مع عثمان فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ، قال : وشهدت العيد مع علي فبدأ بالصلاة قبل الخطبة .
9466 - قال : وحدثنا ابن إدريس ، عن حصين ، عن ميسرة بن جميلة ، قال : شهدت العيد مع علي فلما صلى خطب ، قال : وكان عثمان يفعله .
9467 - قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر ، عن حميد ، عن أنس ، قال : كانت الصلاة في العيدين قبل الخطبة .
9468 - فهذا هو الصحيح الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن الخلفاء الراشدين المهديين بعده أنهم كانوا يصلون قبل الخطبة في العيدين بلا أذان ولا إقامة .
[ ص: 19 ] 9469 - وعلى هذا فتوى جماعة الفقهاء بالحجاز والعراق وهو مذهب مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأبي حنيفة ، وأصحابهم ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، وعبيد الله بن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وأبي عبيدة ، وداود ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري . كلهم لا يرون في صلاة العيدين أذانا ولا إقامة ويصلون قبل الخطبة .
9470 - قال أبو عمر : قد اختلف في أول من خطب قبل الصلاة ، فقيل : nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، وهو الصحيح - إن شاء الله - عن عثمان ، لما :
9471 - حدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا الخشني ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر ، قال : حدثنا سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9228يوسف بن عبد الله بن سلام ، قال : كانت الصلاة يوم العيد قبل الخطبة فلما كان nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان كثر الناس فقدم الخطبة قبل الصلاة وأراد ألا يفترق الناس وأن يجتمعوا .
9472 - فإن قيل : قد روى مالك وغيره ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر ، أنه قال : شهدت العيد مع nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، فجاء فصلى ثم انصرف فخطب ، فقال : إن اجتمع لكم في هذا اليوم عيدان . . . الحديث .
9473 - قيل له : الحديثان صحيحان ويصحح معناهما أن عثمان صلى ست سنين أو سبعا - كما في رواية مالك - ثم قدم الخطبة على ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، وكذلك فعل في إتمام الصلاة في السفر بعد قصرها .
9476 - وذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9228يوسف بن عبد الله بن سلام ، قال : أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان .
9477 - قال عبد الرزاق : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة معاوية .
9478 - قال عبد الرزاق : وأخبرنا معمر : بلغني أن أول من خطب ثم صلى : معاوية .
9479 - وقد بلغني أيضا أن عثمان فعل ذلك ، وكان لا يدرك عامتهم الصلاة فبدأ بالخطبة حتى يجتمع الناس .
9480 - قال أبو عمر : قد روى ابن نافع ، عن مالك ، أنه قال : أول من قدم الخطبة في العيدين قبل الصلاة nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان .
9481 - قال مالك : والسنة أن تقدم الصلاة قبل الخطبة ، وبذلك عمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر ، وعمر ، وعثمان صدرا من خلافته .
[ ص: 21 ] 9482 - قال أبو عمر : أما قول من قال : أول من قدم الخطبة مروان ، فإنما أراد بالمدينة ، وهو عامل عليها لمعاوية .
9483 - ويدل على ذلك قول مروان nindex.php?page=showalam&ids=44لأبي سعيد الخدري إذ أنكر ذلك عليه : قد ترك ما هنالك يا أبا سعيد .
9484 - وقد ذكرنا الآثار بذلك كله في " التمهيد " .
9485 - وذكرنا هناك اسم " أبو عبيد " ومن قال فيه : مولى ابن أزهر ومن قال فيه : مولى عبد الرحمن بن عوف .
9486 - والصحيح في الأذان في العيدين قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب ، وهما من أعلم الناس بالفقه ، وإماما الناس : معاوية أول من فعل ذلك ، وإنما مروان وزياد من أمرائه .
[ ص: 22 ] 9487 - وقول nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين : إن أول من فعل ذلك زياد - يعني عندهم بالبصرة - كقول من قال : أول من فعل ذلك مروان ، يعني بالمدينة .
9490 - فلا خلاف بين العلماء في أن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى لا [ ص: 23 ] يجوز لهذا الحديث ، وما كان مثله لا لناذر صومهما ولا لمتطوع ولا لقاض فيهما أياما من رمضان .
9491 - وإنما اختلف العلماء في صيام أيام التشريق للمتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصم قبل يوم عرفة على ما نذكره عنهم في موضعه من كتاب الحج ، وكتاب الصيام إن شاء الله .
9493 - وأما قول عثمان في هذا الحديث : قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان - يعني الجمعة والعيد - فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها ، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له .
9494 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب معنى ما روي عن عثمان في ذلك .
9495 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن عيدين اجتمعا على عهد علي فخطبهم ، وقال : إن هذا يوم اجتمع فيه [ ص: 24 ] عيدان ونحن نصليهما جميعا ، ولكم رخصة أيها الناس فمن شاء جاء ، ومن شاء قعد .
9496 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني ، nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : اجتمع عيدان على عهد علي - رضي الله عنه - فصلى بهم العيد ، ثم قال : إنا مجمعون من شاء أن يشهد فليشهد . اللفظ nindex.php?page=showalam&ids=12508لابن أبي شيبة .
9497 : وذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14510أبي عبد الرحمن السلمي ، عن علي ، أنه قال : في يوم جمعة وعيد : من أراد أن يجمع فليجمع ، ومن أراد أن يجلس فليجلس .
9498 - قال أبو عمر : ذهب مالك - رحمه الله - في إذن عثمان - رضي الله عنه - فيما ذهب لأهل العوالي إلى أنه عنده غير معمول به .
9498 - ذكر ابن القاسم عنه أنه قال : ليس عليه العمل .
9500 - وذلك أنه كان لا يرى الجمعة لازمة لمن كان من المدينة على ثلاثة أميال ، والعوالي عندهم أكثرها كذلك ، فمن هنا لم ير العمل على إذن عثمان ورأى أنه جائز له خلافه باجتهاده إلى رؤى الجماعة العاملين بالمدينة بما ذهب إليه في ذلك .
9501 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأكثر أهل العلم : إن إذن عثمان كان لمن لا تلزمه الجمعة من أهل العوالي ; لأن الجمعة لا تجب إلا على أهل المصر عند الكوفيين .
[ ص: 25 ] 9502 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فتجب عنده على من سمع النداء من خارج المصر .
9503 - ولا يختلف العلماء في وجوب الجمعة على من كان بالمصر بالغا من الرجال الأحرار سمع النداء أو لم يسمعه .
9504 - قال أبو عمر : وقد روي في هذا الباب عن ابن الزبير ، وعطاء قول منكر أنكره فقهاء الأمصار ولم يقل به أحد منهم . 50 [ ص: 26 ] 9505 - وذلك أن عبد الرزاق روى عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : قال عطاء : إن اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر في يوم واحد فليجمعهما يصلي ركعتين فقط ولا يصلي بعدها حتى العصر .
9506 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ثم أخبرنا عند ذلك ، قال : اجتمع يوم فطر ويوم جمعة في يوم واحد في زمن ابن الزبير ، فقال ابن الزبير : عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا صلى ركعتين بكرة صلاة الفطر ثم لم يزد عليها حتى صلى العصر .
9507 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن قتادة ، قال : سمعت عطاء يقول : اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فصلى العيد ، ثم لم يخرج إلى العصر .
9508 - قال أبو عمر أما فعل ابن الزبير وما نقله عطاء من ذلك وأفتى به على أنه قد اختلف عنه ، فلا وجه فيه عند جماعة الفقهاء ، وهو عندهم خطأ إن كان على ظاهره ; لأن الفرض من صلاة الجمعة لا يسقط بإقامة السنة في العيد عند أحد من أهل العلم .
9509 - وقد روى فيه قوم أن صلاته التي صلاها لجماعة ضحى يوم العيد نوى بها صلاة الجمعة على مذهب من رأى أن وقت صلاة العيد ووقت الجمعة واحد .
9510 - وقد أوضحنا فساد قول من ذهب إلى ذلك في باب المواقيت .
9511 - وتأول آخرون أنه لم يخرج إليهم ; لأنه صلاها في أهله ظهرا أربعا .
9512 - وهذا لا دليل فيه في الخبر الوارد بهذه القصة عنه .
[ ص: 27 ] 9513 - وعلى أي حال كان فهو عند جماعة العلماء خطأ ، وليس على الأصل المأخوذ به .
9515 - وقد روي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع مسندا وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني قال : .
[ ص: 28 ] إن المرسل فيه عن عبد العزيز حديث شريف ، فالمسند ذكره أبو داود .
9516 - قال أبو عمر : قال حدثنا محمد بن المصلي ، وعمرو بن حفص ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية ، قال : حدثنا شعبة ، عن المغيرة الضبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع ، عن أبي صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=952901قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون .
9519 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني في هذا الباب غير ما حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسناد جيد وذكر هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=14724أبي داود الطيالسي ، عن إسرائيل بإسناده مثله .
9520 - قال أبو عمر : ليس في شيء من آثار هذا الباب ما ذكرناه منها وما سكتنا عنه أن صلاة الجمعة لم يقمها الأئمة في ذلك اليوم ، وإنما فيها أنهم أقاموها بعد إذنهم المذكور عنهم ، وذلك عندنا لمن قصد العيدين غير أهل المصر ، والله أعلم .
9522 - قال أبو عمر : هذه الآثار كلها مرسلها ومسندها ليس في شيء منها أنه لم يصل بعد صلاة العيد شيئا إلا صلاة العصر .
9523 - وقد روي عن جماعة من التابعين منهم : أبو البحتري الطائي ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي : والنخعي ، وأبو ميسرة nindex.php?page=showalam&ids=12171عمرو بن شرحبيل ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=11811وأبو إدريس الخولاني .
9524 - وهذه مسألة مثبتة عند الفقهاء على أصولهم فيمن تجب عليه الجمعة من الأحرار البالغين .
9525 - فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع مولى ابن عمر : تجب الجمعة على كل من كان بالمصر وخارجا عنه ممن [ ص: 31 ] إذا شهد الجمعة أمكنه الانصراف إلى أهله فآواه الليل إلى أهله .
9526 - وبهذا قال الحكم بن عيينة ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
9527 - وروي معنى هذا القول عن معاذ ، قال : ما كتبناه بإسناده في " التمهيد " ومثله عن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان أنه كان يأمر به .
9528 - وقال ربيعة ، nindex.php?page=showalam&ids=16920ومحمد بن المنكدر : وإنما تجب الجمعة على من كان على أربعة أميال .
9529 - وذكر معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قالت : كان أبي من المدينة على ستة أميال أو ثمانية فربما شهد الجمعة وربما لم يشهدها .
9530 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : ينزل إليها من ستة أميال .
9531 - وروي عن ربيعة أيضا أنه قال : إنما تجب الجمعة على من إذا سمع النداء وخرج من بيته أدرك الصلاة .
9532 - وقال مالك والليث : تجب الجمعة على أهل المصر على من كان منه على ثلاثة أميال .
9533 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تجب الجمعة على من كان بالمصر وكذلك كل من يسمع النداء ممن كان خارج المصر .
9534 - وبه قال أحمد وداود .
9535 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب .
9536 - وقال أبو حنيفة : على كل من كان بالمصر وليست على من كان خارج [ ص: 32 ] المصر يسمع النداء أو لم يسمعه .
9537 - وقد روي عن علي أنه لا جمعة ولا شريق - يعني العيد - إلا في المصر الجامع .
9538 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : هو غير صحيح عن علي .
9539 - قال أبو عمر : هذا قول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في هذا الباب بمعنى واحد ; لأن الصوت الندي قد يسمع من ثلاثة أميال .
9540 - وقد ذكره ابن عبدوس ، عن علي بن زياد ، عن مالك ، قال : عزيمة الجمعة على من كان بموضع يسمع منه النداء وذلك ثلاثة أميال ، ومن كان أبعد فهو في سعة إلا أن يرغب في شهودها .
9541 - وهذا أحسن الأقاويل في هذه المسألة وأصحها ، والله أعلم .
9541 م - وأما قول ابن عبيد : ثم شهدت العيد مع nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب وعثمان محصور فجاء يصلي ثم انصرف فخطب . فإن العيد إذا كان من السنة أن تقام الصلاة فيه دون إمام ، فالجمعة أحرى بذلك ; لأن صلاة الجمعة وصلاة العيد مما يقيمه السلطان للعامة .
9543 - قال مالك ، رحمه الله : لله - عز وجل - في أرضه على عباده فرائض لا يسقطها موت الوالي يعني الجمعة .
9544 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري إن الجمعة تجب إقامتها بغير سلطان كسائر صلوات الجماعة .
[ ص: 33 ] 9545 - وقال أبو حنيفة ، وزفر ، وأبو يوسف ، ومحمد : لا تجزئ الجمعة إذا لم يكن سلطان .
9546 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في رواية عنه .
9547 - والجمعة عند هؤلاء كالحدود لا يقيمها إلا السلطان .
9548 - وقد روي عن محمد بن الحسن : أن أهل مصر لو مات واليهم لجاز لهم أن يقدموا رجلا يصلي بهم الجمعة حتى يقدم عليهم وال .
9549 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : يصلون بإذن الوالي .
9550 - وقال دواد : الجمعة لا تفتقر إلى وال ، ولا إلى إمام ، ولا إلى خطبة ، ولا إلى مكان ، ويجوز للمنفرد عنده إذا لم يجد من يجمع معه أن يصلي ركعتين وتكون جمعة .
9551 - قال : ولا يصلي لعيد إلا ركعتين في وقت الظهر يوم الجمعة .
9552 - وقول داود هذا خلاف قول جميع فقهاء الأمصار ; لأنهم أجمعوا أن من شرط الجمعة : الإمام إلا فيما يفجأهم موت الإمام فيه ، وأن من شرطها الجماعة عند جمهورهم .
[ ص: 34 ] 9553 - وجمهورهم أيضا يقول : لا تكون إلا بخطبة ، واختلافهم في الوالي والمكان اختلاف كثير والله المستعان .
9554 - قال أبو عمر : لم يختلفوا أن الجمعة يقيمها السلطان ، وأن ذلك إليه سنة مسنونة ، وإنما اختلفوا عند نزول ما ذكرنا من موت الإمام أو قتله أو عزله والجمعة قد حانت .
9555 - فذهب أبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، إلى أنهم يصلون ظهرا أربعا .
9556 - وقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : يصلي بهم بعضهم بخطبة ويجزئهم .
9557 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14748العباس بن عبد العظيم ; أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله أحمد بن حنبل قال ، قلت : فإن لم يكن إمام أترى أن يصلي وراء من جمع بالناس وصلى ركعتين ؟ .
9558 - فقال أليس قد صلى nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، وعثمان محصور ! .
9559 - وقد ذكرنا في " التمهيد " من طرق أبي قتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=5414وعبيد الله بن عدي بن الخيار لعثمان - رضي الله عنه - وهو محصور : أنت إمام العامة ويصلي بنا إمام فتنة ؟
9560 - قال : صليا خلفه فإن الصلاة أحسن ما صنع الناس ، فإذا أحسنوا فأحسن معهم ، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم .
9561 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح يقول : إن الذي عنى به إمام فتنة هو عبد الرحمن بن عديس البلوي ، وهو الذي اختلف على عثمان بأهل مصر ، وكان ممن شهد [ ص: 35 ] بيعة الرضوان تحت الشجرة بالحديبية .
9562 - والوجه عندي في قوله : " إمام فتنة " أي إمام في فتنة ; لأن الجماعات والأعياد نظامها وتمامها الإقامة .
9563 - وقد صلى بالناس في حين حصار عثمان جماعة من الفضلاء الجلة منهم : nindex.php?page=showalam&ids=50أبو أيوب الأنصاري ، وطلحة ، nindex.php?page=showalam&ids=3753وسهل بن حنيف ، nindex.php?page=showalam&ids=131وأبو أمامة بن سهل ، وغيرهم ، وصلى بهم nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - صلاة العيد فقط
9564 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم : صلى بهم رجل بعد رجل .
9565 - وذكر الحسن الخولاني قال : حدثنا أبو حسن المسيب بن واضح قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك يقول : ما صلى علي بالناس حين حوصر عثمان إلا صلاة العيد وحدها فقط .
9566 - وفي " التمهيد " من هذا المعنى زيادات ، وبالله التوفيق .
9567 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب البغدادي في " تاريخه الكبير " أخبرنا به شيخنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن عنه سماعا منه ، قال : حدثنا الحسن بن [ ص: 36 ] علي ، قال : حدثنا إسماعيل بن عيسى ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11979إسحاق بن بشر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت ، عن ثعلبة بن يزيد الحماني ، قال : لم يزل طلحة يصلي بالناس وعثمان محصور أربعين ليلة حتى إذا كان يوم النحر صلى علي بالناس ، والله أعلم .