10054 - قد ذكرنا في " التمهيد " ما يجب من القول في إسناد هذا [ ص: 170 ] الحديث والذي قبله ، ومع ذلك فهما حديثان ثابتان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يختلف في ثبوتهما ; لأنهما رويا من وجوه كثيرة صحاح دون علة ، وإنما اختلف الفقهاء في نسخهما أو تخصيصهما على ما نوضحه هنا إن شاء الله .
10055 - وفي حديث أبي أيوب من الفقه : استعمال عموم الخطاب على من سمعه في السنة والكتاب ; لأن أبا أيوب سمع النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط واستعمل ذلك مطلقا عاما في البيوت وغيرها إذ لم يحضر شيء من ذلك في الحديث .
10058 - وهذا يجب على كل من بلغه شيء أن يستعمله على عمومه حتى [ ص: 171 ] يثبت عنده ما يختص به أو ينسخه .
10059 - واختلف العلماء في هذه المسألة .
10060 - قال أبو حنيفة وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور : لا يجوز استقبال القبلة لغائط أو بول في الصحاري ، ولا في البيوت ، ولا في موضع من المواضع .
10061 - واحتج أحمد وجماعة منهم بحديث أبي أيوب هذا ، وما كان مثله .
10062 - وقالوا : أبو أيوب أعلم بما روى ، وقد رواه معه جماعة من الصحابة منهم : nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=3753وسهل بن حنيف ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ، وسلمان [ ص: 172 ] nindex.php?page=showalam&ids=4708وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي . كلهم روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط .
10063 - ورد nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل حديث جابر ، وحديث عائشة الواردين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالرخصة في هذا الباب ، وسنذكرهما فيه بعد إن شاء الله .