[ ص: 173 ] 10065 - وهكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد بلفظ حديث مالك ومعناه .
10067 - وقال فيه nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=5947عمرو بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى ، عن عمه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : متوجها نحو القبلة لم يقل : الكعبة ولا بيت المقدس .
[ ص: 174 ] 10069 - قال : هذا الذي لا أشك فيه ، وأنا أشك في الكعبة .
10070 - قال أبو عمر : قد قال في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من لا مدفع لأحد في نقله وهو nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع بن حبان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : " مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة " فدل على أن النهي إنما أريد به الصحاري لا البيوت ، لما في ذلك من الضيق والحرج ، وما جعل الله في الدين من حرج ومعلوم أن بيت المقدس إنما ذكر في وقت كونه - والله أعلم - قبلة ، فالقبلة : البيت الحرام كذلك ، فكيف وفي نقل الثقات الحفاظ : " مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة " فجاء بالوجهين جميعا .
10076 - فقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : صدق nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، وصدق nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في البرية وقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الكنيف . قال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : فأما كنفكم هذه فلا قبلة لها .
10077 - هذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع . وقد ذكرنا في " التمهيد " حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مسندا ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من رواية عيسى الحناط .
10080 - وقد ذكرت إسناد هذا الحديث في " التمهيد " .
10081 - قالوا : فهذا يبين أن نهيه في ذلك منسوخ ، وأقل أحوال الآثار في ذلك أن تتعارض فتسقط ، وأصل الأمور الإباحة حتى يثبت الحظر بما لا معارض له .
10082 - هذا ما نزع به من ذهب مذهب داود ، وليس حديث جابر الذي عولوا عليه في النسخ مما يحتج به عند أهل العلم بالنقل ولا مما يعتمد على مثله ، والله أعلم .
10083 - وقد أوضحنا هذا المعنى في " التمهيد " والحمد لله .
[ ص: 177 ] 10084 - وكان مجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين يكرهون أن تستدبر إحدى القبلتين أو تستقبل لغائط أو بول : الكعبة وبيت المقدس .
10085 - وهؤلاء غاب عنهم وخفي عليهم ما علمه غيرهم ، وبالله التوفيق .
10086 - قال أبو عمر : من الدليل على أن نهيه - صلى الله عليه وسلم - استقبال القبلة بالبول والغائط إنما عنى به الصحاري والفضاء والفيافي دون كنف البيوت .
10087 - قوله في حديث عائشة : " استقبلوا بمقعد القبلة " ، والمقعد لا يكون إلا في البيوت .
10088 - ومثل هذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان منه بالمدينة ، رآه على سطح أشرف عليه منه فرآه على لبنتين يقضي حاجته إلى ناحية القبلة .
10089 - ويدل أيضا على ذلك أن متبرز القوم إنما كان أكثره في الصحراء وخارجا من البيوت .
10090 - ألا ترى أن ما جاء في حديث الإفك من قول عائشة ( رحمها الله ) : " وكانت بيوتنا لا مراحيض لها وإنما أمرنا أمر العرب الأول " تعني البعد في البراز .
10091 - وقال بعض أصحابنا : إنما وقع النهي عن الصحاري ; لأن الملائكة تصلي في الصحاري .
10092 - وأما قوله في الحديث : " كيف أصنع بهذه الكرابيس " فهي المراحيض ، واحدها كرباس ، مثل سربال وسرابيل .
10093 - وقد قيل : إن الكرابيس مراحيض العرب وأما مراحيض البيوت [ ص: 178 ] فإنما يقال لها الكنف .
10103 - وحدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا حفص بن عمرو النمري ، قال : حدثنا شعبة ، عن سليمان ، عن عمارة بن عمير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود البدري ، قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=952991 " لا تجزئ صلاة رجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود " .