10850 - فقد ذكرنا في ( التمهيد ) من أسند هذا الحديث ووصله .
10851 - وهو حديث متصل صحيح رواه nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة عن عائشة ، ورواه عروة عن عائشة ، وقد ذكرنا ذلك كله في ( التمهيد ) إلا أن الرواة يقولون فوقعت يدي على قدميه .
10853 - وهذه مسألة قد اختلف العلماء فيها ، وقد ذكرناها في باب الملامسة من الطهارة في هذا الكتاب .
[ ص: 155 ] 10854 - وتحصيل مذهب مالك عند أصحابه أن اللامس والملموس سواء في وجوب الوضوء على من التذ منهما ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي في الملموس قولان ، آخرهما أن عليه الوضوء ، والآخر أن لا وضوء عليه ، لحديث عائشة هذا قولها " nindex.php?page=hadith&LINKID=953130فوقعت يدي على قدميه " ولم تقل إنه توضأ ولا قطع الصلاة وهو قول داود ، ولم يختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن الملامس تنتقض طهارته إذا لمس امرأة التذ أو لم يلتذ وأهل القرآن على أن الملامسة الجماع لا ما دونه .
10855 - وقد ذكرنا اختلاف السلف والخلف في موضعها من هذا الكتاب ، والحمد لله .
10858 - ففي قوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=953134أنت كما أثنيت على نفسك " دليل على أنه لا يبلغ في وصفه إلى وصف نفسه ومن وصفه بغير ما وصف به نفسه فقد قال بغير علم ، فإنه ليس كمثله شيء ولا يشبهه شيء ، وهو خالق كل شيء وهو بكل شيء عليم .