[ ص: 226 ] 11184 - وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، أنهم وصوا بأن لا يتبعوا بنار ولا نائحة ولا يجعل على قطيفة حمراء .
11186 - وقال بعض العلماء : لا تجعلوا آخر زادي إلى قبري نارا .
11187 - وفيما ذكرنا من إجماع العلماء فيه شفاء إن شاء الله .
11188 - وأما قول أسماء : أجمروا ثيابي ، فهي السنة أن تجمر ثياب الميت ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يجمرها وترا .
11189 - وقد أجمعوا على الكافور في حنوط الميت ، وقد أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته ، وأكثرهم يجيز فيه المسك ، وكره ذلك قوم والحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=953193أطيب الطيب المسك " .
[ ص: 227 ] 11190 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يتبع مغابن الميت بالمسك ، وقال : هو أطيب طيبكم .
11191 - وقال مالك : لا بأس بالمسك والعنبر في الحنوط .
11193 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : يضع الحنوط على أعضاء السجود وجبهته وأنفه وركبتيه وصدور قدميه .
11194 - وقال أبو يوسف : أجمع أصحابنا أن يوضع الحنوط في رأسه ولحيته ويوضع الكافور على مواضع السجود .
11195 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يحنط رأسه ولحيته ويرد الكافور على جميع جسده وثوبه الذي يدرج فيه أحب ذلك له هو .
11196 - قال المزني : لا خلاف بين العلماء أنه يوضع الحنوط على مواضع السجود ، فإن فضل فرأسه ولحيته مع مساجده ، فإن فضل فمغابنه ، فإن اتسع الحنوط فحكم جميع جسده في القياس واحد إلا ما كان من عورته التي كان يسترها في حياته ، وإن عجز الكافور استعين بالذريرة ويسجن معها حتى يأتي على جميعه .