[ ص: 230 ] 11197 - قد ذكرنا اسم nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي في ( التمهيد ) .
11198 - وفي هذا الحديث علم من أعلام نبوته كبير ، وذلك أنه علم [ ص: 231 ] بموته في اليوم الذي مات فيه على بعد ما بين الحجاز وأرض الحبشة ونعاه للناس في ذلك اليوم .
11199 - وكان ذلك فيما قال nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي وغيره من أهل السير في رجب سنة تسع من الهجرة .
11200 - وفيه إباحة الإشعار بالجنازة والإعلام بها ليجتمع إلى الصلاة عليها وفي ذلك رد قول من تأول نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النعي أنه الإعلام بموت الميت للاجتماع إلى جنازته .
11201 - روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال : لا تؤذنوا بي أحدا ، فإني أخشى أن يكون كنعي الجاهلية .
11202 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال : إذا أنا مت فلا تقولوا للناس مات سعيد ، حسبي من يبلغني إلى ربي .
11203 - وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : حسبي من يبلغني إلى حفرتي .
[ ص: 233 ] 11210 - وقد أجمعوا أن شهود الجنائز خير وفضل وعمل بر وأجمعوا أن الدعاء إلى الخير من الخير . وكان nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة يمر بالمجالس فيقول : إن أخاكم قد مات فاشهدوا جنازته .
11211 - فإن قيل : إن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان إذا مات له ميت تحين غفلة الناس ثم خرج بجنازته ، قيل : قد روي عنه خلاف ذلك في جنازة nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج لما نعي له قال : كيف تريدون أن تصنعوا له ؟ قالوا : نحبسه حتى نرسل إلى قباء وإلى قريات حول المدينة ليشهدوا جنازته قال : نعم ما رأيتم .
11213 - وفيه الصلاة على الغائب ، وأكثر أهل العلم يقولون : إن ذلك خصوص للنبي صلى الله عليه وسلم ، وأجاز بعضهم الصلاة على الغائب إذا كان في اليوم الذي دفن فيه أو قرب ذلك .
11214 - ودلائل الخصوص في هذه المسألة واضحة لا يجوز أن يستدل فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم غيره لأنه - والله أعلم - أحضر روح nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي بين يديه فصلى عليه أو رفعت له جنازته كما كشف له عن بيت المقدس حين سألته قريش عن صفته .
11215 - وروي أن جبريل - عليه السلام - أتاه بروح جعفر أو بجنازته ، وقال : قم فصل عليه .
[ ص: 234 ] 11216 - وهذا كله وما كان مثله يدل على أنه خصوص له ، لأنه لا يشركه في ذلك غيره .
11223 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=16327عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن رجل من أهل صنعاء قال : أرسل nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي إلى nindex.php?page=showalam&ids=315جعفر بن أبي طالب وأصحابه ، فدخلوا عليه وهو جالس في بيت على التراب وعليه خلقان ، فأنكرنا ذلك من حاله ، فلما رأى ما في وجوهنا قال : إني أنشدكم بما يسركم أنه جاءني من نحو أرضكم عين لي فأخبرني أن الله عز وجل قد نصر نبيه صلى الله عليه وسلم وأهلك عدوه ، وقتل فلان وفلان ، وأسر فلان وفلان التقوا بواد يقال له بدر كثير الأراك كأني أنظر إليه لأني كنت أرعى فيه إبلا لسيدي .
قال جعفر : قلت له : ما بالك جالس على التراب ليس تحتك بساط وعليك هذه الأخلاق فقال : إنا نجد فيما أنزل الله على عيسى أن حقا على عباد الله أن يحدثوا لله عز وجل تواضعا عند كل ما يحدث لهم من نعمة فلما أحدث الله لنا نصر نبينا - عليه السلام - أحدثت له هذا التواضع .
[ ص: 237 ] 11230 - وعلى هذا جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار ، إلا أنهم اختلفوا في الصلاة على الشهداء وعلى البغاة وعلى أهل الأهواء لمعان مختلفة متباينة على ما نذكره في موضعه إن شاء الله .
11233 - حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن قال : حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان قال : حدثنا عيسى بن أحمد بن يحيى قال : حدثنا نصر بن مروان بن مرزوق قال : حدثنا جعفر بن هارون الكوفي أبو محمد قال : حدثنا محمد بن الفضل بن عطية عن سالم الأفطس عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=953203صلوا خلف من قال لا إله إلا الله ، وصلوا على من قال لا إله إلا الله " .
11236 - واختلف العلماء في تسمية وجوب الصلاة على الجنائز ، فقال أكثرهم : هي فرض على الكفاية يسقط وجوبها بمن حضرها عمن لم يحضرها ، وقال بعضهم : هي سنة واجبة على الكفاية .
11237 - وفيه أن التكبير على الجنازة أربع لا غير وهو الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الآحاد الثقات ، منها حديث مالك هذا في الصلاة على nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي رواه جماعة أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عنه بإسناد مالك ومعناه .
11238 - ومنها أنه صلى على قبر مسكينة فكبر أربعا .
11239 - ومنها أنه كبر على جنازة صلى عليها أربعا .
11240 - وقد ذكرنا الأسانيد بذلك كله في ( التمهيد ) .
11241 - وحديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم أنه كبر خمسا يدل على أن أكثر ما كان منه أربعا .
11242 - قال أبو عمر : اختلف السلف من الصحابة - رضي الله عنهم - [ ص: 239 ] في التكبير على الجنازة من ثلاث تكبيرات إلى سبع .
11243 - وقد ذكرنا ذلك بالأسانيد عنهم في ( التمهيد ) وقد .
11245 - قال أبو عمر : اتفق الفقهاء أهل الفتوى بالأمصار على أن التكبير على الجنائز أربع لا زيادة على ما جاء في الآثار المسندة من نقل الآحاد الثقات ، وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه اليوم ولا يعرج عليه .
11249 - فروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك : لا يكبر معه الخامسة ولكنه لا يسلم إلا بسلامه .
11250 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن نحو ذلك .
11251 - وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : إذا كبر الإمام خمسا قطع [ ص: 240 ] المأمومون بعد الأربع بسلام ولم ينتظروا تسليمه .
11252 - وقد قال بذلك بعض أصحاب مالك .
11253 - وقال زفر : التكبير على الجنائز أربع فإن كبر الإمام خمسا فكبر معه .
11254 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : يكبر ما كبر إمامه على ما روى nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : كبر ما كبر إمامك .
11255 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري رواية مثل قول زفر .
11256 - وروي عنه مثل قول أبي حنيفة .
11257 - وروي عنه أنه قد رجع إلى قول زفر .
11258 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يكبر إلا أربعا فإن كبر الإمام خمسا فالمأموم بالخيار إن شاء سلم وقطع ، وإن شاء انتظر تسليم إمامه .
11259 - قال أبو عمر : لا نعلم من فقهاء الأمصار أحدا قال : يكبر الإمام خمسا إلا nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، فإنه قال : يكبر الإمام خمسا على حديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم .
11260 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم ، nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة بن اليمان ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ، [ ص: 241 ] إلا أن عليا كان يكبر على أهل بدر ستا وربما كبر خمسا ، ويكبر على سائر الناس أربعا .
11261 - وقد ذكرنا أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يختلفون في التكبير على الجنائز من سبع إلى ثلاث .
11262 - وقد روي عن بعضهم تسع تكبيرات ثم انعقد الإجماع بعد ذلك على أربع .
11264 - وهذا غير معروف في هذا الحديث عن مالك من رواية مطرف وغيره ، وإنما أخذ الحديث من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب مالك وغيره ، وكبر أربع تكبيرات ، ولم يذكر فيه أحد السلام غير ابن حبيب .
11265 - إلا أنه لا خلاف علمته بين العلماء والصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء في السلام على الجنازة ، وإنما اختلفوا هل هي واحدة أو اثنتان ؟ .
11266 - فجمهور أهل العلم من السلف والخلف على تسليمة واحدة ، وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
11267 - وقالت طائفة منهم أبو حنيفة وأصحابه : يسلم تسليمتين .
11268 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ورواية عن النخعي ، واختاره المزني قياسا على الصلاة لأنه لم يختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في تسليمتين من الصلاة ، واختلف قوله في التسليم من الجنازة ، فمرة قال : واحدة ، ومرة قال : اثنتين .
11269 - قال أبو عمر : إنما جعل المزني ما لم يختلف فيه قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حجة على ما اختلف فيه قوله ولم يجمعوا على التسليمتين في الصلوات المكتوبات ، فيصح [ ص: 243 ] القياس عليها لأن من سلم في الصلاة المكتوبة واحدة فقياسه أيضا أن يسلم في الصلاة على الجنازة واحدة .
11270 - وقد احتج بعض القائلين بالتسليمة الواحدة أن المسلمين قد أجمعوا عليها واختلفوا في الثانية فلا تثبت سنة مع الاختلاف .
11271 - وممن رويت عنه تسليمة واحدة في الجنازة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=51وابن أبي أوفى ، nindex.php?page=showalam&ids=105وواثلة بن الأسقع ، وجماعة من التابعين ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، ومكحول ، ورواية عن إبراهيم ذكرها عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن منصور عن إبراهيم قال : الإمام يسلم واحدة خفيفة .
11272 - وسنذكر الجهر بالسلام في الجنازة والإخفاء في باب جامع الصلاة على الجنائز إن شاء الله .
11273 - وذلك عند مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنازة يسلم حتى يسمع من يليه .
11274 - قال أبو عمر : السنة عندنا أن يسلم الإمام على الجنازة إذا كبر الرابعة ، والأول عليه الناس وبالله التوفيق .