[ ص: 67 ] باب
البكاء على الميت
قال
الشافعي رحمه الله تعالى : " وأرخص في البكاء بلا ندب ولا نياحة ؛ لما في النوح من تجديد الحزن ومنع الصبر وعظيم الإثم . وروي عن
عمر رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "
nindex.php?page=hadith&LINKID=922030إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه " وذكر ذلك
ابن عباس لعائشة فقالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922031رحم الله عمر ، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الله ليعذب الميت ببكاء أهله عليه " ولكن قال " إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه " ( قال ) وقالت عائشة : حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى ، وقال ابن عباس عند ذلك : الله أضحك وأبكى ( قال
الشافعي ) ما روت
عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه بدلالة الكتاب والسنة . قال الله جل وعز
ولا تزر وازرة وزر أخرى ، وقال
لتجزى كل نفس بما تسعى ، وقال عليه السلام لرجل في ابنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=922032إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه وما زيد في عذاب الكافر فباستيجابه له لا بذنب غيره ( قال
المزني ) : بلغني أنهم كانوا يوصون بالبكاء عليه وبالنياحة أو بهما وهي معصية ، ومن أمر بها فعملت بعده كانت له ذنبا ، فيجوز أن يزاد بذنبه عذابا - كما قال
الشافعي - لا بذنب غيره " .
قال
الماوردي : وهو صحيح .
أما
النوح والتعديد ، ولطم الخدود ، والدعاء بالويل والثبور فكل ذلك محظور حرام ؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
لعن النائحة والمستمعة ، ونهى عن الصياح والمأتم . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
" أنهاكم عن صوتين فاجرين : صوت عند المصيبة ، وصوت عند نغمة " ، قيل : المراد به النياحة عند المصيبة ، والمزمار عند النغمة .
وروت
امرأة أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922033 " ليس منا من حلق أو سلق " ، فالحلق هو
[ ص: 68 ] حلق الشعر ، والسلق هو أن تنوح بلسانها ، قال الله سبحانه :
سلقوكم بألسنة حداد ، [ الأحزاب : 19 ] .
وروى
قتيبة في غريب الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
لعن من النساء السالقة والحالقة ، والخارقة والممتهشة .
فالسالقة : التي ترفع صوتها بالصراخ عند المصيبة ، والحالقة : التي تحلق شعرها ، والخارقة : التي تخرق ثوبها ، والممتهشة : التي تخمش وجهها فتأخذ لحمه بأظفارها منه ، وقيل نهشة الكلاب ، والممهشة : التي تحلق وجهها بالموسى للتزين .