فصل : وإذا
كان لرجل ستون شاة خالط بكل عشرين منها رجلا معه عشرون فصار مخالطا لثلاثة أنفس ، وجميع ماله ومالهم مائة وعشرون ، لكل واحد من الثلاثة عشرون وللأول ستون ، فعلى مذهب
أبي إسحاق : على جماعتهم شاة ، نصفها عن صاحب الستين ؛ لأن لها نصف المال ، ونصفها عن الثلاثة الخلطاء على كل واحد سدسها ؛ لأن لهم ستين لكل واحد منهم عشرون ، وعلى مذهب
أبي علي بن أبي هريرة عليهم شاتان ونصف ، على الثلاثة منها شاة ونصف على كل واحد منهم نصف شاة ؛ لأن له عشرين من جملة أربعين ، وعلى صاحب الستين شاة كالمنفرد بستين ، وعلى المذهب الثالث والرابع معا عليهم شاتان وربع ، منها على الثلاثة شاة ونصف ، على كل واحد منهم نصف شاة ؛ لأن له عشرين من جملة أربعين ، وعلى صاحب الستين ثلاثة أرباع شاة ، فكأنه خليط بها مع عشرين .