فصل : فلو
باع بعض ماله الذي وجبت زكاته ، فإذا قيل بجواز البيع في الجميع فهاهنا أولى بالجواز ، وإذا قيل ببطلان البيع في الجميع فهاهنا وجهان :
أحدهما : جائز : لأن قدر الزكاة غير ممتنع .
والثاني : باطل : لأن حق المساكين متعلق بجميع المال وشائع فيه لا يختص ببعضه دون بعض ، فكان حكم بعضه كحكم جميعه .