مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ثم يخلي بين أهله وبينه ، فإذا صار تمرا أو زبيبا أخذ العشر على خرصه " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح .
[ ص: 227 ] إذا خرص الثمار على أربابها وعرف قدرها بعد جفافها أثبت قدر الزكاة عليهم وخلى بينهم وبين ثمارهم ، ليقوموا بحفظها ويتولوا أمر الإنفاق عليها فإن اختاروا أن تكون بأيديهم أمانة فعل ، ولم يكن لهم التصرف فيها ، وإن اختاروا أن تكون مضمونة عليهم ضمنهم قدر زكاتها ، وجاز لهم التصرف فيها ، فإذا تصرفوا ضمنها فيكون التضمين مبيحا للتصرف ، والتصرف موجبا للضمان ، إلا أن يكون
رب المال ممن لا يصح ضمانه لصغر أو جنون أو سفه فلا يجوز تضمينه إلا أن يضمنها وليه .