مسألة : قال
الشافعي : " وإن أكل رطبا ضمن عشره تمرا مثل وسطه " .
[ ص: 232 ] قال
الماوردي : قد مضت هذه المسألة ، وقلنا إن من
أتلف ثمرة نفسه رطبا بعد خرصها عليه وتركها في يده لزمه عشرها تمرا إن أخذها مضمونة ، فإن أخذها أمانة فعلى وجهين : أحدهما : يلزمه أكثر الأمرين من عشرها تمرا أو قيمتها رطبا .
والثاني : وهو الصحيح : عليه عشرها تمرا وإنما أعادها
الشافعي : لأن الأولى بعد الخرص وذكر هذه قبل الخرص وهما يستويان في كيفية الضمان ، وإنما يختلفان في أن من أتلفها بعد الخرص أخذ منه عشر خرصها ومن أتلفها قبل الخرص رجع إلى قوله في قدرها .