الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " فإن أكل أخذ منه قيمة عشره رطبا " .

[ ص: 233 ] قال الماوردي : وهذا صحيح .

إذا كانت ثمرته لا تصير تمرا فاستهلكها رطبا فلا يلزمه مثل عشرها رطبا : لأن الرطب لا مثل له ، فإن أكلها قبل خرصها عليه رجع في قدرها إليه ، فإن اتهم أحلف استظهارا ، وإن أكلها بعد الخرص أخذ منه قيمة عشر خرصها رطبا ، فإن ذكر زيادة عن الخرص أو ادعى نقصانا محتملا كان القول قوله فيه : لأنه أمين ، فإن اتهم أحلف وفي هذه اليمين وجهان :

أحدهما : واجبة .

والثاني : استظهار .

التالي السابق


الخدمات العلمية