مسألة :
مس فرج البهيمة لا ينقض الوضوء
قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولا وضوء على من مس ذلك من بهيمة : لأنه لا حرمة لها ولا تعبد ، وكل ما خرج من دبر أو قبل من دود أو دم أو مذي أو ودي أو بلل أو غيره فذلك كله يوجب الوضوء كما وصفت " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال ، مذهب
الشافعي وما نص عليه في كتبه كلها أن مس فرج البهيمة لا ينقض الوضوء ، وقال
الليث بن سعد : مس فرج البهيمة ينقض الوضوء كمس فرج الآدمي وقد حكاه
ابن عبد الحكم وهذا صحيح في ترجمته عن
الشافعي وليس هذا المذهب له ، وإن صحت الرواية فلعله قاله حكاية عن مذهب
الليث ، وقال
عطاء : من مس فرج بهيمة مأكولة اللحم انتقض وضوءه وإن كانت غير مأكولة اللحم لم ينتقض وضوءه ، وكلا المذهبين خطأ لما ذكره
الشافعي من التعليل وهو أنه قال : لا حرمة لها ولا تعبد عليها يعني بقوله لا حرمة لها في وجوب ستره ، وتحريم النظر إليه ، وقوله لا تعبد عليها أن الخارج منه لا ينقض طهرا ولا يوجب وضوءا .