الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : مس فرج البهيمة لا ينقض الوضوء

قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا وضوء على من مس ذلك من بهيمة : لأنه لا حرمة لها ولا تعبد ، وكل ما خرج من دبر أو قبل من دود أو دم أو مذي أو ودي أو بلل أو غيره فذلك كله يوجب الوضوء كما وصفت " .

قال الماوردي : وهذا كما قال ، مذهب الشافعي وما نص عليه في كتبه كلها أن مس فرج البهيمة لا ينقض الوضوء ، وقال الليث بن سعد : مس فرج البهيمة ينقض الوضوء كمس فرج الآدمي وقد حكاه ابن عبد الحكم وهذا صحيح في ترجمته عن الشافعي وليس هذا المذهب له ، وإن صحت الرواية فلعله قاله حكاية عن مذهب الليث ، وقال عطاء : من مس فرج بهيمة مأكولة اللحم انتقض وضوءه وإن كانت غير مأكولة اللحم لم ينتقض وضوءه ، وكلا المذهبين خطأ لما ذكره الشافعي من التعليل وهو أنه قال : لا حرمة لها ولا تعبد عليها يعني بقوله لا حرمة لها في وجوب ستره ، وتحريم النظر إليه ، وقوله لا تعبد عليها أن الخارج منه لا ينقض طهرا ولا يوجب وضوءا .

التالي السابق


الخدمات العلمية