الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا بوشرت المرأة دون الفرج فاستدخلت مني الرجل إلى فرجها فلا غسل عليها فكذلك لو ألقته من فرجها بعد استدخاله .

وقال الحسن البصري : إذا ألقته بعد استدخاله لزمها الغسل قياسا على إنزال ماء نفسها وهذا خطأ لأنه ما لم يكن من مائها لم يتعلق بإلقائه وجوب الغسل كما لو استدخلت دواء ، فألقته أو لم تلقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية