مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولا أقبل على
رؤية الفطر إلا عدلين ( قال
المزني ) هذا بعض لأحد قوليه أن لا يقبل في الصوم إلا عدلين ( قال ) حدثنا
إبراهيم قال حدثنا
الربيع قال
الشافعي : " لا يجوز أن يصام بشهادة رجل واحد ، ولا يجوز أن يصام إلا بشاهدين ، ولأنه الاحتياط " .
قال
الماوردي : قد ذكرنا أن هلال شوال لا يقبل فيه إلا شهادة عدلين ، وأجاز
أبو ثور شهادة عدل واحد ، فأما هلال رمضان
فللشافعي فيه قولان :
أحدهما : لا يقبل فيه إلا عدلان .
والثاني : يقبل فيه شهادة عدل واحد ، وقد ذكرنا توجيه كل قول وحكينا خلاف
أبي حنيفة ، ودللنا عليه فلم يكن لنا إلى الإعادة حاجة .