الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا أقبل على رؤية الفطر إلا عدلين ( قال المزني ) هذا بعض لأحد قوليه أن لا يقبل في الصوم إلا عدلين ( قال ) حدثنا إبراهيم قال حدثنا الربيع قال الشافعي : " لا يجوز أن يصام بشهادة رجل واحد ، ولا يجوز أن يصام إلا بشاهدين ، ولأنه الاحتياط " .

قال الماوردي : قد ذكرنا أن هلال شوال لا يقبل فيه إلا شهادة عدلين ، وأجاز أبو ثور شهادة عدل واحد ، فأما هلال رمضان فللشافعي فيه قولان :

أحدهما : لا يقبل فيه إلا عدلان .

والثاني : يقبل فيه شهادة عدل واحد ، وقد ذكرنا توجيه كل قول وحكينا خلاف أبي حنيفة ، ودللنا عليه فلم يكن لنا إلى الإعادة حاجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية