فصل : فإذا
استقبل المتيمم الريح حتى سفت التراب على وجهه فتيمم به ،
الشافعي لم يجزه ، وقال : في
الجنب إذا وقف تحت ميزاب حتى عم الماء جميع شعره وبشره أجزأه ، فاختلف أصحابنا لاختلاف نصه على وجهين :
أحدهما : أن مراد
الشافعي في الموضعين إذا لم يمر يده على العضو فيجزئه في الغسل ولا يجزئه في التيمم : لأن الماء يجري بطبعه فيصل إلى البدن كله ، وليس كذلك التراب ، ولأنه مذرور لا يصل إلى جميع العضو إلا بالإمرار ، ولو كان أمره لأجزأه التيمم كما يجزئه الغسل .
والوجه الثاني : وهو قول آخرين إن ذلك محمول على اختلاف حالين فقوله في التيمم : إنه لا يجزئه : يريد به إذا
حصل التراب على وجهه قبل تقدم النية ، وإن
أحضر النية عند حصول التراب أجزأه ، وقوله في الغسل : إنه يجزئه ، ويريد به إذا أحضر النية عند إصابة الماء لجسده ، ولو تأخرت النية لم يجزه .