الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو وكل المحرم حلالا في التزويج ، فزوجه الوكيل بعد إحلاله ، قال الشافعي نصا في الأم : صح النكاح : لأنه تولى عقده وكيل حلال لموكل حلال ، وإنما كان الموكل محرما حال الإذن ، والاعتبار بحال العقد لا حال الإذن ، والفرق بين إذن المحرم في التزويج ، فيزوج بعد إحلاله ، فيجوز ، وبين إذن الصبي في التزويج ، فيزوج بعد بلوغه ، فلا يجوز : لأن الصبي ليس من أهل الإذن ، والمحرم هو من أهل الإذن .

التالي السابق


الخدمات العلمية