الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : إذا كان الإمام أو قاضي البلد محرما ، فهل له أن يزوج في حال إحرامه بولايته الحكم ، على ثلاثة مذاهب لأصحابنا :

                                                                                                                                            أحدها : لا يجوز كالوالي الخاص ، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يجوز لهما ذلك ، كما يجوز لهما بولاية الحكم تزويج الكافرة وإن لم يكن للولي الخاص ذلك .

                                                                                                                                            [ ص: 127 ] والوجه الثالث : أنه يجوز للإمام ، ولا يجوز للقاضي : لأن ولاية الإمام أعم ، وجميع القضاة خلفاؤه ، وفي منعه عن ذلك ذريعة إلى منع سائر خلفائه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية