الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : إذا كان المحرم خاطبا في النكاح جاز ، وإن لم يستحب له ذلك ، ويكره للمحل أن يخطب محرمة ليتزوجها بعد إحلالها ، كما يكره له خطبة المعتدة لتزويجها بعد انقضاء عدتها ، ولا يحرم عليه خطبة المحرمة ، كما يحرم عليه خطبة المعتدة ، والفرق بينهما : أن إحلال المحرمة من فعلها يمكنها تعجيله ، والعدة ليس من فعلها ، فربما عليها شدة الميل إليه على الإخبار بانقضاء العدة قبل الأجل لتتعجل تزويجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية