فصل :
إذا كان المحرم خاطبا في النكاح جاز ، وإن لم يستحب له ذلك ،
ويكره للمحل أن يخطب محرمة ليتزوجها بعد إحلالها ، كما يكره له
خطبة المعتدة لتزويجها بعد انقضاء عدتها ، ولا يحرم عليه
خطبة المحرمة ، كما يحرم عليه
خطبة المعتدة ، والفرق بينهما : أن إحلال المحرمة من فعلها يمكنها تعجيله ، والعدة ليس من فعلها ، فربما عليها شدة الميل إليه على الإخبار بانقضاء العدة قبل الأجل لتتعجل تزويجه .