مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : "
وليس على الحائض وداع ، لأن ورسول الله صلى الله عليه وسلم
أرخص لها أن تنفر بلا وداع " .
[ ص: 214 ] قال
الماوردي : وهذا كما قال : إذا حاضت المرأة بعد فراغها من الحج ، فلها أن تنفر بلا وداع البيت : لرواية
عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر ، عن
عائشة رضي الله عنها قالت : ما أرى
صفية إلا حابستنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولما ، فقلت له : إنها حاضت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أليس أنها قد أفاضت ، فقلت : بلى ، فقال عليه السلام : فلا حبس عليك . وروي أن
زيد بن ثابت نحى
ابن عباس ، فقال : أنت تفتي أن الحائض تنفر بلا وداع ، فقال له
ابن عباس : اسأل
أم سليم وصاحباتها ، فسألها فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=922835أرخص للحائض أن تنفر بلا وداع ، فرجع إلى
ابن عباس وهو يبتسم ، وقال : القول ما قلت ، فإذا ثبت أن
الحائض لا تنفر بلا وداع فلا دم عليها لتركه : لأنها غير مأمورة ، فإن طهرت بعد أن نفرت نظر إن طهرت في بيوت
مكة لزمها أن ترجع فتودع البيت بالطواف بعد أن تغتسل : لأنها في حكم المقيم : لوجوب إتمام الصلاة عليها ، وإن طهرت بعد مجاوزة بيوت
مكة فليس عليها الرجوع ، وإن كانت في
الحرم ؛ لأنها في حكم المسافر لجواز قصر الصلاة لها .