الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 258 ] فصل : فإذا ثبت جواز الاستئجار على الحج فعقد الإجارة فيه لازم كسائر عقود الإجارات ، وهو على ضربين : معين ، وفي الذمة .

فأما المعين فقوله قد استأجرتك للحج عني بمائة درهم فيكون عقد الإجارة عليه في عينه فإذا حج غيره لم يجز وإن مات بطلت الإجارة كمن استأجر بعيرا بعينه ليركبه في سفره لم يجز لمؤجره أن يبدله بغيره ، ويبطل عقد الإجارة بموته .

وأما الذي في الذمة فهو أن يقول : قد استأجرتك لتحصيل حجة لي بمائة درهم أو يقول : قد استأجرت منك تحصيل حجة لي بمائة درهم فيكون عقد الإجارة في ذمته ، فإذا حج غيره جاز وإن مات لم تبطل الإجارة كمن استأجر ظهر بعير في الذمة فلمؤجره أن يركبه أي بعير شاء وإن مات البعير فعليه أن يبدله بغيره ولا تبطل الإجارة بموته .

التالي السابق


الخدمات العلمية