مسألة : قال
المزني : هكذا قال ( يعني
الشافعي ) فيمن
باع قرطا جزه عند بلوغ الجزاز ، فتركه المشتري حتى زاد ، كان البائع بالخيار في أن يدع له الفضل الذي له بلا ثمن أو ينقض البيع " .
قال
الماوردي : وصورتها فيمن ابتاع قرطا جزه يعني علفا بشرط الجزاز ، أو ما جرى مجراه من البقول التي تباع جزا ، فأخر المشتري جزه حتى طالت فقد حدثت زيادة غير متميزة ، فضمها
المزني إلى مسألة الثمرة ، فاختلف أصحابنا وكان بعضهم يقول :
البيع جائز قولا واحدا : لأن طول العلف زيادة لا تتميز مثل كبر الثمرة ، فلما كانت
الثمرة إذا أخر المشتري قطعها حتى كبرت لم يفسد البيع ، وكانت الزيادة له : لأنها زيادة لا تتميز ، وجب في العلف إذا أخر جزه حتى طال ألا يفسد البيع ، وتكون الزيادة له لأنها لا تتميز .
وقال
أبو إسحاق المروزي وجمهور أصحابنا : إن في هذه المسألة قولين كالثمرة المبيعة إذا اختلطت بثمرة حادثة وهذا أصح .
والفرق بين ما ذكره الفريق الأول ، من كبر الثمرة وطول العلف ، أن كبر الثمرة لا يمتاز عن أصله ، ولا يوجد بعد قطع الثمرة ، وطول العلف متميز وإن كان متصلا ، ويحدث بعد جزاز العلف فافترقا .
فإذا ثبت أن المسألة على قولين :
أحدهما : أن البيع باطل ويتراجعان .
والقول الثاني : أن البيع لا يبطل لكن يقال للبائع أتسمح للمشتري بالزيادة ، فإن سمح بها لزم البيع ، وإن شح بها وأقاما على التنازع ، فسخ الحاكم بينهما وتراجعا .